كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8460 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَمَيْتُ صَيْدًا فَسَقَطَ، فَلَمْ أَزَلْ أَنْظُرْ إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ: «كُلْهُ» قَالَ: «فَإِنْ تَوَارَى عَنْكَ بِالْجِبَالِ، أَوْ بِالْهِضَابِ، فَغَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ فَدَعْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8461 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَبْيٍ قَدْ أَصَابَهُ بِالْأَمْسِ، وَهُوَ مَيِّتٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَفْتُ فِيهِ سَهْمِي، وَقَدْ رَمَيْتُهُ بِالْأَمْسِ، فَقَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ أَكَلْتُهُ، وَلَكِنْ لَا أَدْرِي هَوَامُّ اللَّيْلِ كَثِيرَةٌ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ أَكَلْتُهُ»
بَابُ مَا أَعَانَ جَارِحَكَ أَوْ سَهْمَكَ، وَالطَّائِرِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8462 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ طَائِرًا، وَهُوَ عَلَى جَبَلٍ فَمَاتَ، فَلَا يَأْكُلْهُ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ تَرَدِّيهِ، أَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَمَاتَ، فَلَا يَأْكُلْهُ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ الْمَاءُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8463 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فَتَرَدَّى، أَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8464 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَرُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ طَائِرًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8465 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ: «أَنَّهُ أُتِيَ بِلَحْمِ طَيْرٍ رَمَاهُ رَجُلٌ فَذَبَحَهُ، ثُمَّ تَرَكَهُ فَطَارَ، فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ، فَمَاتَ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ»، وَقَالَ: «أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8466 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فَوَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنْ كَانَ مِنْ صَيْدِ الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8467 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَمَيْتُ صَيْدًا، فَأَصَبْتُ مَقْتَلَهُ فَتَرَدَّى، أَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَمَاتَ قَالَ: «لَا تَأْكُلْهُ»
بَابُ الصَّيْدِ يُقْطَعُ بَعْضُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8468 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنَ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «إِذَا ضَرَبْتَ الصَّيْدَ فَسَقَطَ مِنْهُ عُضْوٌ، ثُمَّ عَدَا حَيًّا فَلَا تَأْكُلْ ذَلِكَ الْعُضْوَ، وَكُلْ سَائِرَهُ الَّذِي فِيهِ الرَّأْسُ، فَإِنْ مَاتَ حِينَ ضَرَبْتَهُ فَكُلْ كُلَّهُ مَا سَقَطَ مِنْهُ، وَمَا لَمْ يَسْقُطْ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَالَهُ عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8469 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ ضَرَبْتَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ عُضْوٌ، ثُمَّ عَدَا فَلَا تَأْكُلِ الَّذِي سَقَطَ، وَكُلْ سَائِرَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8470 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إنْ رَمَيْتَ طَائِرًا بِحَجَرٍ، فَقَطَعْتَ مِنْهُ عُضْوًا، وَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا، فَإِنَّ الْعُضْوَ مِنْهُ مَيْتَةٌ، وَذَكِّ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَكُلْهُ، وَإِنْ طَعَنْتَ بِرُمْحِكَ صَيْدًا فَقَتَلْتَهُ، أَوْ ضَرَبْتَهُ بِسَيْفِكَ فَجَزَلَتَهُ فَكَانَتْ إِيَّاهَا فَكُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8471 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: «إِنْ قَطَعَ الْفَخِذَيْنِ، فَأَبَانَهُمَا لَمْ يَأْكُلِ الْفَخِذَيْنِ، وَأَكَلَ مَا فِيهِ الرَّأْسُ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْفَخِذَيْنِ مَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْوَحْشِ لَمْ يَأْكُلْهُ، وَأَكَلَ مَا يَلِي الرَّأْسَ، فَإِنِ اسْتَوَى النِّصْفَانِ أَكَلَهُمَا جَمِيعًا، وَكُلْ مَا زَادَ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ»، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ يَدْخُلُ الْحِلَّ وَالْآهِلِ يَسْتَوْحِشُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8472 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ صَيْدِ الْحَرَمِ إِذَا وُجِدَ فِي الْحِلِّ؟ قَالَ: «إِذَا وَجَدْتَهُ فِي الْحِلِّ فَاصْطَدْهُ وَكُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8473 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ حِمَارُ وَحْشٍ، فَأَفْلَتَ فِي دَارِهِ فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَأْخُذُوهُ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ وَسَمَّى، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ «فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8474 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّ حِمَارًا لِآلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنَ الْوَحْشِ عَالَجُوهُ فَغَلَبَهُمْ، وَطَعَنَهُمْ فَقَتُلُوهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «أَسْرِعِ الزَّكَاةَ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8475 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، وَالْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَا: أَتَيْنَا دَارَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَإِذَا غِلْمَتُهُ قَدْ أَخَذُوا حِمَارَ وَحْشٍ فَضَرَبَهُ بَعْضُهُمْ بِسَيْفِهِ عَلَى مِنْخَرِهِ، فَقَالَ: أَتَرَوْنَ عَبْدَ اللَّهِ يَأْكُلُ مِنْهُ؟ قَالَ: فَقَعَدْنَا إِلَيْهِ لِنَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ قَالَ: فَأَتَيْنَا بِقَصْعَةٍ مِنْهُ قَالَ: فَذَكَرْنَا لَهُ مَا رَأَيْنَا، فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ صَيْدٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8476 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا نَدَّ الْبَعِيرُ فَارْمِهِ بِسَهْمِكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8477 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنَّ بَعِيرَا لِي نَدَّ فَطَعَنْتُهُ بِالرُّمْحِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «أَهْدِ لِي عَجُزَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8478 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسْ قَالَ: «مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8479 - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: ضَرَبَ رَجُلٌ عُنُقَ بَعِيرٍ بِالسَّيْفِ فَأَبَانَهُ فَسَأَلَ عَنْهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8480 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ ظَبْيٌ، فَخَشِيَ أَنْ يَنْفَلِتَ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ؟ فَقَالَ: «يَأْكُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8481 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأصَابَ الْقَوْمُ إِبِلًا، وَغَنَمًا فَعَجَّلُوا بِهَا فَأَغْلَوْا بِهَا فِي الْقُدُورِ
، فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُمْ بِالْقُدُورِ فَكُفِئَتْ، فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزَورٍ قَالَ: وَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ، أَوْ يُرْجَى أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَنَذْبَحَ بِالْقَصَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوا لَيْسَ السَّنَ، وَالظُّفْرَ، وَسَأُحَدِّثُهُ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ»، قَالَ رِفَاعَةُ: ثُمَّ إِنَّ نَاضِحًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ بِالْمَدِينَةِ فَذَكَّى مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ - يَعْنِي خَاصِرَتَهُ - فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ عُشَيْرًا بِدِرْهَمٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8482 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْبَهِيمَةِ تَسْتَوْحِشُ؟ قَالَ: «هِيَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ، أَوْ هِيَ صَيْدٌ»
بَابُ ذَبِيحَةِ الْعَبَثِ وَرَمْيِهِ وَمَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَبْحِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8483 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ كَرِهَ أَكْلَ ذَبِيحَةِ الْعَبَثِ يَقُولُ: «إِنْ طَعَنْتَهُ أَوْ ذَبَحْتَهُ بِالسَّيْفِ عَبَثًا فَلَا تَأْكُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8484 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ كَبْشًا، أَوْ دِيكًا بِالنَّبْلِ فَقَتَلْتَهُ، فَلَا تَأْكُلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ مَيْتَةٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْعَبَثِ، فَلَا تَأْكُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8485 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَوْ عَدَا فَحْلٌ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ» قَالَ: يَقُولُونُ: يَضْمَنُهُ، قَالَ عَطَاءٌ: «وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8486 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا ذَكَاةَ إِلَّا فِي الْمَنْحَرِ وَالْمَذْبَحِ»
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «لَا يُنْحَرْ إِلَّا فِي مَنْحَرِ إِبْرَاهِيمَ» يَقُولُ: «لَا يُذَكَّى فِي خَاصِرَتِهِ، وَلَا فِي غَيْرِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8487 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «حَيْثُمَا وَقَعَّتَ سِلَاحَكَ مِنْ صَيْدٍ فَكُلْ، وَأَمَّا الْإِنْسِيُّ فَلَا حَتَّى يُذْبَحَ، أَوْ يُنْحَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8488 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الْبَعِيرُ فِي الْبِئْرِ، فَاطْعَنْهُ مِنْ قِبَلِ خَاصِرَتِهِ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8489 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، أَنَّ قَالِحًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: «ذَكُّوهُ مِنْ قِبَلِ خَاصِرَتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8490 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «ذَكِّهِ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَى ذَلِكَ»