مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 51-59

كِتَابُ الْعُقُولِ

صفحات 51-59
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18318 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِقَوْمٍ , فاسْتَسْقَتْهُمْ , فَلَمْ يَسْقُوهَا , فَمَاتَتْ عَطَشًا , «فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهَا عَلَيْهِمْ» قَالَ سُفْيَانُ: «فِي رَجُلٍ أَجَازَ شَهَادَةَ عَبْدٍ وَحُرٍ عَلَى رَجُلٍ , وَقَطَعَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»

بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ ثُمَّ يَرْجِعُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18319 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي خَمْسِينَ رَجُلًا فِي قَسَامَةٍ عَلَى دَمٍ , فَجَاءَ رَجُلٌ فَحَلَفَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ , فَجَاءَ يُرِيدُ التَّوْبَةَ , فَأَفْتَاهُ عِكْرِمَةُ: «أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ , وَأَنْ يُؤَدِّيَ حِصَّتَهُ مِنَ الْعَقْلِ , فُيؤَدِّيَهُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ , وَيُعْتِقَ رَقَبَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18320 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا , فَرُجِمَ , ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ , قَالَ: «عَلَيْهِ رُبْعُ الدِّيَةِ , وَيُعْتِقُ رَقَبَةً»

بَابُ الْمُقْتَتِلَانِ وَالَّذِي يَقَعُ عَلَى الْآخَرِ أَوْ يَضْرِبُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18321 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: اقْتَتَلَ رَجُلَانِ , فَقَالَ أَحَدُهُمَا: ذَهَبَ يَضْرِبُنِي - لِصَاحِبِهِ - فَانْدَقَّتْ إِحْدَى قَصَبَتَيْ يَدِهِ , فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: قَالَ عُثْمَانُ: «إِذَا اقْتَتَلَ المُقْتَتِلَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِرَاحٍ , فَهُوَ قِصَاصٌ» قَالَ سُفْيَانُ فِي الرَّجُلَيْنِ يَصْطَرِعَانِ: فَيَجْرَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، قَالَ: «يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18322 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَمَّنْ جَعَلَ عَلَى المُصْطَرِعَيْنِ نِصْفَ عَقْلِهِ , فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «نَرَى الْعَقْلَ تَامًّا عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمَا , وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيمَا أَدْرَكْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18323 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا , وَهُمْ جِيرَانٌ , فَوُجِدَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ , قَالَ: «إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَهُ أُقِيدَ مِنْهُ , وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ , فَالسُّنَّةُ قَدْ مَضَتْ بِأَنْ يُعْقَلَ مَنْ قُتِلَ فِي قِتَالِ عِمِيَّةٍ , أَوْ جُرِحَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18324 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ شُرَيْحٍ , أَنَّ رَجُلًا صُرِعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ , فَمَاتَ الْأَعْلَى فَقَالَ شُرَيْحٌ: «لَا أُضَمِّنُ الْأَرْضَ , فَلَمْ يُضَمِّنِ الْأَسْفَلَ لِلْأَعْلَى , وَكَانَ يُضَمِّنُ الْأَعْلَى لِلْأَسْفَلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18325 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ أَشْعَثَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ ضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18326 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ: «أَيُّهُمَا مَاتَ , فَدِيَتُهُ عَلَى الْآخَرِ , فَضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ» قَالَ: «وَإِنْ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ فَأَيُّهُمَا مَاتَ , فَدِيَتُهُ عَلَى الْبَاقِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18327 - عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: دَلِّ حَبْلًا حَتَّى أَرْقَى فِيهِ فَدَلَّى حَبْلًا فَانْقَطَعَ وَهُوَ يَمُدُّهُ قَالَ: «عَلَيْهِ الدِّيَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18328 - عَنِ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَجُلَيْنِ صَدَمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ «فَضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ» - يَعْنِي الدِّيَةَ -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18329 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , «فَقَضَى بِعَقْلِ الَّذِينَ قُتِلُوا , عَلَى الَّذِينَ جُرِحُوا , وَطَرَحَ عَنْهُمْ مِنَ الْعَقْلِ بِقَدْرِ جِرَاحِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18330 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ شَرِبُوا , فَسَكِرُوا , فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , قَالَ: «نَرَى أَنَّ السُّكْرَ لَا يُبْطِلُ شَيْئًا مِنَ الْقَوَدِ , يُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ , ويَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

بَابُ الْقَوْمِ يَمْتَقِلُونَ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18331 - عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: قَضَى هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي مَاءٍ , فَتَمَاقَلُوا فَمَاتَ بَيْنَهُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الْمَاءِ , فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ , وَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ , «فَقَضَى بِدِيَتِهِ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا»

بَابُ الشُّبْهَةِ عَلَى الْجَرْحِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18332 - عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «قَضَى فِي الشُّبْهَةِ مِنَ الضَّرْبِ , بِشَهَادَةِ الْعَبْدِ وَالنِّسَاءِ , وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ , أنْ يُسْتَحْلَفَ الْمُدَّعِي , ثُمَّ يَسْتَقِيدَ» وَابْنُ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: «لَا وَلَكِنْ يُحَلَّفُ , ثُمَّ الْعَقْلُ» وَأَقُولُ: «قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَقْرَبُ إِلَى قَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ , يُحَلَّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , ثُمَّ ضُمِّنوا الْعَقْلَ , وَنَجَوْا مِنَ الدَّمِ»

بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18333 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الدِّمَشْقِيُّ , أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ «قَضَى فِي الْجَنِينِ إِذَا امَّلَصَ عَلَقَةً بِعِشْرِينَ دِينَارًا , فَإِذَا كَانَ مُضْغَةً , فَأَرْبَعِينَ , فَإِذَا كَانَ عِظَامًا , فَسِتِّينَ , فَإِذَا كَانَ الْعَظْمُ قَدْ كُسِيَ لَحْمًا فَثَمَانِينَ , فَإِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ فَمِائَةَ دِينَارٍ» قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18334 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يَجِبُ نَذْرُ الْجَنِينِ؟ قَالَ: «مَا لَمْ يَكُنْ مُضْغَةً» أَظُنُّ قُلْتُ لَهُ: إِنْ خُلِقَ وَلَمْ يَتِمَّ , أَوَاجِبٌ نَذْرُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18335 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «إِذَا كَانَ مُضْغَةً , فَثُلُثَيْ غُرَّةٍ , فَإِنْ كَانْ عَلَقَةً , فَثُلُثٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18336 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «إِذَا كَانَ سَقْطًا بَيِّنًا , فَفِيهِ غُرَّةٌ , إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ , فَإِنِ اسْتَهَلَّ , فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهُ , فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا , فَأَلْفُ دِينَارٍ , وَإِنْ كَانَ أُنْثَى , فَخَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ» قَالَ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18337 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , قَالَا: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ أَمَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18338 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا , فَقَتَلَتْهَا , فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا , فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بِعَقْلِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ , وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةً عَبْدًا , أَوْ أَمَةً» فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُعْقَلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ , وَلَا نَطَقَ , وَلَا اسْتَهَلَّ , فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18339 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ ضَرَبَتْ أُخْرَى بِعَمُودٍ , فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهَا , ثُمَّ سَأَلَ هَلْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ قَضَاءٌ؟ فَقِيلَ لَهُ: كَانَتَا امْرَأَتَانِ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا , «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ , وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ» قَالَ: وَكَبَّرَ، قَالَ: وَأَخَذَ عُمَرُ بِذَلِكَ وَقَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقُلْتُ فِيهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , كَيْفَ أَعْقِلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ , وَلَا نَطَقَ , وَلَا اسْتَهَلَّ؟ , وَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18340 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: " الْغُرَّةُ: عَبْدٌ , أَوْ أَمَةٌ , أَوْ فَرَسٌ " قُلْتُ: هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ

18341 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ عُبَادَةُ , عَنِ الْحَجَّاجِ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ زَيْدٍ , قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الْجَنِينُ حَيًّا , تَمَّ عَقْلُهُ , اسْتَهَلَّ , أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ» وَقَالَ مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ: «حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَلَوْ عَطَسَ , كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِهْلَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18342 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ , فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِ الْمَرْأَتَيْنِ , فَأَخْبَرَهُ، إِنَّمَا ضَرَبَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْبَيْتِ , فَقَتَلَتْهَا , وَذَا بَطْنِهَا , «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهَا , وَغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا» فَكَبَّرَ عُمَرُ وَقَالَ: إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18343 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أُذَكِّرُ اللَّهَ امْرَأً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ , فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ - يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ - فَجَرَحَتْ أَوْ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بالمِسْطَحِ , عَمُودِ ظُلَّتِهَا , فَقَتَلَتْهَا , وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا , «فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ نَسْمَعْ بِمِثْلِ هَذَا قَضَيْنَا بِغَيْرِهِ

18344 - قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ , وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ , أَوْ أَمَةٍ , أَوْ فَرَسٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18345 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: «الْغُرَّةُ عَبْدٌ , أَوْ أَمَةٌ , أَوْ مِائَةُ شَاةٍ» وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ: «عَشْرٌ وَمِائَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18346 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُبْلَى فَضَرَبَتْهَا ضَرَّتُهَا بمِخْبَطٍ , فَأَسْقَطَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غُرَّةٌ عَبْدٌ , أَوْ أَمَةٌ فِي سِقْطِهَا» وَقَالَ ابْنُ عَمِّ الضارِبَةِ يُقَالُ لَهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ: لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسَجْعًا» أَوْ قَالَ: «سَجْعًا سَائِرَ الْيَوْمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18347 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي ضَرَبَتْ صَاحِبَتَهَا , فَقَتَلَتْهَا , وَمَا فِي بَطْنِهَا , بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَفِي جَنِينِهَا , غُرَّةً عَبْدًا , أَوْ أَمَةً»

جارٍ التحميل