كِتَابُ الْجُمُعَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
5490 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «يُصَلِّي أَرْبَعًا»، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5491 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدِ الْخُطْبَةَ وَجَاءَ حِينَ قَامَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَهُ قَالَ: «لَا يَتَقَدَّمْ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَهُ فَلْيُصَلِّ تَمَامَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْإِمَامُ الَّذِي أَحْدَثَ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَكَلَّمْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ قَدَّمَ الْإِمَامُ رَجُلًا لَمْ يَشْهَدْ مَعَ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنْ خُطْبَتِهِ وَلَا صَلَاتِهِ صَلَّى أَرْبَعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5492 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَتَوَضَّأُ وَيُتِمُّ مَا بَقِيَ، فَإِنْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا»
بَابُ قِيَامِ الْمَرْءِ مِنْ عِنْدِ الْمِنْبَرِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5493 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كُنْتَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَاسْتُصْرِخْتَ عَلَى وَلَدٍ، أَكُنْتَ قَائِمًا إِلَيْهِ وَتَارِكًا الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَوَلَدٌ وَأَخٌ وَابْنُ عَمٍّ؟ قَالَ: «لَمْ أَقُمْ إِلَّا فِي خَيْرٍ أَوْ صِلَةٍ، وَلَمْ تُلْهِنِي عَنِ الْجُمُعَةِ الدُّنْيَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5494 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «اسْتُصْرِخَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ لَمْ يُجَمِّعْ يَوْمَئِذٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5495 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُؤَيْبٍ الْأَسَدِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «دُعِيَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يَمُوتُ وَابْنُ عُمَرَ يَسْتَجْمِرُ قَائِمًا لِلْجُمُعَةِ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5496 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5497 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «اسْتُصْرِخَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ الضُّحَى، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ بِالْعَقِيقِ»
بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5498 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَهُ وَصَلَاتَهُ قَالَ: «يَا فُلَانُ، أَجَمَّعْتَ الْيَوْمَ؟» قَالَ: أَمَا رَأَيْتَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُكَ وَآذَيْتَ وَآنَيْتَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5499 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5500 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِنْ رَأَيْتَ فُرْجَةً أَمَامَكَ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْتِيَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُؤْذِيَ أَحَدًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5501 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ رَأَيْتُ أَمَامِي فَجْوَةً دُونَهَا النَّاسُ أَتَخَطَّاهُمْ إِلَيْهَا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَخَلَّلْتُهُمْ إِلَيْهَا تَخَلُّلًا؟ قَالَ: «وَكَيْفَ؟» قُلْتُ: كَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلًانِ لَا يَتَمَاسَّانِ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ كُنْتَ لَا تَتَخَطَّى أَحَدًا»، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: فَكَانَ إِنْسَانَانِ يَتَمَاسَّانِ رُكْبَتَيْهِمَا فَأَتَخَطَّى رُكْبَتَيْهِمَا؟ قَالَ: «لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5502 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَأَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ جُلُوسًا لَمْ يَخْرُجِ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَكَانُوا قِيَامًا يُصَلُّونَ وَلَمْ يَخْرُجِ الْإِمَامُ أَتَخَلَّلُ النَّاسَ؟ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا تَرْفَعُ أَحَدًا وَلَا تُؤذِيهِ وَلَا تَصْبِقْ عَلَى أَحَدٍ فَنِعْمَ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تُؤْذِي أَحَدًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5503 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: «الصَّفُّ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالصَّفُّ الْمُقَدَّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، مَنْ زَحَلَ رَجُلًا مِنْ مَكَانِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5504 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «لَأَنْ أُجَمِّعَ بِالرَّوْحَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5505 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمُرَ النَّعَمِ، وَأَنِّي تَرَكْتُ الْجُمُعَةَ، وَلَأَنْ أُمْلِيهَا بِظَهْرِ الْحَرَّةِ أَحَبُّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِذَا أَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5506 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ
بَابُ الِاسْتِيذَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5507 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ مَكْحُولًا، وَأَنَا أَسْمَعُ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ عَطَاءٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ﴾ [النور: 62] حَتَّى قَوْلِهِ ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ﴾ [النور: 62] هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ مَكْحُولٌ «يُعْمَلُ بِهَا الْآنَ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَذْهَبَ أَحَدٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَا فِي الزَّحْفِ حَتَّى يْسَتَأَذِنَ الْإِمَامَ» قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي أَمْرٍ جَامِعٍ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: «وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ»، فَقَالَ عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ: قَدْ أَدْرَكْتُ لَعَمْرِي النَّاسَ فِيمَا مَضَى يَسْتَأْذِنُونَ الْإِمَامَ إِذَا قَامُوا وَهُوَ يَخْطُبُ، قُلْتُ: كَيْفَ رَأَيْتَهُمْ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: يُشِيرُ الرَّجُلُ بِيَدِهِ، فَأَشَارَ لِي عَطَاءٌ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، قُلْتُ: يُشِيرُ وَلَا يَتَكَلَّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: الْإِمَامُ إِذَا أَذِنَ؟ قَالَ: يُشِيرُ وَلَا يَتَكَلَّمُ، قُلْتُ: وَلَا يَضَعُ الْإِنْسَانُ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ وَلَا عَلَى ثَوْبِهِ؟ قَالَ: لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5508 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ﴾ [النور: 62] قَالَ: «فِي الْجُمُعَةِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: فِي الْجُمُعَةِ، وَفِي الْغَزْوِ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5509 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " كَانَ النَّاسُ يَسْتَأْذِنُونَ فِي الْجُمُعَةِ، وَيَقُولُونَ: هَكَذَا، يُشِيرُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، فَلَمَّا كَانَ زِيَادٌ كَثُرُوا عَلَيْهِ فَاغْتَمَّ، فَقَالَ: «مَنْ أَمْسَكَ عَلَى أَنْفِهِ فَهُوَ إِذْنُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5510 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي جُمُعَةٍ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، وَأَعْجَلَهُ شَيْءٌ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5511 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ﴾ [النور: 62] قَالَ: «فِي الْغَزْوِ، وَفِي الْجُمُعَةِ، وَإِذْنُ الْإِمَامِ فِي الْجُمُعَةِ أَنْ يُشِيرَ بِيَدِهِ»
بَابُ الرَّجُلِ يَجِيءُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5512 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْأَعْمَى، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَكَعْتَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5513 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَارْكَعْ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: لَيْسَتْ تَانِكَ الرَّكْعَتَانِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِامْرِئٍ قَطَعَ لَهُ الْإِمَامُ خُطْبَتَهُ وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5514 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ سُلَيْكٌ مِنْ غَطَفَانَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5515 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «رَأَيْتُهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5516 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْأَعْمَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5517 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلُوهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ كُلُّهُمْ كَانَ حَسَنًا؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5518 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَتَى الْمَسْجِدَ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ لَمْ يُصَلِّ، وَاحْتَبَى، وَاسْتَقْبَلَ الْإِمَامَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًا، وَلَا شِمَالًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5519 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى، أَيُصَلِّي؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ جَالِسًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5520 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جِئْتَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَتَرْكَعُ؟ قَالَ: «أَمَّا وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَعَ»
بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5521 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَمَا بَلَغَكَ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: أَخْبَرَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْبَسَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ رَكَعَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5522 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ قَالَ: «فَيَنْمَازُ قَلِيلًا عَنْ مُصَّلَّاهُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِنِ، ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5523 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، تَقَدَّمَ مِنْ مُصَّلَّاهُ قَلِيلًا فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَيْضًا فَرَكَعَ أَرْبَعًا»