مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 158-167

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 158-167
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

12612 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ، سُلَيْمًا مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا قَدْ أَغْنَاهَا، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، ثُمَّ رَطَنَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ، زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي.
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا، إِنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي.
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَهِمَا عَلَيْهِ»، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ».
فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ "

أَخْبَرَنَا

12613 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَجْلَحُ قَالَ: إِنِّي لَأَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ بِالْكُوفَةِ نَشَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، أَنَّ جَدَّةً وَأُمًّا اخْتَصَمَتَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتِ الْجَدَّةُ: [البحر الرجز] أَبَا أُمَيَّةَ أَتَيْنَاكَ ... وَأَنْتَ الْمَرْؤُ نَأْتِيهِ أَتَاكَ ابْنِي وَأُمَّاهُ ... وَكِلْتَانَا نُفَدِّيهِ غُلَامٌ هَالِكُ الْوَالِدْ ... رَجَاءً أَنْ تُرَّبِيهِ فَلَوْ كُنْتِ تَأَيَّمْتِ ... لَمَا نَازَعْتُكِ فِيهِ تَزَوَّجْتِ فَهَاتِيهِ ... وَلَا يَذْهَبْ بِكِ التِّيهُ أَلَا يَا أَيُّهَا الْقَاضِي ... فَهَذِي قِصَّتِي فِيهِ

فَقَالَتِ الْأُمُّ: أَلَا يَا أَيُّهَا الْقَاضِي ... لَقَدْ قَالَتْ لَكَ الْجَدَّهْ حَدِيثًا فَاسْتَمِعْ مِنِّي ... وَلَا يُنْظُرْكَ لِي رَدَّهْ أُعَزِّي النَّفْسَ عَنِ ابْنِي ... وَكِبْدِي حَمَلَتْ كِبْدَهْ فَلَمَّا كَانَ فِي حِجْرِي ... يَتيمًا ضَائعًا وَحْدَهُ تَزَوَّجْتُ لِذِي الْخَيْرِ ... لِمَنْ يَضْمَنُ لِي رِفْدَهْ وَمَنْ يَبْذُلُ لَهُ الْوُدَّ ... وَمَنْ يَكْفِينِي فَقْدَهْ فَقَالَ شُرَيْحٌ: «قُومَا عَنْكُمَا إِلَى الْعَشِيَّةِ»، فَرَجَعَتَا إِلَيْهِ فَقَالَ: [البحر الرمل]

قَدْ سَمِعَ الْقَاضِي الَّذِي قُلْتُمَا ... فَقَضَى بَيْنَكُمَا ثُمَّ فَصَلْ بِقَضَاءٍ بَارِزٍ بَيْنَكُمَا ... وَعَلَى الْقَاضِي جَهْدٌ إِنْ عَدَلْ قَالَ لِلجَّدَّةِ: بِينِي بِالصَّبِي ... ابْنُكِ لُبُّكِ مِنْ ذَاتِ الْعِلَلْ إِنَّهَا لَوْ رَضِيتْ كَانَ لَهَا ... قَبْلَ دَعْوَاهَا الْبَدَلْ "

بَابٌ وَلَدُ الْعَبْدِ وَالمُكَاتَبِ

أَخْبَرَنَا

12614 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ، وَالعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ فَقَالَ: «أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا حُرَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12615 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي وَلَدِ الْعَبْدِ وَالمُكَاتَبِ فَقَالَ: «أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ»

بَابٌ الْمُسْلِمُ لَهُ وَلَدٌ مِنْ نَصْرَانِيَّةٍ

أَخْبَرَنَا

12616 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ الْبُتِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ جَدَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَجَاءَ بِابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ قَالَ: فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبَ هَاهُنَا، وَالْأُمَّ هَاهُنَا، ثُمَّ خَيَّرَهُ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ» فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ

بَابُ الْمُرْتَدِّينَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12617 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ».
فَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَالِرَجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12618 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12619 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ قَالَ: «إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12620 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: «ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» قَالَ: قُلْتُ: قُتِلَ.
قَالَ: «فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

بَابٌ مَنْ فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12621 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأَخُذَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا».
ذَكَرَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ الْأُولَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12622 - عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ الْأُولَ».
وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12623 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأُخْتَانِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ؟ قَالَ: «يُفَارِقُ الْآخِرَةَ، وَيُقِرُّ عَلَى الْأُولَى، وَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَارَقَهُمَا جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12624 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12625 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَ أَرْبَعٍ، وَبَيْنَ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ حُمِينَةُ ابْنَةُ أَبِي طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ كَانَتْ عِنْدَ خَلَفِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عِيَاضِ بْنِ عُمَارَةَ الْخُزَاعِيِّ فَخُلِّفَ عَلَيْهَا الْأَسْوَدُ بْنُ خَلَفٍ، وَفَاخِتَةُ بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ كَانَتْ عِنْدَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ فَخُلِّفَ عَلَيْهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَأُمُّ عُبَيْدٍ بِنْتُ ضَمْرَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَزِيرٍ كَانَتْ عِنْدَ الْأَسْلَتِ فَخُلِّفَ عَلَيْهَا أَبُو قَيْسِ بْنِ الْأَسْلَتِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَمُلَيْكَةُ بِنْتُ خَارِجَةَ بْنِ سِنَانِ بْنِ أَبِي حَارِثَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَبَّانِ بْنِ سِنَانٍ فَخُلِّفَ عَلَيْهَا مَنْظُورُ بْنُ زَبَّانِ بْنِ سِنَانٍ وَجَاءَ الْإِسْلَامُ وَعِنْدَ الْقَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ جَدَلٍ الْأَسَدِيِّ ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلِّقْ وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا» وَطَلِّقْ أَرْبَعًا فَجَعَلَتْ هَذِهِ تَقُولُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ وَالصُّحْبَةَ، وَتَقُولُ هَذِهِ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ وَالقَرَابَةَ

قَالَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: " وَجَاءَ الْإِسْلَامُ

وَعِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ سِتُّ نِسْوَةٍ: عَاتِكَةُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَآمِنَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَبَرَزَةُ بِنْتُ مَسْعُودِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ يَا لَيْلُ الثَّقَفِيِّ، وَابْنَةُ عَامِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرٍ مُلَاعِبِ الْأَسِنَّةِ، وَفَاخِتَةُ بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، وَأُمُّ وَهْبٍ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ قَيْسٍ السَّهْمِيِّ: فَطَلَّقَ أُمَّ وَهْبٍ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَكَانَتْ عَجُوزًا، وَفَارَقَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ أَبِيهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ فَاخِتَةُ بِنْتُ الْأَسْوَدِ، وَكَانَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ الْوَلِيدِ مِنْ آخِرِ مَنْ نَكَحَ، وَابْنَةُ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ أَمْسَكَ حَتَّى طَلَّقَ عَاتِكَةَ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12626 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: وَجَاءَ الْإِسْلَامُ وَعِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَشْرُ نِسْوَةٍ، وَعِنْدَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ تِسْعُ نِسْوَةٍ، وَعِنْدَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ سِتُّ نِسْوَةٍ، قَالَ عَمْرٌو: «هُنَّ سِتٌّ مِنْ جُمَحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12627 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ، عَنِ الدَّيْلِمِيِّ، أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ يَخْتَارَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَيُطَلِّقَ الْأُخْرَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12628 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ قَالَ: «يُمْسِكُ الْأُولَ الْأَرْبَعَ، وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12629 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ قَالَ: «يُمْسِكُ الْأَولَى مِنْهُمَا».
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «يَخْتَارُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12630 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ هِنْدٍ، أَنَّ رَجُلَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «لَتُفَارِقِنَّ إِحْدَاهُمَا أَوْ لَأَضْرَبِنَّ عُنُقَكَ»

بَابٌ: مَتَى أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ

12631 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَ، عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِوَارِثِهِ عَلَى نَحْوِ مَوَارِيثِهِمْ فِيهَا

، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الرِّبَا فَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ مِنْ رِبًا لَمْ يُقْبَضْ رُدَّ إِلَى الْبَايِعِ رَأْسُ مَالِهِ وَطُرِحَ الرِّبَا، وَذُكِرَ أَنَّ النَّاسَ كَلَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَارِيثِهِمْ وَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ لِيرْجِعَهَا فَأَبَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12632 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكَهُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ مِيرَاثٍ؟ قَالَ: «مَا بَلَغَنَا إِلَّا ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12633 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12634 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مَالٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُلُّ مَالٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12635 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12636 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «فَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ فِي الشِّرْكِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12637 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «أَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمْ قُسِمَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12638 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ: «مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ اقْتُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ»

جارٍ التحميل