كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
15295 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا حَضَرَكَ أَمَرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدَّا، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَلَا تَأْلُ، فَإِنْ عَيِيتَ فَافْرُرْ مِنْهُ وَلَا تَسْتَحِ»
أَخْبَرَنَا
15296 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «اقْضُوا وَنَسَلُ»
أَخْبَرَنَا
15297 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «إِنِّي لَا أَرُدُّ قَضَاءً كَانَ قَبْلِي»
15298 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلَافِ كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ، أَوْ شَيْءٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْقَاضِي بَعْدَهُ يَرُدُّهُ، فَإِنْ كَانَ شَيْئًا بِرَأْيِ النَّاسِ، لَمْ يَرُدُّهُ، وَيَحْمِلُ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ»
بَابٌ: قَضَاءُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ يَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؟
أَخْبَرَنَا
15299 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًا حَتَّى مَاتَ»، وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ: اكْفِنِي بَعْضَ أُمُورِ النَّاسِ، يَعْنِي عَلِيًّا
أَخْبَرَنَا
15300 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَذْكُرُ «أَنَّ عُثْمَانَ، بَعَثَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْقَضَاءِ»
بَابٌ: الِاعْتِرَافُ عِنْدَ الْقَاضِي
أَخْبَرَنَا
15301 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اعْتَرَفَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِأَمْرٍ ثُمَّ أَنْكَرَهُ، «فَقَضَى عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِهِ»، فَقَالَ: أَتَقْضِي عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، فَقَالَ: «شَهِدَ عَلَيْكَ ابْنُ أُخْتِ خَالِكَ»
15302 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَضَى شُرَيْحٌ عَلَى رَجُلٍ بِاعْتِرَافِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ، قَضَيْتَ عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، فَقَالَ: «أَخْبَرَنِي ابْنُ أُخْتِ خَالَتِكَ»
15303 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْحَكَمَ «يَجُوزُ قَوْلُهُ كُلُّهُ فِي الِاعْتِرَافِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ»
بَابٌ: هَلْ يَرُدُّ الْقَاضِي الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا؟
15304 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ بَيْنَ النَّاسِ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ شُبْهَةٌ، وَكَانَتْ قَرَابَةٌ، فَأَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ»
15305 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ، بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ» وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى
بَابٌ: لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ
15306 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ»
أَخْبَرَنَا
15307 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " قَالَ لُقْمَانُ: إِذَا جَاءَكَ الرَّجُلُ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاهُ، فَلَا تَقْضِ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ خَصْمُهُ " قَالَ: يَقُولُ: «لَعَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَ وَقَدْ نَزَعَ أَرْبَعَةَ أَعْيُنٍ»
أَخْبَرَنَا
15308 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا يَطْلُبُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: قَدْ دَفَعَتُ إِلَى صَاحِبِكَ، فَقَالَ: «لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى يَصِلَ صَاحِبُ الْأَصْلِ، فَيَحْلِفَ مَا اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا»
بَابٌ: الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ
أَخْبَرَنَا
15309 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا، وَخَاصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فِي دَيْنٍ يَطْلُبُهُ أَجَلًا، فَقَالَ آخَرُ: يَعْذُرُ صَاحِبَهُ إِنَّهُ مُعْسِرٌ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280] فَقَالَ شُرَيْحٌ: " هَذِهِ كَانَتْ فِي الرِّبَا، وَإِنَّمَا كَانَ الرِّبَا فِي الْأَنْصَارِ، وَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58]، وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْمُرُ اللَّهُ بِأَمْرٍ تُخَالِفُوهُ، احْبِسُوهُ إِلَى جَنْبِ هَذِهِ السَّارِيَةِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ "
أَخْبَرَنَا
15310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا قَضَى عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ يَحْبِسُهُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى أَنْ يَقُومَ، فَإِنْ أَعْطَاهُ حَقَّهُ، وَإِلَّا يَأْمُرُ بِهِ إِلَى السِّجْنِ»
أَخْبَرَنَا
15311 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ، سَرِيَّةٍ لِلشَّعْبِيِّ قَالَتْ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «إِذَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ، فَأَنَا أَتْوَيْتُ حَقَّهُ»
15312 - قَالَ وَكِيعٌ: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ حَيَاةٌ»
قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: «كَانَ عَلِيٌّ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ»
أَخْبَرَنَا
15313 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا سَاعَةً فِي التُّهْمَةِ ثُمَّ خَلَّاهُ»
أَخْبَرَنَا
15314 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُقِرَّ الرَّجُلُ بِالْحُكْمِ حُبِسَ»
بَابٌ: هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَقَارِبِ فِي الْبَيْعِ؟ وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ عَبْدٍ إِنْ كَرِهَهُ؟
أَخْبَرَنَا
15315 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالسَّبْيِ مِنَ الْخُمُسِ، فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ " قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: «وَبَعَثَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ بِأَهْلِ بَيْتٍ»
15316 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ حُسَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَصَابَ سَبْيًا، فَجَاءَ بِهِمْ فَاحْتَاجَ إِلَى ظَهْرٍ فَبَاعَ غُلَامًا مِنْهُمْ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ فَرَآهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِي، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: احْتَجْتُ إِلَى بَعْضِ الظَّهْرِ، فَبِعْتُ ابْنَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعْ فَرُدَّهُ أَوِ اشْتَرِهِ» قَالَ: فَوَهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِعَلِيٍّ قَالَ: فَكَانَ خَازِنًا لَهُ قَالَ: وَوَلَدَ لَهُ
أَخْبَرَنَا
15317 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ تَبْكِي قَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟» قَالَتْ: بَاعَ ابْنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي أُسَيْدٍ: «أَبِعْتَ ابْنَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فِيمَنْ؟» قَالَ: فِي بَنِي عَبْسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْكَبْ أَنْتَ بِنَفْسِكَ فَأْتِ بِهِ»
أَخْبَرَنَا
15318 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَكَتْ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟» قَالَتْ: ذَكَرْتُ أَبِي، فَأَعْتَقَهَا ابْنُ عُمَرَ
15319 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ: «أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ إِذَا بِيعَا»، أَخْبَرَنَا
15320 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ مِثْلَهُ سَوَاءٌ
أَخْبَرَنَا
15321 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَقِيقًا، وَقَالَ: «لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا»
15322 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ» قَالَ مَنْصُورٌ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: فَإِنَّكَ بِعْتَ جَارِيَةً وَعِنْدَكَ أُمُّهَا، فَقَالَ: «وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا صَالِحًا، وَقَدْ أَذِنَتْ بِذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا