كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4728 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ رَكَعَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ كَالْمُعْقِبِ غَزْوَةً بَعْدَ غَزْوَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4729 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: رَأَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقَالَ لَهُ: أَفَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: «فَإِنَّهُمَا رَكْعَتَانِ أَدْبَارَ السُّجُودِ» وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ مَعْمَرٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4730 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «إِنَّمَا التَّهَجُّدُ بَعْدَ النَّوْمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4731 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: رَآنِي مُجَاهِدٌ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ: إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَمَا رَأَيْتُ طَاوُسًا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ "
بَابُ الصَّلَاةِ مِنَ اللَّيْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4732 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ﴾ [المزمل: 6] قَالَ: «إِذَا قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَهِيَ نَاشِئَةٌ»
قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَهُوَ نَاشِئَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4733 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَهُوَ نَاشِئَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4734 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُوذَوَيْهِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا قَالَ: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ كَانَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4735 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «فَضْلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى صَلَاةِ النَّهَارِ كَفَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ» قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّكَ مَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ كَأَنَّكَ تَقْرَعُ بَابَ الْمَلِكِ، وَمَنْ قَرَعَ بَابَ الْمَلِكِ يُوشَكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4736 - عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «فَضْلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى صَلَاةِ النَّهَارِ كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى صَلَاةِ التَّطَوُّعِ»
4737 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ سَلْمَانَ يَنْظُرُ مَا اجْتِهَادُهُ قَالَ: فَقَامَ يُصَلِّي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَلْمَانُ: " حَافِظُوا عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؛ فَإِنَّهُنَّ كَفَّارَاتٌ لِهَذِهِ الْجَرَّاجَاتِ مَا لَمْ تُصَبِ الْمَقْتَلَةُ، فَإِذَا صَلَّى النَّاسُ الْعِشَاءَ صَدَرُوا عَلَى ثَلَاثِ مَنَازِلَ: مِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ
، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، فَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وَلَا لَهُ فَرَجُلٌ اغْتَنَمَ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَغَفْلَةَ النَّاسِ فَكَبَّ رَأْسَهُ فِي الْمَعَاصِي , فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ وَلَا عَلَيْهِ فَرَجُلٌ اغْتَنَمَ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَغَفْلَةَ النَّاسِ فَقَامَ يُصَلِّي فَذَلِكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَأَمَّا الَّذِي لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ فَرَجُلٌ صَلَّى وَنَامَ فَذَلِكَ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَإِيَّاكَ وَالْحَقْحَقَةَ، وَعَلَيْكَ بِالْقَصْدِ وَدَوَامٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4738 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأقْمَرِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4739 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، لَا أُرَاهُ إِلَّا رَفَعَهُ يَقُولُ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوقِظْ أَهْلَهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ فَلْيَنْضَحْ وَجْهَهَا بِالْمَاءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4740 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِ يُرْجِعُونَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: «إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ الْمُتَحَابُّونَ فِي الدِّينِ يُعَمِّرُونَ مَسَاجِدِي، وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرْتُ خَلْقِي بِعَذَابٍ ذَكَرْتُهُمْ فَصَرَفْتُ عَذَابِي عَنْ خَلْقِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4741 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [التحريم: 6] قَالَ: «عَلِّمُوا أَنْفُسَكُمُ الْخَيْرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4742 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «تعَوَّدُوا الْخَيْرَ فَإِنَّمَا الْخَيْرُ بِالْعَادَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4743 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَيَقُولُ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه: 132]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4744 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْضُ الضِّيقِ فِي الرِّزْقِ أَمَرَ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: 132] "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4745 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، ذَكَرَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَذَكَرَ اللَّهَ , وَقَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى وَدَعَا اللَّهَ اسْتَجَابَ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4746 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4747 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَتَّى تَوَرَّمَ قَدَمَاهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ تَوَرَّمَ قَدَمَاكَ وَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟»
بَابُ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ اللَّيْلِ , مَتَى يَقْضِيهِ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4748 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ»، أَوْ قَالَ: «عَنْ جُزْئِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4749 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي فِي حِينَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي فِيهِ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ: «فَاتَنِي مِنَ اللَّيْلِ»، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: 62]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4750 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ يُعْجِبُهُمُ الزِّيَادَةَ فِي الْعَمَلِ وَيَكْرَهُونَ النُّقْصَانَ، وَالْأَقْسَامَ دِيمَةً، وَإِذَا فَاتَهُمْ شَيْءٌ مِنَ اللَّيْلِ قَضَوْهُ بِالنَّهَارِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4751 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَيْ عَشَرَ رَكْعَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4752 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمَشْرَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِذَا فَاتَ رَجُلَا شَيْءٌ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمْ يُصَلِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»
بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4753 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: " أَتَكْرَهُ الصَّلَاةَ إِذَا انْتَشَرَ الْفَجْرُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4754 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مِينَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مِينَا، أَوْ سُلَيْمٍ مَوْلَى سَعِيدٍ قَالَ: وَكِلَاهُمَا ـ مَا عَلِمْتُ ـ كَانَ مُصَلِّيًا قَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَحَدُهُمَا قَالَ: قُلْتُ: جِئْتُ الْمَسْجِدَ بَعْدَ الْفَجْرِ قَالَ: فَجَعَلْتُ أُصَلِّي أُتَابِعُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أُصَلِّ الْبَارِحَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَتُرِيدُ أَنْ تُخْبِرَنِي الْآنَ إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4755 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي رِيَاحٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُكَرِّرُ الرُّكُوعَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَيُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ؟» قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،