مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 144-151

كِتَابُ الْمُدَبَّرِ

صفحات 144-151
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16684 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إِذَا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَمَا دَبَّرَتْ فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16685 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16686 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16687 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُدَبَّرَةِ تَمُوتُ وَتَتْرُكُ وَلَدًا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ قَالَ: «بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: لَا عِتْقَ عَلَيْهِمْ

أَخْبَرَنَا

16688 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، كَانَ يَقُولُ فِي الْمُدَبَّرِ: «وَلَدُهُ عَبِيدٌ كِالحَائطِ تَصَدَّقُ بِهِ إِذَا مِتَّ، وَلَكَ ثَمَرَتُهُ مَا عِشْتَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16689 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، مِثْلَ ذَلَكَ

أَخْبَرَنَا

16690 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، كَانَ يَقُولُ: «أَوْلَادُ الْمُدَبَّرِ عَبِيدٌ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى يَوْمَ تُدَبَّرُ فَوَلَدُهَا كَالْمُدَبَّرِ كَأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16691 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ فَاسْتَشَارَ مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: تُبَاعُ أَوَلَادُهَا فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّخْلِ فَيَأْكُلُ ثَمَرَهَا وَقَالَ الَآخَرُ نَقْضًا لِلَّذِي قَالَ صَاحِبُهُ قَالَ: الْمُدَبَّرَةُ يَكُونُ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: «قَدْ يُهْدِي الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ فَتَنْتِجُ فَيُنَحَرُ وَلَدُهَا مَعَهَا» قَالَ عِكْرِمَةُ: فَقَامَ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِمْ بِشَيْءٍ

أَخْبَرَنَا

16692 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنْ تُبَاعَ أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16693 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: رَجُلٌ أَعْتَقَ مَاهَتَهُ لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، مَا سَبِيلُ وَلَدِهَا؟ قَالَ: فَالْتَوَى عَلَيْهِ الْقَاسِمُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ: «هَذَا رَأْيٌ مِنْهُ وَلَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ وَلَدَتْ بَعْدَمَا دَبَّرَتْ وَكَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ وَعَتَقَ إِنَّهُ فِي هَذَا إِلَّا مُعْدَلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16694 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَتَهِ فَمَا وَلَدَتَا مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا لَا يُبَاعُونَ، وَلَا يُوهَبُونَ، وَلَا يُورَثُونَ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ عَتَقَتْ وَعَتَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَلَدَتْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ وَكَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ وَعَتَقَ وَلَدُهَا مَا كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا لَا يُبَاعُونَ بَعْدَمَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، وَلَا يَكُونُونَ مِنَ الثُّلُثِ، وَلَا يُسْتَسْعَونَ فِي شَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16695 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَعُمَرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: «أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ»

بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ مُدَبَّرَتِهِ

أَخْبَرَنَا

16696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ وَغَيْرَهِمَا قَالُوا: «يُصِيبُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا إِنْ أَحَبَّ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُهُ

أَخْبَرَنَا

16697 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا، ثُمَّ أَعْتَقَ إِحْدَاهُمَا فَزَوَّجَهَا نَافِعًا»

أَخْبَرَنَا

16698 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا حَتَّى دُبِّرَتْ إِحْدَاهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16699 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهِ وَلَا يَعُودُ فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16700 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لِمَ تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: لِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «لَا تَقْرَبْهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16701 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ «أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلِيدَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، ثُمَّ وَطِئَهَا بَعْدَ ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَهِيَ حُبْلَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16702 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يَطَأُ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مُدَبَّرَةً، وَلَا يَبِيعُهَا وَلَا يَرْجِعُ فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16703 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16704 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ»

بَابُ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ

أَخْبَرَنَا

16705 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ طَهْمَانُ أَوْ ذَكْوَانُ فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعْتِقُ فِي عِتْقِكَ، وَتَرِقُّ فِي رِقِّكَ» فَكَانَ يَخْدُمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَإِنَّمَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ كُلُّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نِصْفَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16706 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ قَالَ: «يَعْتِقُ فِي عِتْقِهِ وَيَرِقُّ فِي رِقِّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16707 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ «إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُهُ فَبِحِسَابِ مَا عَتَقِ وَيُسْتَسْعَى» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16708 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ لِفَأْفَأَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ كَانَ لِي عَبْدٌ أَعْتَقْتُ ثُلُثَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «عَتَقَ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَأْخُذُ بِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16709 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: امْرَأَةٌ لَهَا عَبْدَانِ أَعْتَقَتْ نِصْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَيْمَا يَدْخُلَا عَلَيْهَا فَقَالَ الْحَسَنُ: «لَا شَرِيكَ لِلِّهِ لَا شَرِيكَ لِلِّهِ هُمَّا حُرَّانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16710 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: «إِذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ مِنْهُ عُضْوًا عَتَقَ كُلُّهُ مِيرَاثُهِ مِيرَاثُ حُرٍّ وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ حُرٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16711 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ إصْبُعَكَ أَوْ ظُفْرُكَ أَوْ عُضْوٌ مِنْكَ حُرٌّ عَتَقَ كُلُّهُ»

بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16712 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِي مِنْهُ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ لَا يُدْرَى» قَوْلُهُ: «إِذَا كَانَ لَهُ مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ» أَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْءٌ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16713 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16714 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ، يُدْفَعُ ثَمَنُهُ إِلَى شُرَكَائِهِ، وَيَعْتِقُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ»

جارٍ التحميل