كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
بَابُ الْفِيلِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْفِيلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8765 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ حُبَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ سَلْمَانُ عَنِ الْجُبْنِ، وَالْفِرَاءِ، وَالسَّمْنِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ حَلَالَ اللَّهِ حَلَالُهُ الَّذِي أَحَلَّ فِي الْقُرْآنِ، وَإِنَّ حَرَامَ اللَّهِ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، وَإِنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ شَيْءٌ عَفَا عَنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8766 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8767 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «أَحَلَّ اللَّهُ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ»
أَخْبَرَنَا
8768 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ، وَحَرَّمَ فَمَا أَحَلَّ فَأَحِلُّوهُ وَمَا حَرَّمَ فَاجْتَنِبُوهُ، وَتَرَكَ مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءَ لَمْ يُحَرِّمْهَا، وَلَمْ يُحِلَّهَا، فَذَلِكَ عَفْوٌ مِنَ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ [المائدة: 101] " الْآيَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8769 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ «عَنْ لَحْمِ الْفِيلِ؟ فَتَلَا» ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾
أَخْبَرَنَا
8770 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «الْفِيلُ خِنْزِيرٌ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَلَا يُشْرَبُ لَبَنُهُ»، أَوْ قَالَ: «لَا يُحْلَبُ ضَرْعُهُ، وَلَا يُجْلَبُ ظُفْرُهُ»
بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ
أَخْبَرَنَا
8771 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ سَبْعًا: الدَّمَ، وَالْحَيَا، وَالْأُنْثَيَيْنِ، وَالْغُدَّةَ، وَالذَّكَرَ، وَالْمَثَانَةَ، وَالْمَرَارَةَ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ مِنَ الشَّاةِ مُقَدَّمَهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8772 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: «لَا يُحَرَّمُ مِنَ الشَّاةِ شَيْءٌ إِلَّا دَمُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8773 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَعَافُ الطِّحَالَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8774 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَلَّاسِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ «يَكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ الطِّحَالَ، وَمِنَ السَّمَكِ الْجرَّيَّ، وَمِنَ الطَّيْرِ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8775 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فُطْرٍ، عَنْ أَبِي يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: سَأَلْتُهُ " عَنِ الطِّحَالِ، وَالْجَرِّيِّ؟ فَتَلَا هَذِهِ ﴿فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾
أَخْبَرَنَا
8776 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «إِنِّي لَآكُلُ الطِّحَالَ، وَمَا بِي إِلَيْهَا حَاجَةٌ، وَلَكِنْ لِأُرِي أَهْلِي أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا»
أَخْبَرَنَا
8777 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: بَلَغَهُ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ الْجِرِّيثِ، وَلَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَلَا يَأْكُلُ الطِّحَالَ قَالَ: أَمَّا الطِّحَالُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذَرَهُ، وَلَمْ يَأْكُلْهُ، وَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ مَجْمَعُ الدَّمِ» فَكَانَ عَلِيٌّ لَا يَأْكُلُهُ، وَأَمَّا بَيْتٌ فِيهِ صُورَةٌ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَأَمَّا الْجِرِّيثُ، فَإِنَّهُ حُوتٌ لَا يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْكِتَابِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8778 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ الطُّبَيْحِ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَتْ: مَرَرْتُ عَلَيْهِ بِجَرِّيَّةِ فِي زِنْبِيلٍ قَدْ خَرَجَ طَرَفَاهَا مِنَ الزِّنْبِيلِ، فَقَالَ: بِكَمْ؟ فَقُلْتُ: بِرُبْعٍ مِنْ دَقِيقٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «مَا أَطْيَبَ هَذَا»
8779 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الْجِرِّيثِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ كَرِهَتْهُ الْيَهُودُ»
8780 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، «أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الْكَبِدَ، وَهُوَ يَقْطُرُ دَمًا عَبِيطًا»
بَابُ الْجُبْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8781 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقً، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ هَمَدَانَ يُقَالُ لَهَا: تَمْلِكُ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أَكْلِ الْجُبْنِ، فَقَالَتْ: «ضَعِي السِّكِّينَ فِيهِ ثُمَّ قُولِي بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ كُلِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8782 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، حَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَهَ، عَنْ شَقِيقٍ، أَنَّهُ: قِيلَ لِعُمَرَ: إِنَّ قَوْمًا يَعْمَلُونَ الْجُبْنَ فَيَضَعُونَ فِيهِ أَنَافِيحَ الْمَيْتَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: «سَمُّوا اللَّهَ وَكُلُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8783 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْجُبْنِ؟ فَقَالَ: «اذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8784 - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: سَأَلُوهُ عَنِ الْأَنَافِحِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّبَنَ لَا يَمُوتُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8785 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْجُبْنِ الَّذِي يَصْنَعُهُ الْمَجُوسُ؟ فَقَالَ: «مَا وَجَدْتُهُ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَيْتُهُ، وَلَمْ أَسْأَلْ عَنْهُ»، قَالَ أَيُّوبُ: قَالَ نَافِعٌ: «وَلَوْ رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِنَ الْمَجُوسِ مَا رَأَيْتُ لَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَكْرَهُهُ، وَكَانَ نَافِعٌ قَدْ أَتَى بَعْضَ أَرْضِ فَارِسٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8786 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْجُبْنِ؟ فَقَالَ: «مَا وَجَدْتُ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَيْتُ، وَلَمْ أَسْأَلْ عَنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8787 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قُرَظَةَ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنِ الْجُبْنِ؟ فَقَالَ: «كُلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ لَبَنٌ أَوْ لَبَأٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8788 - عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «سَمِّ عَلَى الْجُبْنِ، وَالسَّمْنِ وَكُلْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8789 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ «لَا يَرَى بِالْجُبْنِ الَّذِي تَصْنَعُهُ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى بَأْسًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8790 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي حِبَّانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجُبْنِ؟ فَكَانَ مِنْ جَوَابِهِ أَنْ قَالَ: «مَا تَأْتِينَا مِنَ الْعِرَاقِ شَيْءٌ أَعْجَبُ عِنْدَنَا مِنَ الْجُبْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8791 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْحَرِيرِ؟ فَقَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ»، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجُبْنِ؟ فَقَالَ: «عَنْ أَيِّ بَالِهِ تَسْأَلُنِي؟» قَالَ: قُلْتُ: يَجْعَلُونَ فِيهِ - أَوْ إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَجْعَلُوا فِيهِ - أَنَافِحَ الْمَيْتَةَ قَالَ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8792 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الطَّلَاءِ - يَعْنِي الرُّبَّ -، فَقَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَشْرَبُهُ، وَيَرْزُقُهُ غِلْمَانَنَا، قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَطْبُخُونَ وَهِيَ الْخَمْرُ قَالَ: «إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا خَمْرٌ فَلَا تَشْرَبْهَا»، قُلْتُ: فَالْجُبْنُ قَالَ: «يُؤْتَى بِهِ مِنَ الْعِرَاقِ فَنَأْكُلُهُ، وَنُطْعِمُهُ غِلْمَانَنَا»، قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْمَيْتَةَ قَالَ: «فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً فَلَا تَأْكُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8793 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: «كُلِ الْجُبْنَ عُرْضًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8794 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّهُ: سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْجُبْنِ فَقَالَ: «إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً، فَلَا تَأْكُلْهُ، وَإِلَّا فَسَمِّ وَكُلْ»