كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَبَعْدَ الْخُطْبَةِ
5598 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ: «إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5599 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا «كَانَ يُصَلِّي بَيْنَهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5600 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَالْحَسَنُ، وَأَخُوهُ سَعِيدٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ «يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5601 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ «يُصَلِّيَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5602 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَالْحَسَنَ، وَأَخَاهُ سَعِيدًا، وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ أَبَا الشَّعْثَاءِ «يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5603 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «صَلَاةُ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5604 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: جَاءَنَا نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَصَلَّوْا، وَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ يُصَلِّ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ عُمَرَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّوْا، وَجِئْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِرَادٍّ عَلَى عَبْدٍ إَحْسَانًا، أَحْسِبُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5605 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: خَرَجَ عَلِيٌّ يَوْمَ عِيدٍ فَوَجَدَ النَّاسَ يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ نَهَيْتَهُمْ، فَقَالَ: " مَا أَنَا بِالَّذِي أَنْهَى عَبْدًا إِنْ صَلَّاهَا، وَلَكِنْ سَأُخْبِرُكُمْ بِمَا شَهِدْنَا - أَوْ قَالَ -: بِمَا حَضَرْنَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5606 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، كَانَا يَنْهَيَانِ النَّاسَ - أَوْ قَالَ -: «يُجْلِسَانِ مَنْ رَأَيَاهُ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5607 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ، فَقَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا» قَالَ السَّائِلُ: أَرَأَيْتَ قَدْ صَلَّيْتُ؟ قَالَ: «قَدْ أَخْبَرْتُكَ عَنْ فِعْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5608 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا» قَالَ: «ثُمَّ خَرَجْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ وَشُرَيْحٌ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَلَمْ نُصَلِّهَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا».
قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَنَهَاهُ عَامِرٌ وَلَمْ يَدَعْهُ يُصَلِّي بَعْدَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5609 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5610 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، «أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا لَا يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5611 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ «لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْئًا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5612 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
وَزَادَ قَالَ: كَانَ لَا يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ حَتَّى يَتَحَوَّلَ النَّهَارُ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5613 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5614 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
وَزَادَ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ثُمَّ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5615 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهُ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5616 - عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ «يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نُصَلِّيَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5617 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ - أَوْ أَضْحَى - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5618 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ صَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْأَضْحَى وَلَا بَعْدَهَا شَيْئًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5619 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ شَيْئًا وَيُصَلِّي بَعْدَهُمَا أَرْبَعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5620 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ «يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5621 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَقَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ «كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانٍ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5622 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا «يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5623 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «هَلْ بَلَغَكَ مِنْ شَيءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَانَ يُسَبَّحُ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفِطْرِ؟» قَالَ: لَا، قُلْتُ: «إِلَّا بِمَا أَكْثَرْتَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟» قَالَ: نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5624 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا».
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ وْمَعْمَرًا لَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5625 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُونَ: «لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْأَضْحَى وَلَا بَعْدَهَا، وَلَا قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5626 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، قَدْ سَمَّاهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَقَالَ كَالْمُتَعَجِّبِ: «أَلَا تَرَوْنَ هَؤُلَاءِ يُصَلُّونَ؟» فَقُلْنَا: أَلَا تَنْهَاهُمْ؟ فَقَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ كَالَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى» قَالَ: ثُمَّ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
بَابُ الْأَذَانِ لَهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5627 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَا: «لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى» ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ «أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيءَ» قَالَ: «وَلَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ، وَلَا إِقَامَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5628 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا قَالَ: «فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ» وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ: «إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ» قَالَ: فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ، ابْنُ صَفْوَانَ وَأَصْحَابٌ لَهُ قَالُوا: هَلْ لَا آذَنْتَنَا؟ فَاتَتْهُمُ الصَّلَاةُ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَعْدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ لِأَمْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5629 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَكُلُّهُمْ «صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ»
5630 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ «فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ عَلَى بَعِيرِهِ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ»
بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5631 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ مُتَّكِئٍ عَلَى بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً».
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَزَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ؟
قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتْخَتَهَا، وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ حَتَّى يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ؟ قَالَ: أَيْ لَعَمْرِي، إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟