كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11179 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»، فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11180 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11181 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ ابْنُ أَخِي الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ إِلَى عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: لَعَلَّكَ أَتَيْتَنَا زَائِرًا مَعَ امْرَأَتِكَ قَالَ: وَأَيْنَ امْرَأَتِي؟ قَالَ: تَرَكْتُهَا عِنْدَ بَيْضَاءَ - يَعْنِي
امْرَأَتَهُ - قَالَ: فَهِيَ إِذًا طَالِقٌ الْبَتَّةَ قَالَ: وَإِذَا هِيَ عِنْدَهَا قَالَ: فَسَأَلَ فَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»، ثُمَّ سَأَلَ فَشَهِدَ رَجُلٌ مِنْ طَيِّئٍ يُقَالُ لَهُ رِيَاشُ بْنُ عَدِيٍّ «أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهَا ثَلَاثَةً»، فَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الِاخْتِلَافُ، فَأَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ، فَسَأَلَهَ، وَقَدْ كَانَ عُزِلَ عَنِ الْقَضَاءِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «الطَّلَاقُ سُنَّةٌ، وَالْبَتَّةُ بِدْعَةٌ فَنَقِفُ عِنْدَ بِدْعَتِهِ فَنَنْظُرُ مَا أَرَادَ بِهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11182 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ شُرَيْحًا دَعَاهُ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَاسْتَعْفَاهُ، فَأَبَى أَنْ يُعْفِيَهُ، فَقَالَ: «أَمَّا الطَّلَاقُ فَسُنَّةٌ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ فَأَمْضُوهُ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْبَتَّةُ فَقَلِّدُوهَا إِيَّاهُ يَنْوِي فِيهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11183 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْبَتَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنَةِ، وَالْخَلِيَّةِ، وَخَلَوْتِ مِنِّي قَالَ: «يُدَيَّنُ فِيهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11184 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ: «كَانَ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11185 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: " لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ لَذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ لَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11186 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْبَتَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنَةِ: «هِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ».
وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ،
11187 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ «أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11188 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي خَلِيَّةٍ، وَخَلَوْتِ، قَالَا: «هِيَ وَاحِدَةٌ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11189 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: الْبَتَّةُ، وَالْخَلِيَّةُ، وَالْبَرِيَّةُ، وَالْحَرَامُ نِيَّتُهُ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11190 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " قَوْلُ الرَّجُلِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، وَخَلَوْتِ مِنِّي قَالَ: سَوَاءٌ، قُلْتُ: أَنْتِ بَرِيَّةٌ، وَبِنْتِ مِنِّي قَالَ: سَوَاءٌ، قُلْتُ: أَنْتِ بَائِنَةٌ، أَوْ قَدْ بِنْتِ مِنِّي قَالَ: سَوَاءٌ، أَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ خَلِيَّةٌ، وَأَنْتِ سَرَاحٌ، أَوِ اعْتَدِّي، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ، فَسُنَّةٌ لَا يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ طَلَاقٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ أَنْتِ بَائِنَةٌ، فَذَلِكَ مَا أَحْدَثُوا فَيُدَيَّنَانِ إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِلَّا فَلَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ أَنْتِ بَائِنَةٌ، أَوْ أَنْتِ سَرَاحٌ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ ثَلَاثًا، وَنَدِمَ، فَأَحَبَّ أَهْلَهُ؟ قَالَ: لَا يُدَيَّنُ، قُلْتُ: وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ فِيهِ الطَّلَاقُ؟ قَالَ: حَسْبُهُ قَدْ بَيَّنَ قَدْ فَارَقَتْهُ، وَهُوَ طَلَاقٌ "، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَائِنَةٌ، أَوْ بِنْتِ مِنِّي، أَوْ بَرِئْتِ مِنِّي» قَالَ: " وَيُدَيَّنُ، قُلْتُ
: إِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: قَدْ بِنْتِ مِنِّي، أَوْ بَرِئْتِ مِنِّي ثَلَاثًا قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11191 - عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ، عَنْ خَنْسَاءَ مُزَيْنَةَ أَنَّ زَوْجَهَا غَضِبَ، فَقَالَ: إِنْ نَزَلْتِ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ، فَوَثَبَتْ عَنِ السَّرِيرِ، فَنَزَلَتْ فَأَتَى زَوْجُهَا مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَاهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوهَا بِي؟ كَلَّا وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، مَاذَا أَرَدْتَ أَوَاحِدَةً أَمِ الْبَتَّةَ؟ فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: لَا أَدْرِي إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي أَرَدْتُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: «هِيَ الْبَتَّةُ»، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11192 - عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ كُنْتُ ضَرَبْتُكِ قَطُّ إِلَّا ضَرْبَةً وَاحِدَةً بِمِجْدَحٍ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ، ثُمَّ إِنَّهُ ضَرَبَهَا مَرَّةً أُخْرَى بِمِسْوَاكٍ، فَاسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «مَاذَا وَقَعَ فِي نَفْسِكَ؟» قَالَ: " وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي أَرَدْتُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: «قَدْ بَانَتْ مِنْكَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11193 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَنْ طَلَّقَ أَوْ عَنَى فَهُوَ كَمَا عَنَى مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11194 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كُلُّ حَدِيثٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ إِذَا نَوَى صَاحِبُهُ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11195 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَأَنْتِ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ: «قَدْ بَيَّنَ»، قُلْتُ: وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ فِيهِ الطَّلَاقُ؟ قَالَ: «حَسْبُهُ قَدْ بَيَّنَ، قَدْ فَارَقَتْهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11196 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ عَنِ ابْنِ عُجَيْرٍ عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ قَالَ: «طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ، فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَا أَرَدْتَ، فَحَلَفْتُ أَنِّي أَرَدْتُ وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا عَلَى اثْنَتَيْنِ»، ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدِيثَ أَبِي رُكَانَةَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11197 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ: «إِنَّهَا وَاحِدَةٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11198 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ»
بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ حُرَّةٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11199 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ: لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ حُرَّةٌ قَالَ: «إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11200 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَفِيفَةٌ قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»
بَابُ قَوْلِهِ: اعْتَدِّي
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11201 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ اعْتَدِّي فَهُوَ طَلَاقٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11202 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: " إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي، فَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَاثْنَتَيْنِ، وَإِلَّا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ". قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ قَتَادَةُ يَجْعَلُهَا اثْنَتَيْنِ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11203 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ سَرَّحْتُكِ بِإِحْسَانٍ قَالَ: «يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إِلَّا التَّطْلِيقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ طَلَّقَهَا، فَإِنْ حَلَفَ حَمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11204 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، اعْتَدِّي، اعْتَدِّي: «هِيَ ثَلَاثٌ إِلَّا أَنْ يَقُولَ كُنْتُ أُقِيمُهَا الْأَوَّلَ فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11205 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ: اعْتَدِّي فَهِيَ وَاحِدَةٌ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11206 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ: اعْتَدِّي، وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11207 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11208 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»