مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 426-435

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

صفحات 426-435
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

6192 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُعَمَّمُ الْمَيِّتُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَيُحْشَى الْكُرْسُفَ؟ قَالَ: " نَعَمْ؛ لِأَنْ لَا يَتَفَجَّرَ مِنْهُ شَيْءٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6193 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: «كُفِّنَ حَمْزَةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ إِذَا خُمِّرَ رَأْسُهُ انْكَشَفَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا خَمَّرْنَا رِجْلَاهُ انْكَشَفَ رَأْسُهُ

6194 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزْرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقُتِلَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَتْ صَفِيَّةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِثَوْبَيْنِ لِتُكَفِّنَ بِهِمَا حَمْزَةَ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْأَنْصَارِيِّ كَفَنٌ، فَأَسْهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الثَّوْبَيْنِ ثُمَّ كَفَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَوْبٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6195 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ يَقُولُ: «إِنَّا هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمُ الْمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ بُرْدَةً، فَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسَهُ، وَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَعْلِهَا عَلَى رَأْسِهِ، وَيُجْعَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ إِذْخِرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يُهْدِيهَا، يَعْنِي يَأْكُلُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6196 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُكَفَّنُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِنْ خُمِّرَ رَأْسُهُ انْكَشَفَتْ رِجْلَاهُ، وَإِنْ خُمِّرَتْ رِجْلَيْهِ انْكَشَفَ رَأْسُهُ قَالَ: وَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ إِمَّا عَائِشَةَ، وَإِمَّا أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، بِأَنْ تَغْسِلَ ثَوْبَيْنِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِمَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَوَثِيَابًا جُدُدًا أَوْ أَمْثَلَ مِنْهَا؟ قَالَ: «الْأَحْيَاءُ أَحَقُّ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6197 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مِنْ كَفَنِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: «الْبَيَاضُ أَدْنَاهُ»، قُلْتُ: إِنِّي أَرَى النَّاسَ قَدْ عَلَّقُوا الْقَبَاطِيَ قَالَ: مُحْدَثٌ، وَأَيْنَ الْقَبَاطِي مِنْ ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ أَرَهْوًا حَيًّا وَزَهْوًا مَيِّتًا؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6198 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيَاضِ، فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ؛ فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6199 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ؛ فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6200 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَمِنْ خَيْرِ أكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ؛ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6201 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

6202 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَضَرْتُ جِنَازَةَ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، وَحَضَرَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخطَّابِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَانَ وَالِيًا لِبَنِي الْعَبَّاسِ، وَلَمْ يُرَ مِثْلُهُ قَطُّ، فَصَلَّى وَكَانَ عَلَى النَّعْشِ ثَوْبٌ فَأَرَادُوا أَنْ يَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ لِيُكَفَّنَ فِيهِ فَجَذَبَهُ، وَقَالَ: «إِنَّمَا كَفَنُهُ مَا أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَيْتِهِ عَلَيْهِ» قَالَ: «فَلَمْ يَتْرُكْهُمْ يُكَفِّنُونَهُ فِيهِ»

بَابُ ذِكْرِ الْكَفَنِ وَالْفَسَاطِيطِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6203 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ حَضَرَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ يَمُوتُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا»، ثُمَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَدْ أَوْصَيْتُ أَهْلِي أَنْ لَا يَتْبَعُونِي بِنَارٍ، وَلَا يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِي فُسْطَاطَا، وَاحْمِلُونِي عَلَى قَطِيفَةٍ أُرْجُوَانٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6204 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ جُعِلَتْ لَهُ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ فَقَالَ رَجُلٌ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى حُمْرَةً فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ الْحُمْرَةَ غَلَبَتْ عَلَيْكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6205 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ بِنْتِ مُجَمِّعٍ، عَنْ بِنْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِابنِ عُمَرَ وَلِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلِآخَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَغْلِبَنَّكُمْ بَنُو أَبِي سَعِيدٍ عَلَى جِنَازَتِي وَاحْمِلُونِي عَلَى قَطِيفَةٍ قَيْصَرَانِيَّةٍ وَأَجْمِرُوا عَلَيَّ بِأُوقِيَّةِ مِجْمَرٍ، وَكَفِّنُونِي فِي ثِيَابِي الَّتِي كُنْتُ أُصَلِّي فِيهَا وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَلَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا وَلَا تَتَّبِعُونِي بِنَارٍ وَفِي الْبَيْتِ قِبْطِيَّةٌ، فَكَفِّنُونِي فِيهَا مَعَ ثِيَابِي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6206 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ قَالَ: «شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ حِينَ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائفِ كَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ حَتَّى أَدْخَلَهُ قَبْرَهُ وَضَرَبَ عَلَيْهِ فُسْطَاطًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6207 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ قَالَ: «أَوَّلُ فُسْطَاطٍ ضُرِبَ عَلَى قَبْرِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَعَلَى قَبْرِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6208 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ «مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6209 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَجَادَ الْأَكْفَانُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6210 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: أَرْسَلَنِي حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَرَجُلَا آخَرَ نَشْتَرِي لَهُ كَفَنَا، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ حُلَّةً حَمْرَاءَ جَيِّدَةً بِثَلَاثِ مَائةِ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ قَالَ: أَرُونِي مَا اشْتَرَيْتُمْ فَأَرَيْنَاهُ، فَقَالَ: «رُدُّوهَا، وَلَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ، اشْتَرُوا لِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ نَقِيَّيْنِ، فَإِنَّهُمَا لَنْ يُتْرَكَا عَلَيَّ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى أُلْبَسَ خَيْرًا مِنْهُمَا أَوْ شَرًّا مِنْهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6211 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: لَمَّا حُضِرَ حُذَيْفَةُ، قَالَ حُذَيْفَةُ لِأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ: «أَيُّ اللَّيْلِ هَذَا؟» قَالَ: السَّحَرُ الْأَكْبَرُ قَالَ: " عَائِذَا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ابْتَاعُوا لِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُغْلُوا عَلَيْكُمْ، فَإِنْ يُرْضَ عَنْ صَاحِبِكُمْ يُلْبَسْ خَيْرًا مِنْهَا، وَإِلَّا يُسْلَبْ سَلْبَا حَثِيثَا، أَوْ قَالَ: سَرِيعًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ: «إِنْ يُرْضَ عَنْ صَاحِبِكُمْ يُكْسَ خَيْرًا مِنْهَا، وَإِلَّا تَرَامَى بِهِ أَرَاجِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، يَعْنِي النَّارَ»

6212 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِذَا أَنَا مِتُّ فَاشْتَرُوا لِي كَفَنَا بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا» قَالَ: وَكَانَ مُوَسَّعًا عَلَيْهِ، وَقَالَ: «لَا لَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدَا إِلَّا مَنْ يَحْمِلُنِي إِلَى حُفْرَتِي»

بَابُ كَفَنِ الْمَرْأَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6213 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَثَوْبٍ فَوْقَهَا تُلَفُّ فِيهِ»، قُلْتُ: وَلَا خِمَارَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهَا تُجْمَعُ بِالْعَصَائِبِ، إِنَّ لَهَا هَيْئَةً كَهَيْئَةِ الرَّجُلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6214 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارٍ وَلُفَافَةٍ تُدْرَجُ فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6215 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَثَلَاثُ لَفَائِفَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6216 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَلُفَافٌ، وَمِنْطَقٌ، وَرِدَاءٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6217 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَخِرْقَةٌ، وَلُفَافَتَيْنِ "، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ يُصْنَعُ بِالْخِرْقَةِ؟ قَالَ: تُجْعَلُ كَهَيْئَةِ الْإِزَارِ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6218 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ " كَفَّنَ ابْنَتَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَقَالَ: الرَّجُلُ فِي ثَلَاثٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6219 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «تَكُونُ خِرْقَةُ الْحَقْوِ فَوْقِ دِرْعِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6220 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ قَالَتْ: «تُخَمَّرُ الْمَرْأَةُ الْمَيِّتَةُ كَمَا تُخَمَّرُ الْحَيَّةُ، وَتُدَرَّعْ مِنَ الْخِمَارِ قَدْرَ ذِرَاعٍ تُسْدِلُهُ عَلَى وَجْهِهَا»

بَابُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6221 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا «الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6222 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «الْكَفَنُ وَالْحَنُوطُ دَيْنٌ»، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

جارٍ التحميل