كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11462 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَأَلَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاخِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَسَمَّاهُمْ فَلَا أَحْفَظُ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرَ أَنِّي أَرَى مِنْهُمُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَأَبَا سَلَمَةَ، وَكُلُّهَمْ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11463 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11464 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ».
زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ: «فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11465 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11466 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11467 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11468 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ».
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " أَخْطَأَ فِي هَذَا، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: 49]، وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11469 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ: أَنْ يَسْأَلَ مَنْ قِبَلَهُ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ: فَسُئِلَ ابْنُ طَاوُسٍ فَحَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: وَسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ، وَسِمَاكٌ، فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسِمَاكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ».
قَالَ: وَقَالَ سِمَاكٌ: «إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ، وَالطَّلَاقُ يَحِلُّهَا، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ؟»، فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ، فَأَعْجَبَهُمْ، وَكَتَبَ أَنْ يَبْعَثَ قَاضِيًا عَلَى الْيَمَنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11470 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيَّ، عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ، فَقَالَا: سَمَّى الْأَسْوَدُ امْرَأَةً، فَوَقَّتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: «قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11471 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ، وَإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11472 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ، وَإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ،
11473 - الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11474 - عَنْ يَاسِينَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «فَهُوَ كَمَا قَلْتَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11475 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ قَالَ: «هُوَ كَمَا قَالَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَقُلْتُ: أَوْ لَيْسَ قَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ، وَعَبْدُ فُلَانٍ حُرٌّ "
بَابُ كَيْفَ الظِّهَارِ؟
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11476 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الظِّهَارُ هُوَ أَنْ يَقُولَ: هِيَ عَلَيَّ كَأُمِّي؟ قَالَ: " نَعَمْ، هُوَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: 3] "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11477 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: 3] قَالَ: «جَعَلَهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، ثُمَّ يَعُوَدُ فَيُظَاهِرَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11478 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: 3] قَالَ: «الْوَاطِئُ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11479 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ طَلَاقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ، وَظَاهَرَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ الْكَفَّارَةَ»
بَابُ التَّظَاهُرِ بِذَاتِ مَحْرَمٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11480 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ كُلِّ ذَلِكَ كَأُمِّهِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11481 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11482 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11483 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ أُخْتٍ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11484 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «مَنْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ»، ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11485 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11486 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ قَالَ: «لَيْسَ بِظِهَارٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11487 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ رَجُلٌ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، ثُمَّ فَعَلَهُ قَالَ: «ذَلِكَ التَّظَاهُرُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11488 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا شَيْءَ»
بَابُ الظِّهَارِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11489 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ، فَإِنْ فَعَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11490 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11491 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11492 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ مَعَ التَّحْرِيمِ»
بَابُ ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾
[المجادلة: 3]