مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 37-46

كِتَابُ الْوَلَاءِ

صفحات 37-46
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16266 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16267 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ مَولَى عَمْرٍو عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " تَرِثُ الْمَرْأَةُ الْوَلَاءَ وَيَتْلُو ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: 7] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16268 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «إِنْ أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا فَكَانَ لِذَلِكَ الْغُلَامُ مَوَالٍ فَلَهَا مِيرَاثُهُمْ إِنْ مَاتُوا وَقَدْ مَاتَ مَوْلَاهُمُ الْأَدْنَى إِلَيْهِمْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16269 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّهُ ابْنَةَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ كَانَ لَهَا مَوْلًى وَكَانَ لَهُ مَوَالٍ فَمَاتَ الْمَوْلَى ثُمَّ مَاتَ مَوَالِي الْمَوْلَى أَوْ بَعْضُهُمْ فَأَحْرَزَتْ مَوَارِيثَهُمْ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ عُمَرُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ وَغَيْرِهِ مِنْهُمْ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُخْبِرْنِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16270 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُخْتَيْنِ ابْتَاعَتْ إِحْدَاهُمَا أَخَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ إِنَّ أَخَا هَذِهِ الَّتِي أَعْتَقَتِ ابْتَاعَ الْأَبَ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ قَالَ: «يَرِثُهُ أَبُوهُ فَإِنَّهُ أَحَرَزُ لِلْمِيرَاثِ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَإِحْدَى ابْنَتَيْهِ مَوْلَاةٌ لَهُ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ جَمِيعَا ثُمَّ الْبَقِيَّةُ لِلَّتِي أَعْتَقَتْ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ»

بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16271 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16272 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ: «يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ» أَخْبَرَنَا

16273 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16274 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: «مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ»

16275 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَزَادَ: وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُ شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ

بَابُ الرَّجُلِ يَلِدُ الْأَحْرَارَ وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ يُعْتَقُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16276 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ، يُعْتَقُ وَلَهُ أَوْلَادٌ وَأُمُّهُمْ حُرَّةٌ قَالَ: «إِذَا عَتَقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16277 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16278 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ شُرَيْحًا، كَانَ يَقْضِي إِذَا كَانَ الْأَبُ مَمْلُوكًا وَالْأُمُّ حُرَّةٌ وَلَهَا أَوْلَادٌ قَضَى أَنَّ وَلَاءَ مَا وَلَدَتْ مِنْ زَوجِهَا مَمْلُوكًا لِمَوْلَى الْأُمِّ وَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَئِذٍ فَلَا يَنْتَقِلُ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ» فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ بَعْدُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16279 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا، كَانَ يَقْضِي أَنْ وَلَاءَهُمْ لِمَوْلَى الْأُمِّ وَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَئِذٍ فَلَا يَنْتَقِلُ وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُهُ حَتَّى أَخْبَرَهُ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُمْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ» فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16280 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزَيْدَ الرَّشْكَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ «قَضَى وَلَاءَهُمْ إِلَى أَبِيهِمْ وَأَنَّهُ جَرَّ الْوَلَاءَ حِينَ عَتَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16281 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ قَدِمَ خَيْبَرَ فَإِذَا هُوَ بِفِتْيَانٍ أَعَجَبَهُ ظُرْفُهُمْ وَجَلَدُهُمْ فَقَالَ: «مَنْ هَؤُلَاءِ؟» فَقِيلَ لَهُ: مَوَالٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «وَمِنْ أَيْنَ؟» قَالُوا: نَكَحَ غُلَامٌ لِلْأَعْرَابِ مَوْلَاةً لَهُ فَجَاءَتْ بِهَؤُلَاءِ فَابْتَاعَ الزُّبَيْرُ ذَلِكَ الْعَبْدَ أَبَاهُمْ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ مِنْ مَالِ رَافِعٍ وَجَعَلَهُمْ فِي مَالِهِ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَرْسَلَ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ وَأَنَّهُمْ مَوَالِي فَإِنْ كَانَ لَكَ خُصُومَةٌ فَأْتِ عُثْمَانَ فَجَاءَ عُثْمَانُ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، وَأَخْبَرَهُ مَا صَنَعَ الزُّبَيْرُ وَمَا قَالَ: قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: صَدَقَ الزُّبَيْرُ هُمْ مَوَالِيهِ قَالَ: «فَهُمْ مَوَالِيهِ حَتَّى الْيَوْمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16282 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَدِمَ أَرْضًا لَهُ بِخَيْبَرَ فَإِذَا بِفِتْيَانٍ فِي أَرْضِهِ فَقَالَ: «مَنْ هَؤُلَاءِ؟» فَقِيلَ لَهُ: أُمُّهُمْ مَوْلَاةٌ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبُوهُمْ عَبْدٌ فَابْتَاعَ أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ اخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِوَلَائِهِمْ لِلزُّبَيْرِ قَالَ: «فَبَنَوُهُمْ أَحْيَاءٌ الْيَوْمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16283 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ الزُّبَيْرُ بِمَوَالٍ لِرَافِعٍ فَأَعْجَبُوهُ فَقَالَ: «لِمَنْ هَؤُلَاءِ؟» قَالُوا: مَوَالٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «وَمِنْ أَيْنَ؟» قِيلَ: أُمُّهُمْ مَوْلَاةٌ لِرَافِعٍ وَأَبُوهُمْ عَبْدٌ لِفُلَانٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ فَاشْتَرَى الزُّبَيْرُ أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «أَنْتُمْ مَوَالِيَّ فَاخْتَصَمَ» الزُّبَيْرُ وَرَافِعٌ إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِوَلَائِهِمْ لِلزُّبَيْرِ قَالَ هِشَامٌ: فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ خَاصَمُوهُ فِيهِمْ أَيْضًا فَقَضَى لَنَا فِيهِمْ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: «فَإِنَّهُمْ لَنَا مَوَالٍ حَتَّى الْيَوْمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16284 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي مَوْلَاةٍ لِرَافِعٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا فَاشْتَرَاهُ الزُّبَيْرُ فَأَعْتَقَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ «فَقَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16285 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16286 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَفَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ» يَقُولُ: «الْوَلَاءُ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ عَبْدًا وَجَدَهُ حُرًّا» قَالَ: «يَجُرُّ الْجَدُّ الْوَلَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16287 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ النِّصْفَ جَرَّ الْوَلَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16288 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُسَيِّبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَزْهَرَ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ مَرْوَانَ قَضَى فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ لَهُ وَهُوَ عَبْدٌ، ثُمَّ يُعْتَقُ أَنَّ وَلَدَهَا لِأَهْلِ أَبِيهِمْ قُلْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ فَلَعَلَّهُ قَضَى أَنَّهُ لَا 000 مَا عَاشَ قَالَ: «لَا بَلْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ حِينَ عَتَقَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِمْ»

أَخْبَرَنَا

16289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضٍ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ مَوْلَاةً لَنَا تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ - عَبْدٌ لِفُلَانٍ - فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ إِنَّ فُلَانًا ابْتَاعَهُ فَأَعْتَقَهُ وَزَعَمَ أَنَّ وَلَاءَ مَوَالِينَا لَهُ فَقَالَ: «صَدَقَ وَلَاؤُهُمْ لَهُ» قَالَ فَوَاللَّهِ مَا ابْتَاعَهُ إِلَّا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ: «وَلَوِ ابْتَاعَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَوْ شِئْتَ ابْتَعْتَهُ فَأَعْتَقْتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16290 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «وَلَاؤُهُمْ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ» وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: كُنَّا نَسْمَعُ ذَلِكَ قَالَ لِي عَطَاءٌ: «وَإِنْ أَعْتَقَ أَبَاهُمْ وَلَكِنْ أَبُوهُمْ يَرِثُهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16291 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ ذَاتُ ذُكُورٍ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا؟ قَالَ: «عَصَبَتُهَا» قُلْتُ: وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا الذُّكُورُ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ فَمَوْلَاتُهَا مَاتَتْ وَلَهَا وَلَدٌ ذُكُورٌ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ؟ قَالَ: «وَلَدُهَا لَهُمُ الْآنَ وَلَاؤُهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُمْ وَيَرِثُونَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16292 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يَتَحَوَّلُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِمْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16293 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16294 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي مَوَالٍ، أُمُّهُمْ حُرَّةٌ وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ، ثُمَّ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَادَ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يَقْضِيَ بِوَلَائِهِمْ لِأَهْلِ أَبِيهِمْ فَقَالَ لَهُ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «قَدْ قَضَى بِهِ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ» فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ: اعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا قَبِيصُ، فَقَدْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَا تَعْلَمُ يُرِيدُ قَضَاءَ مَرْوَانَ فَقَالَ قَبِيصَةُ: إِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ وَسَأَنْظُرُ قَالَ رَجُلٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا رَاجَعَ بِهِ قَبِيصَةُ عَبْدَ الْمَلِكِ غَيْرَ أَنِّي شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى بَيْنَ ذَيْنِكِ الرَّجُلَيْنِ أَنَّ الْوَلَاءَ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16295 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ «فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ وَبِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16296 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16297 - عَنْ سُفْيَانَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا، وَابْنَهَا، وَمَوَالِيَهَا قَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «لِلْأَبِ سُدُسُ الْوَلَاءِ، وَسَائِرُهُ لِلِابْنِ»

16298 - قَالَ حَمَّادٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ: الْوَلَاءِ لِلِابْنِ وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: «الْوَلَاءُ لِلِابْنِ» قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ

أَخْبَرَنَا

16299 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا: «الْوَلَاءُ لِأَهْلِ أُمَّهِمْ أَبَدًا، غَيْرَ أَنَّ الْأَبَ يَجُرُّ الْوَلَاءَ مَا كَانَ حَيًّا»

بَابُ الْجَدِّ وَالْأَخِ، وَعِتْقِ الْمَمْلُوكِ عَبْدِهِ، لِمَنْ وَلَاؤُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16300 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ تُوُفِّي وَتَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ ثُمَّ مَاتَ مَوْلَى الْمَيِّتِ أَلَيْسَ مَالُ الْمَوْلَى بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ؟ قَالَ: «بَلَى» وَقَالَ عَطَاءٌ فِي رَجُلٍ تُوُفِّي وَتَرَكَ أَبَاهُ وَبَنِيهِ قَالَ: «وَلَاءُ الْمَوْلَى لِبَنِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16301 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ تُوُفِّي وَتَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ وَمَاتَ مَوْلًى لِلْمَيِّتِ قَالَ: أَرَاهُ لِلْجَدِّ قَالَ الزُّهْرِيُّ: " وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُنَازِعُهُ رَأْيَهُ أَنَّهُ أَبٌ وَقَدْ عَلَى ذَلِكَ أَشْرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَخِ فِي الْمِيرَاثِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16302 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِأَمَتِهِ فَأَعْتَقَتْ عَبْدًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ: «الْوَلَاءُ لِلْأَوَّلِينَ الَّذِينَ بَاعُوهَا»

جارٍ التحميل