كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
13594 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «مَا أَرَى بِالِاسْتِمْنَاءِ بَأْسًا»
بَابُ «زَنَى، ثُمَّ عُتِقَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13595 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فِي أَمَةٍ زَنَتْ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَتَّى عُتِقَتْ قَالَ: «يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13596 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ
بَابُ زِنَا الْأَمَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13597 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُعَيِّرْهَا، وَلَا يُفَنِّدْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُعَيِّرْهَا، وَلَا يُفَنِّدْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13598 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَا: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تُحْصَنْ؟ فَقَالَ: «إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ - الزُّهْرِيُّ يَشُكُّ - فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13599 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ»
أَخْبَرَنَا
13600 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13601 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعَلَى، عَنْ مَيْسَرَةَ الطُّهَوِيِّ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَحْدَثَتْ جَارِيَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهَا، فَوَجَدَهَا عَلِيٌّ قَدْ وَضَعَتْ، فَلَمْ يَجْلِدْهَا حَتَّى تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، فَجَلَدَهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً.
فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ» أَخْبَرَنَا
13602 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَتْ أَمَةً لَهَا.
. الْحَدِيثَ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13603 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13604 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنْ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لِي زَنَتْ؟ فَقَالَ: «اجْلِدْهَا خَمْسِينَ».
قَالَ: لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ.
قَالَ: «إِسْلَامُهَا إِحْصَانُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13605 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ: «يُقِيمَانِ الْحُدُودَ عَلَى جَوَارِي قَومِهِمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13606 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَحُدَّ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ أَهْلُوهُمَا فِي الْفَاحِشَةِ إِلَّا أَنْ يُرْفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى السُّلْطَانِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْتَاتَ عَلَى السُّلْطَانِ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13607 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13608 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: أَحْدَثَتْ وَلَائِدُ مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ، فَأَمَرَ بِهِنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِتْيَانًا مِنْ فِتْيَانِ قُرَيْشٍ فَجَلَدُوهُنَّ الْحَدَّ " قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ: «وَكُنْتُ مِمَّنْ جَلَدَهُنَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13609 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: «أَحْدَثَتْ وَلَائِدُ لِلْإِمَارَةِ فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ شَبَابًا مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدُوهُنَّ الْحَدَّ».
قَالَ: «فَكُنْتُ مِمَّنْ جَلَدَهُنَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13610 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «فِي الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوْجٍ، فَزَنَتْ جُلِدَتْ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ يَجْلِدُهَا سَيِّدُهَا، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَزَوَاجِ رُفِعَ أَمْرُهَا إِلَى السُّلْطَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13611 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «جَلَدَ وَلَائِدَ مِنَ الْخُمُسِ أَبْكَارًا فِي الزِّنَا»
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا
13612 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرٍو، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَنِ الْأَمَةِ كَمْ حَدُّهَا؟ فَقَالَ: «أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13613 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ فَقَالَ: «أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13614 - عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ، عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ فَقَالَ: «أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13615 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «كَانَ لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ، وَلَا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى حَدًّا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13616 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13617 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا حَدَّ عَلَى عَبْدٍ، وَلَا عَلَى مُعَاهِدٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13618 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ حَدًّا، إِلَّا أَنْ تُحْصَنَ الْأَمَةُ بِنِكَاحٍ، فَيَكُونَ عَلَيْهَا شَطْرُ الْعَذَابِ، فَكَانَ ذَلِكَ قَوْلَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13619 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ»
أَخْبَرَنَا
13620 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ الْأَمَةَ حُرًّا فَيُحْصِنَهَا، فَيَجِبَ عَلَيْهِ مَهْرُهَا تُجْلَدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13621 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَزَنَى عَبْدٌ وَلَمْ يُحْصَنْ؟ قَالَ: «يُجْلَدُ غَيْرَ حَدٍّ».
قَالَ: قُلْتُ: فَزَنَتْ هِيَ، وَلَمْ يُحْصِنْهَا حُرٌّ بِنِكَاحٍ؟ قَالَ: " كِتَابَ اللَّهِ: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ [النساء: 25] "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13622 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْأَمَةِ تَزْنِي؟ قَالُ: «تُجْلَدُ خَمْسِينَ، فَإِنْ عَفَا عَنْهَا سَيِّدُهَا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ».
قَالُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَمَا أَحْسَنَهُ قُلْنَا لَهُ: وَتَأْخُذُ بِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13623 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ، أَنَّ صَالْحَ بْنَ كِرِيزٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ جَاءَ بِجَارِيَةٍ زَنَتْ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ، إِذْ جَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَجَلَسَ فَقَالَ: «يَا صَالِحُ، مَا هَذِهِ الْجَارِيَةُ مَعَكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: جَارِيَةٌ لِي بَغَتْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَى الْإِمَامِ لِيُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ.
فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ، رُدَّ جَارِيَتَكَ، وَاتَّقِ اللَّهَ وَاسْتُرْ عَلَيْهَا».
قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ حَتَّى أَدْفَعَهَا.
قَالَ لَهُ أَنَسٌ: «لَا تَفْعَلْ، وَأَطِعْنِي» قَالُ صَالِحٌ: فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي حَتَّى قُلْتُ لَهُ: أَرُدُّهَا عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ عَلَيَّ فِيهَا مِنْ ذَنْبٍ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ؟ قَالَ: فَقَالَ أَنَسٌ: «نَعَمْ».
قَالَ: فَرَدَّهَا
بَابُ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ تُنْكَحُ
أَخْبَرَنَا
13624 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ انْطَلَقَتْ إِلَى قَرْيَةٍ، فَنُكِحَتْ فَجُومِعَتْ قَالَ: " إِنِ اعْتَلَّتْ، فَقَالَتْ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ، لَمْ تُرْجَمْ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَلَّ رُجِمَتْ "، قُلْتُ: فَالصَّدَاقُ الَّذِي أَصْدَقَهَا الْآخَرُ قَالَ: «هُوَ لِزَوْجِهَا دُونَ وَارِثِهَا»
13625 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «وَهُوَ لِوَرَثَتِهَا كُلِّهِمْ».
قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقٌ، وَإِنَّمَا هِيَ زَانِيَةٌ جَاءَتْهُ طَائِعَةً؟ قَالَ: «قَدْ أَصْدَقَهَا، وَأَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13626 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ، أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَنَّ عَلِيًّا: «رَجَمَ امْرَأَةً كَذَلِكَ، كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَجَاءَتْ أَرْضًا، فَتَزَوَّجَتْ، وَلَمْ تَعْتَلَّ أَنَّهُ جَاءَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا، وَلَا طَلَاقُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13627 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَّتْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَإِنهَا تُجْلَدُ مِائَةً، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ»