كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
1951 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ وَصَلَّى صَلَّى مَعَهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ أَرْبَعَةُ آلَافِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ»
1952 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَأَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِذَا أَذَّنَ، وَأَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ كَثِيرٌ»
1953 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِذَا أَذَّنَ، وَأَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَا شَهِدَ الْأَرْضَ»
1954 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «مَنْ صَلَّى بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَأَقَامَ صَلَّى، عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ مَلَكٌ وَمَنْ أَذَّنَ، وَأَقَامَ صَلَّى مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ»
1955 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قِيٍّ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ»
بَابُ مَنْ نَسِيَ الْإِقَامَةَ
1956 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَسِيتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: «فَارْكَعْهَا، ثُمَّ صَلِّ وَلَا تُعِدِ الْإِقَامَةَ، الْأُولَى تُجْزِيكَ»
1957 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لِكُلِّ صَلَاةٍ إِقَامَةٌ لَا بُدَّ، وَإِنْ صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ، وَإِنْ كُنْتَ فِي سَفَرٍ»
1958 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ لِنَفْسِي الْمَكْتُوَبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أُقِيمَ لَهَا قَالَ: «عُدْ لِصَلَاتِكَ أَقِمْ لَهَا ثُمَّ عُدْ»
1959 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «مَنْ نَسِيَ الْإِقَامَةَ حَتَّى صَلَّى لَمْ يُعِدْ صَلَاتَهُ»
1960 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: صَلَّيْتُ بِغَيْرِ إِقَامَةٍ قَالَ: «يُجْزِيكَ»
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْمِصْرِ بِغَيْرِ إِقَامَةٍ
1961 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي دَارِهِ بِغَيْرِ إِقَامَةٍ، وَقَالَ: «إِقَامَةُ الْمِصْرِ تَكْفِي»
1962 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَعُثْمَانَ، وَالْأسْوَدَ: «صَلَّوْا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ».
قَالَ سُفْيَانُ: «كَفَتْهُمْ إِقَامَةُ الْمِصْرِ»
1963 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْإِقَامَةَ حَتَّى قَامَ يُصَلِّي قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلَاةُ أَجْزَأَ عَنْهُ»
1964 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ فِي الْمِصْرِ يُجْزِيكَ إِقَامَةُ الْمِصْرِ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْ»
1965 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا صَلَّى بِأَرْضٍ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ يُصَلِّي بِإِقَامَتِهِمْ وَلمْ يُقِمْ لِنَفْسِهِ»
1966 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ: جِئْتُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا، أُقِيمُ؟ قَالَ: «قَدْ كُفِيتَ»
1967 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسًا: «وَقَدْ دَخَلَ مَسْجِدًا قَدْ صَلَّى فِيهِ فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ»
بَابُ مَنْ نَسِيَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ
1968 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ» قَالَ: «وَمَنْ نَسِيَ إِقَامَةً فِي السَّفَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ، وَمَنْ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ، وَالِاسْتِنْشَاقَ لَمْ يُعِدْ»
1969 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: نَسِيتُ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ قَالَ: «تُجْزِيكَ صَلَاتُكَ»
1970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «فَإِنْ كُنْتَ فِي السَّفَرِ فَلَا تُصَلِّ إِلَّا بِالْإِقَامَةِ، فَإِنْ نَسِيتَ الْإِقَامَةَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ أَقِمْ، ثُمَّ عُدْ»
بَابٌ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَسْمَعُ الْإِقَامَةَ فِي غَيْرِهِ
1971 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، أَوِ الْإِقَامَةَ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوَبَةَ أَيَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَيَأْتِي الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ؟ قَالَ: «إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ مُدْرِكٌ مِنَ الْمَكْتُوَبَةِ شَيْئًا فَنَعَمْ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ سَمِعْتُ الْإِقَامَةَ أَيَحِقُّ عَلَيَّ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ كَمَا يَحِقُّ إِذَا سَمِعْتُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
1972 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوَبَةِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فَخَرَجَ إِلَيْهَا»
1973 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، «جَاءَنَا وَقَدْ صَلَّيْنَا فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا، فَخَرَجَ لَهُ»
1974 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فَعَلَهُ الْأسْوَدُ يَقُولُ: «مَرَّةً أَتَّبِعُ الْمَسْجِدَ»
1975 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ «يَجِيءُ الْمَسْجِدَ، وَقَدْ صَلَّوْا فِيهِ، وَهُوَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنِينَ فَيُصَلِّي فِي مَسْجِدِهِ الَّذِي دَخَلَهُ»
1976 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى مِنَ الْمَكْتُوَبَةِ رَكْعَةً ثُمَّ سَمِعَ الْإِقَامَةَ قَالَ: «يَصِلُ إِلَيْهَا أُخْرَى، ثُمَّ يَأْتِي الْإِمَامَ فَيُصَلِّي مَعَهُ فِي جَمَاعَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ مَعَهُمْ»
1977 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَخْرُجْ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا»
بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ فَيَنْسَى فَيَجْعَلُهُ إِقَامَةً
1978 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَذَّنَ فَنَسِيَ فَأَقَامَ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ» قَالَ: «تَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَجْعَلَ الْإِقَامَةَ أَذَانًا، ثُمَّ يُقِيمُ»
بَابُ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ
1979 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوَبَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَعَمْرِي مَا إِخَالُ أَحَدَكُمْ إِلَّا، وَقَدِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي بَيْتِهِ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ أَوْ مَعْرُوفٌ نِفَاقُهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ فَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوَرَ فَيَخْطُو خُطْوَةً يَعْمِدُ بِهَا إِلَى مَسْجِدٍ للَّهِ تَعَالَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، حَتَّى إِنْ كُنَا لَنُقَارِبُ فِي الْخُطَا»
1980 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ
1981 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، مَوْلَى عُمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَبْعَدُكُمْ بَيْتًا أَعْظَمُ أَجْرًا» قَالُوا: كَيْفَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: «كَثْرَةُ الْخُطَا يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةً، وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةٌ»
1982 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: شَكَتْ بَنُو سَلَمَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعْدَ مَنَازِلِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾ [يس: 12] فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ مَنَازِلَكُمْ فَإِنَّمَا تُكْتَبُ آثَارُكُمْ»
1983 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " وَضَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَدَهُ، عَلَيَّ: وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَجَعَلَ يُقَارِبُ خَطْوَهُ "
1984 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي يَسْتَعِدُّوا إِلَيَّ بِحُزَمِ الْحَطَبِ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ نُحَرِّقَ بُيُوتًا عَلَى مَنْ فِيهَا»