مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 147-152

كِتَابُ الزَّكَاةِ

صفحات 147-152
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7272 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7273 - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَّدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، فَقَالَ: «لَا، إِلَا مِنْ قُوتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَا بِإِذْنِهِ»

7274 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7275 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ، وَاحِدُ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7276 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، مَا لَمْ تَتَّقِ مَالَهَا بِمَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7277 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخُولَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، مَنِ ادَّعَى غَيْرَ أَبِيهِ، وَتَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةِ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تُنْفِقَنَّ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامُ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7278 - عَنْ إِسَرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي؟ قَالَ: «أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟» قَالَتْ: لَا قَالَ: «فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7279 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَا بِإِذْنِهِ»

بَابُ هَلْ يُسْتَحْلَفُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ

7280 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7281 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَا يُسْتَحْلَفُ بِالْمُصْحَفِ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ، وَهُمْ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ كَمَا يُؤْتَمَنُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَكَتَبَ رَجَاءُ بْنُ رَوْحٍ إِلَى الثَّوْرِيِّ: هَلْ يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى زَكَاتِهِمْ بِالْمُصْحَفِ، فَكَتَبَ إِلَيْهُ بِهَذَا، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ بِمَكَّةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7282 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا يُسْتَحْلَفُ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ»،

7283 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَكَانَ مَعْمَرٌ: يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7284 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: «يُخْرِجُ سَيِّدُ الْمَالِ مَا ذَكَرَ عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا يُدْعَى بِمَالِهِ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7285 - قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ قَالَ: «خُنْهُمْ وَاحْلِفْ لَهُمْ، وَاكْذِبُهُمْ، وَامْكُرْ بِهِمْ، وَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا فِي مَوَاضِعِهَا»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحدِيثِ

بَابُ قَسْمِ الْمَالِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7286 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُقِيلُ عِنْدَهُ مَالًا وَلَا يُبَيَّتُهُ» قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7287 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ أَنَاسَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَضَعَ هَذَا الْفَيْءَ مَوْضِعَهُ، فَلْيَغْدُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ عَلِيَّ بِرَأْيِهِ»، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: " إِنِّي، وَجَدْتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، - أَوْ قَالَ: آيَاتٍ - لَمْ يَتْرُكِ اللَّهُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ إِلَا قَدْ سَمَّاهُ، قَالَ اللَّهٌ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولٍ﴾ [الأنفال: 41] حَتَّى بَلَغَ ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7] الْآيَةُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ [الحشر: 8] إِلَى ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: 15] فَهَذِهِ لِلْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾، حَتَّى بَلَغَ ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9]، ثُمَّ قَالَ

: هَذِهِ لِلْأَنْصَارِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾، حَتَّى بَلَغَ ﴿رَءُوُفٌ رَحِيمٌ﴾ ثُمَّ قَالَ: فَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمُ إِلَا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيهِ أَوْ حُرِمَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7288 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ صَدَقَةٌ، يَعْنِي الزَّكَاةَ» قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: لِمَ؟ قَالَ: " لِأَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْمَسَاكِينِ، وَإِذَا أَخَذُوا مِنْهَا شَيْئًا، أَلَيْسَ يُعْطَى الْمِسْكِينُ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7289 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ عَلَى أَبِي ضَرِيبَةٌ فِي أَرْضِهِ يُؤَدِّيهَا كُلَّ عَامٍ أَخْرَجَتْ شَيْئًا أَوْ لَمْ تُخْرِجْ فَكَلَّمُ الْوَالِي أَوْ كُلِّمَ لَهُ فَقَالَ: «نَحُطُّهَا لَكَ وَنَضَعُهَا عَلَى غَيْرِكَ فَأَبَى وَكَانَ يُؤَدِّيهَا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ: كَانَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقُولُ: «إِذَا وَضَعُوهَا عَنِّي فَيَضَعُوهَا عَلَى مَنْ شَاءُوا»

جارٍ التحميل