مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 56-64

كِتَابُ الْبُيُوعِ

صفحات 56-64
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

أَخْبَرَنَا

14291 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً يَتَسَرَّى بِهَا، فَقَالَتْ: لَا أَبِيعَكَهَا حَتَّى أَشْتَرِطَ عَلَيْكَ أَنَّكَ إِنْ تَبِيعَهَا بِعْتَنِي، فَأَنَا أَوْلَى بِهَا بِالثَّمَنِ قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ»

أَخْبَرَنَا

14292 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، «أَنَّ عَائِشَةَ، كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْأَمَةُ بِشَرْطٍ»

أَخْبَرَنَا

14293 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: بِعْتُ جَارِيَةً لِأَبِي وَشَرَطْتُ أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ، فَقُلْتُ لَابْنِ طَاوُسٍ: فَإنَّ عُمَرَ قَالَ: «لَا تَقْرَبْهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ» قَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنِّمَا هُوَ لِنَفْسِهَا

أَخْبَرَنَا

14294 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ فَيَقُولُ الْبَايِعُ لِلْمُشْتَرِي: لَيْسَ عَلَيْكَ غُرْمٌ إِنْ وَضَعْتَ قَالَ: «لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ»

14295 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي جَارِيَةٍ بِعْتُهَا مِنْ رَجُلٍ فَبَلَغَنِي عَنْهُ الْإِفْلَاسَ، فَقُلْتُ: خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا قَالَ: «مَالُكَ حَيْثُ وَضَعْتَهُ»، قُلْتُ: إِنِّي اشْتَرَطْتُ أَنِّي إِنْ أَدْرَكَتْنِي فَهَا نَفْسِي قَالَ: «قَدْ أَقْرَرْتَ بِالْبَيْعِ، فَبَيِّنَتُكَ عَلَى الشَّرْطِ»

أَخْبَرَنَا

14296 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعِيزَارِ قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي 000 0 لِي عَلَى رَجُلٍ، فَقُلْتُ: خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا حَتَّى آتِي بِشُهُودٍ، فَقَالَ: «أَتَيَتْ شُهُودُكَ فَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا

14297 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي بِيعَتْ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ قَالَ: «ابْنَتُكِ عَلَى شَرْطِهَا»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

14298 - قَالَ: قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «لِكُلِّ مُسْلِمٌ شَرْطُهُ»

أَخْبَرَنَا

14299 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الْجَارِيَةَ عَلَى أَنَّكَ تَتَسَرَّاهَا، وَلَا تَبِيعُهَا، وَلَا تَعْزِلُهَا، وَعَلَى أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَالَ: «لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ هِيَ مِنَ الْبَائِعِ، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ فَلَيْسَ بِيعًا» قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

بَابُ: الشَّرْطُ فِي الْكِرَاءِ

أَخْبَرَنَا

14300 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَكْتَرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ سِرْتُ شَهْرًا، أَوْ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، وَكُرِهَ أَنْ يَقُولَ: أَكْتَرِي مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تَسِيرَ شَهْرًا، فَإِنْ سِرْتُ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ نَقَصْتَ مِنْ كَذَلِكَ كَذَا وَكَذَا "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

14301 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا لَهُ إِلَى بَعْضِ هَذِهِ الْمَعَادِنِ، فَقَالَ: أَكْتَرِي مِنْكَ بِكَذَا، وَكَذَا عَلَى أَنْ تَسِيرَ شَهْرًا فَإِنْ سِرْتَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَطَعَامِي عَلَيْكَ بَيْعٌ، كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ قَالَ: «لَا يَجُوزُ هَذَا الشَّرْطُ»

أَخْبَرَنَا

14302 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ يَتَكَارَى الطَّعَامَ إِلَى مَعْدَنٍ، كُلُّ بَعِيرٍ بِدِينَارَيْنِ، عَلَى أَنْ تُوافِينِي يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ لَمْ تُوافِينِي فِي يَوْمِ كَذَا، وَكَذَا فَعَلَيْكَ طَعَامِي بَيْعٌ، بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: «هَذَا لَا يَصْلُحُ»

أَخْبَرَنَا

14303 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ظَهْرَهُ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ أَخْرُجْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ يَخْرُجْ يَؤْمَئِذٍ وَحَبَسَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ شَرْطًا طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ أَجَزْنَاهُ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا

14304 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكْتَرِي إِلَى مَكَّةَ مُقْبِلًا، وَمُدْبِرًا بِكَذَا، وَكَذَا، فَإِنْ جَلَسْتَ فَلِي مِنَ الْكِرَاءِ كَذَا قَالَ: «لَا»

أَخْبَرَنَا

14305 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَعِيرًا وَأَفْقَرَهُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ»

بَابُ: هَلْ يَسْتَوْضَعُ أَوْ يَسْتَزِيدُ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ؟

أَخْبَرَنَا

14306 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَوضَعَ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ»

أَخْبَرَنَا

14307 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بَعِيرًا فَمَرَّ بِهِ عَلَى قَوْمٍ فَأَخْبَرَهُمْ بِكَمْ أَخَذَهُ فَقَالُوا لَهُ: ارْجِعْ فَاسْتَوْضِعْ صَاحِبَهُ، فَإِنَّهُ سَيَضَعُ لَكَ، فَقَالَ: «لَا، قَدْ رَضِيته»

14308 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَنْ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِخَادِمِهِ: «إِذَا ابْتَعْتَ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ فَلَا تَسْتَزِدْ شَيْئًا»

أَخْبَرَنَا

14309 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ بِجَارِيَةٍ تَشْتَرِي لَحْمًا مِنْ قَصَّابٍ وَهِيَ تَقُولُ: زِدْنِي، فَقَالَ عَلِيٌّ: «زِدْهَا فَإِنَّهُ أَبْرَكُ لِلْبَيْعِ»

14310 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي سِنَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَحَدَّثَنِيهِ أَجْلَحٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: «رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ اشْتَرَى قِثَّاءً بِدَرَاهِمَ، فَرَأَيْتُهُ يُنَازِعُ صَاحِبَهُ عَلَى حَبْلٍ بَعْدَ مَا وَجَبَ الْبَيْعُ، فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا غَلَبَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَهُ فَاحْتَمَلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلَغَهُ الْقَصْرَ»

بَابُ: الرَّجُلُ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ ثُمَّ يَعُودُ فِيهِ، وَبَيْعُ الْمُكْرَهِ

أَخْبَرَنَا

14311 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ طَائِفَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِلَّذِي تَرَكَ لَهُ الْحَقَّ: «بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ تَرَكَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَأْخَذَهُ، وَلَا يُجِيزُ الِاضْطِهَادَ وَلَا الضَّغْطَةَ»

أَخْبَرَنَا

14312 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى رَجُلٍ بِالْجُنْدِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ لَا يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَسْأَلَ طَاوُسًا، فَسَأَلَهُ فَلَا أَدْرِي مَا كَانَ بَيْنَهُمَا غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: «أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعٌ مُكْرَهٌ»

14313 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يُعْذِبُ، اشْتَرِي مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا»

بَابُ: بَيْعُ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

أَخْبَرَنَا

14314 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ بِالتَّمْرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»

أَخْبَرَنَا

14315 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ»

أَخْبَرَنَا

14316 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: «إِنَّ الْعَاهَةَ لَتَكُونَ بَعْدَ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا

14317 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " نَهِيَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبِيضَ، وَعَنِ الْبُسْرِ حَتَّى يَزْهُوَ قَالَ: وَيْقُولُ بَعْضُهُمْ: حَتَّى يُفْرَكَ الطَّعَامُ "

أَخْبَرَنَا

14318 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَدْرِي أَبَلَّغَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»

أَخْبَرَنَا

14319 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ حَتَّى يَشْتَدَّ فِي أَكْمَامِهِ»

14320 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلًا فَلَمْ تُخْرِجِ السَّنَةُ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ، ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ، وَلَا تُسَلِّفَنَّ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» قَالَ: فَسَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَا صَلَاحُهُ؟ فَقَالَ: «يَحْمَارُّ، وَيَصْفَارُّ»

14321 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ شَيْخٍ لَهُمْ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَفْرُكَ، وَعَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعَمَ»

14322 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» قَالَ: وَمَتَى يَبْدُو صَلَاحُهَا؟ قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا، وَيَخْلُصَ طَيِّبُهَا»

جارٍ التحميل