كِتَابُ الصِّيَامِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7544 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، وَجَابِرٌ، وَإِسْمَاعِيلُ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «احْتَجَمَ حُسِينُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ صَائِمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7545 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنِ احْتَجَمَ نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7546 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: «كَانَ يَحْتَجِمُ، وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ لَا يُفْطِرُ»
بَابُ الْقَيْءَ لِلصَّائِمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7547 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتَقَاءَ إِنْسَانٌ نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا قَالَ: «لَا يُبْدِلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَيُتِمُّهُ» قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: «إِنِ اسْتَقَاءَ إِنْسَانٌ عَامِدًا فِي رَمَضَانَ فَقَدْ أَفْطَرَ، وَإِنْ سَهَا فَلَمْ يُفْطِرْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7548 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «اسْتَقَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفْطَرَ، وَأُتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7549 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتَقَاءَ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: «يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَيُكَفِّرُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7550 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ حَفْصٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «مَنِ اسْتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ فَلَمْ يُفْطِرْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7551 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَنِ اسْتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7552 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنْ قِئْتَ أَوِ اسْتَقَأْتَ سَهْوًا لَمْ تُفْطِرْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7553 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مَنْ تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7554 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ مِثْلَهُ
بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ
أَخْبَرَنَا
7555 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «تُفْطِرُ الْحَامِلُ الَّتِي فِي شَهْرِهَا، وَالْمُرْضِعُ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا تُفْطِرَانِ، وَتُطْعِمَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: «إِنْ لَمْ تَسْتَطِيعَا الصِّيَامَ فَلْتُطْعِمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7556 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «تُفْطِرُ الْحَامِلُ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا، وَتُفْطِرُ الْمُرْضِعُ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا، وَتُطْعِمُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7557 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «تُفْطِرُ الْحَامِلُ، وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا فِي الصَّيْفِ» قَالَ: «وَفِي الشِّتَاءِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7558 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لُبَيْبَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ابْنُ عُثْمَانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَتَى عَلَيْهَا رَمَضَانُ وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ: «تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7559 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7560 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ لَهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْنُ» قَالَ: أَنَا صَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: «ادْنُ فَإِنَّ الْمُسَافِرَ وُضِعَ عَنْهُ الصَّوْمُ، وَشَطْرُ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7561 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «الْحَامِلُ إِذَا خَشِيتَ عَلَى نَفْسِهَا فِي رَمَضَانَ تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7562 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ نِصْفَ صَاعٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7563 - عَنْ مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «يُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ، وَتَقْضِيَانِ صِيَامًا، وَلَا طَعَامَ عَلَيْهِمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7564 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «تُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ، وَتَقْضِيَانِ صِيَامًا، وَلَا تُطْعِمَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7565 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «تَقْضِيَانِ صِيَامًا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ يُفْطِرُ وَيَقْضِي وَالْمُرْضِعُ كَذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7566 - عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلْقَمَةَ فَقَالَتْ: إِنِّي حُبْلَى، وَإِنِّي أُطِيقُ الصِّيَامَ، وَإِنَّ زَوْجِي يَمْنَعُنِي، فَقَالَ لَهَا عَلْقَمَةُ: «أَطِيعِي رَبَّكَ، وَاعْصِي زَوْجَكِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7567 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ وَلِيدَةً لَهُ حُبْلَى أَنْ تُفْطِرَ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَقَالَ: «أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الْكَبِيرِ لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ، فَأَفْطِرِي، وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ»
بَابُ مَا يُفْطَرُ مِنْهُ مِنَ الْوَجَعِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7568 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَيِّ وَجَعٍ يُفْطَرُ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: مِنْهُ كُلِّهِ، قُلْتُ يَصُومُ حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، كَمَا قَالَ اللَّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7569 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، هَلْ لِلْمَرْءِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُكْرِهَ خَادِمَهُ عَلَى أَنْ تُفْطِرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ لِلرَّاعِي رُخْصَةٌ فِي الْفِطْرِ؟ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ لَهُ بِرُخْصَةٍ» قَالَ: إِنَّهُ لَا يَرَى الْمَالَ إِلَّا رُبِعًا أَوْ ثُلُثًا قَالَ: «لَا يُفْطِرُ»
بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7570 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: «كَبُرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حَتَّى كَانَ لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ، فَكَانَ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7571 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنَ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا " يُقِرَآنِ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونُهُ﴾ [البقرة: 184] يُكَلَّفُونَهُ، وَلَا يُطِيقُونَهُ، فَهُمُ الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَ، وَيُفْطِرُونَ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا يَقُولَانِ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7572 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]: «لَمْ يَنْسَخْهَا آيَةٌ أُخْرَى» ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7573 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ فَكَانَ يَقْرَؤُهَا» يُطَوَّقُونَهُ «هِيَ فِي الشَّيْخِ الَّذِي كُلِّفَ الصِّيَامَ، وَلَا يُطِيقُهُ، فَيُفْطِرُ، وَيُطْعِمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7574 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ»، وَيَقُولُ: «هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ، وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7575 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184] قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا: «يُطَوَّقُونَهُ»، قَالَ عَطَاءٌ: «وَبَلَغَنِي أَنَّ الْكَبِيرَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الصِّيَامَ يَفْتَدِي مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِمُدٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ، فَأَمَّا مَنِ اسْتَطَاعَ صِيَامَهُ بِجُهْدٍ فَلْيَصُمْهُ، فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي تَرْكِهِ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ لِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَتَصَدَّقْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ؟ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ مَرَّةً أُخْرَى قَضَاءً لِلَّذِي كَانَ تَرَكَهُ، وَلِلَّذِي أَدْرَكَهُ بَعْدُ، لَا يَتَصَدَّقُ أُخْرَى بِمَا تَرَكَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ صِيَامٌ، ثُمَّ يُفَرِّطُ فِيهِ، أَنْ يَقْضِيَهُ حَتَّى يَقْضِيَ الْآخَرَ»