كِتَابُ الصِّيَامِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
7480 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَصَابَ إِنْسَانٌ أَهْلَهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَبْدَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةً»، قُلْتُ: فَبَاشَرَهَا؟ قَالَ: «وَيُبْدِلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَا يُفْطِرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7481 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُرَخِّصُ لِإِنْسَانٍ ظَمِئَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَنْ يُفْطِرَ قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَرْتُ إِنْسَانًا، فَسَأَلَهُ أَيَنْزِلُ قَضَاءُ رَمَضَانَ بِمَنْزِلَةِ التَّطَوُّعِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7482 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةُ، قَالَا: " إِذَا دُعِيَ إِنْسَانٌ إِلَى طَعَامٍ، وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7483 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " إِذَا عُرِضَ عَلَى أَحَدِكُمْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ "
بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ
أَخْبَرَنَا
7484 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُحْصِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7485 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَدْأَبَ لِلسِّوَاكِ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنْ بِعُودِ قَدْ ذُوِيَ - يَعْنِي يَابِسًا -»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7486 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَقَدْ أَدْمَيْتُ فَمِي الْيَوْمَ صَائِمًا بِالسِّوَاكِ مَرَّتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7487 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَتَسَوَّكُ الصَّائِمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قِيلَ لَهُ: أَيَزْدَرِدْ رِيقَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: فَفَعَلَ فَأَفْطَرَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِ ازْدَرَدَهُ، وَهُوَ يُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «قَدْ أَفْطَرَ إِذَا غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7488 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَاكُ، وَهُوَ صَائِمٌ إِذَا رَاحَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7489 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْ، سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَكْرَهُ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ آخِرَ النَّهَارِ فَسَأَلْتُ الْحَسَنَ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ آخِرَ النَّهَارِ إِنَّمَا هُوَ طَهُورٌ فَلْيَسْتَكْ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7490 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ السِّوَاكِ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ السِّوَاكُ يَابِسًا لَا يَأْتِي مِنْهُ مَاءٌ»، قُلْتُ: مَا الَّذِي يُقَالُ مَاءُ السِّوَاكِ؟ قَالَ: «الرِّيقُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ يَأْتِي مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ، وَالْفَمِ»، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ السِّوَاكُ يَابِسًا لَا عُصَارَةَ لَهُ قَالَ: «نَعَمْ»
أَخْبَرَنَا
7491 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ «كَانَ يَسَتَنُّ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7492 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ بَأْسًا لِلصَّائِمِ»، وَهُوَ الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الثَّوْرِيُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7493 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ: «لَا تَسَوَّكْ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ، وَأَنْتَ صَائِمٌ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي حَلْقِكَ مِنْ طَعْمِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7494 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ «كَانَ يَكْرَهُ جَرِيدَ الرَّطْبَ يَتَسَوَّكُ بِهِ الصَّائِمُ مِنْ أَجْلِ طَعْمِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7495 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ آخِرَ النَّهَارِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7496 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَآخِرَهُ لِلصَّائِمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7497 - عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الْأَخْضَرِ لِلصَّائِمِ» قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنِيهُ
بَابُ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7498 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَمْضُغُ الصَّائِمُ عِلْكًا؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: إِنَّهُ يَنْفُثُ رِيقَ الْعِلْكِ، وَلَا يَزْدَرِدُهُ، وَلَا يَمُصُّهُ قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ فَإِنَّهُ مَرْوَاةٌ لَهُ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّهُ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ أَفْطَرَ»
أَخْبَرَنَا
7499 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُسْأَلُ عَنِ الْعِلْكِ، فَقَالَ: «إِنِّي لَأَكْرَهُهُ لِلصَّائِمِ، وَغَيْرِ الصَّائِمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7500 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «كَرِهَا الْعِلْكَ لِلصَّائِمِ»
بَابُ الْمَضْمَضَةِ لِلصَّائِمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7501 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَضْمَضَةِ، لِلصَّائِمِ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مَا أَكْرَهُهُ إِلَّا لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنِ رِيحِ الْمِسْكِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7502 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَزْدَرِدَ الصَّائِمُ رِيقَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7503 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ تَمَضْمَضَ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ أَفْرَغَ الْمَاءَ، أَيَضُرُّهُ أَنْ يَزْدَرِدَهُ؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّهُ، وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7504 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً يَتَسَحَّرُ الصَّائِمُ، ثُمْ يَجِدُ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي أَسْنَانِهِ شَيْئًا قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، وَمَا ذَاكَ قَدْ مَضْمَضْتَ قَالَ: قُلْتُ: «قَدْ كَانَ يُنْهَى أَنْ يُمَضْمِضَ الصَّائِمُ عِنْدَ الْفِطْرِ فَيَمُجُّهَا فِي الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يُسِيغَ شَيْئًا» قَالَ: «مَا أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7505 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ بِعَرَفَةَ وَهُوَ صَائِمٌ يَمُجُّ الْمَاءَ، وَيَصُبُّ عَلَى نَفْسِهِ الْمَاءَ» قَالَ: «وَكَانَ الْحَسَنُ يُمَضْمِضُ، وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يَمُجُّهُ، وَذَلِكَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7506 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَأَفْطَرَ، فَلَا يُمَضْمِضْ ثُمَّ يَمُجُّهُ، وَلَكَنْ لِيَشْرَبَهُ، فَإِنَّ أَوَّلَهُ خَيْرُهُ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7507 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ قَتَادَةَ: «مَضْمَضَ مَرَّةً وَهُوَ صَائِمٌ عِنْدَ الْفِطْرِ، ثُمَّ مَجَّهَا»، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَيْسَ يُكْرَهُ هَذَا؟ قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنْ نَسِيتُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7508 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْعَرْجِ كَانَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْمَاءِ وَهُوَ صَائِمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7509 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ صَائِمًا فَلَمَّا أَتَى الْعَرَجَ شَقَّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ، فَكَانَ «يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ، وَهُوَ صَائِمٌ»