مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 93-101

كِتَابُ الْوَصَايَا

صفحات 93-101
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

16477 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: «كُلُّ مَرِيضٍ بَاعَ فِي مَرَضِهِ ثَمَنَ مِائَةٍ بِخَمْسِينَ فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ أَوِ اشْتَرَى ثَمَنَ خَمْسِينَ بِمِائَةٍ فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16478 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: «كَاتِبُوا عَبْدِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَثَمَنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ» أَوْ قَالَ: «بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَثَمَنُهَا أَلْفٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ» وَإِذَا قَالَ: «كَاتِبُوا عَبْدِي أَوْ بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهَا أَلْفٌ وَمِائَةٌ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْوَصِيَّةَ الْمِائَةَ»

أَخْبَرَنَا

16479 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلِي تَرِكَةً لَهُ وَإِنَّ هَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ أَفَأَشْتَرِيهِ قَالَ: «لَا وَلَا تَشْتَرِ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا»

أَخْبَرَنَا

16480 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَيَسْتَوْدِعُهُ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16481 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ [الأنعام: 152] قَالَ: «لَا تُقْرِضُ مِنْهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ

16482 - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16483 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ صِيَامٌ أَوْ ظِهَارٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

16484 - قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ حَجٍّ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ شِبْهِ هَذَا قَالَ: «هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: هُوَ مِنَ الثُّلُثِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16485 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «هُوَ فِي الثُّلُثِ» وَقَالَهُ الثَّوْرِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ

الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا وَوَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِعَبْدِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16486 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى إِلَيْهِ مُتَّهَمًا فَيُحَوِّلُهَا السُّلْطَانُ» قَالَ وَقَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَّهَمَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

16487 - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ، وَلَا الْمُبَرْسَمِ، وَلَا الْمُوَسْوَسِ، وَلَا صَدَقَتُهُ، وَلَا عَتَاقُهُ إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16488 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً، قَالَ: «يَعْقِلُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16489 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ قَالَ: «إِنَّ رَجُلًا خَرَجَ مُسَافِرًا فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَعْطَاهُ ثُلُثَ الْمَالِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16490 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلَهُ رَقِيقٍ وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَتَبَ أَنْ يُعْطَى أَخَسُّهُمْ يَقُولُ: «شَرُّهُمْ»

فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

16491 - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ بِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلَّ بَنِيكِ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟» فَقَالَ: لَا قَالَ: «فَارْجِعْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16492 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ بِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَجِئْتُكَ لِأُشْهِدَكَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَ كُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟» فَقَالَ: لَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16493 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ أَبِي بَشِيرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامَا فَجِئْتُكَ لِأُشْهِدَكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟» قَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16494 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَتْ أُمُّهُ: يَا بَشِيرُ: انْحَلِ النُّعْمَانَ وَزَعِمُوا أَنَّ أُمَّ النُّعْمَانِ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى نَحَلَهُ فَقَالَتْ: أَشْهِدْ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَحَلْتَ بَنِيكَ مِثْلَ ذَلِكَ» قَالَ: لَا قَالَ: فَإِنِي لَا أَشْهَدُ عَلَى الْجَوْرِ قَالَ لِي عَوْنٌ: وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَسَوِّ بَيْنَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16495 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ بِابْنِهِ النُّعْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُكُلَّ بَنْيَكَ نَحَلْتَ» مِثْلَ هَذَا فَقَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16496 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَّ بِبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ أَبِي النُّعْمَانِ وَمَعَهُ ابْنُهُ النُّعْمَانُ فَقَالَ: «اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً» فَقَالَ: «أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَنَحَلْتَهُمْ مَا نَحَلْتَهُ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَإِنِي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ لَا أَشْهَدُ بِهَذَا» قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ قَالَ: لَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16497 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النُّحْلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَ: نَعَمْ قَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ: «أَسَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ؟» قُلْتُ: فِي النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؟ قُلْتُ: وَفِي غَيْرِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16498 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِي حَيَاتِهِ فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَا مَاتَ فَلَقِي عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: «مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ مِنْ أَجْلِ ابْنِ سَعْدٍ هَذَا الْمَوْلُودِ، وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئًا» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَأَنَا وَاللَّهِ مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ» أَوْ كَمَا قَالَ: مِنْ أَجْلِهِ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ نُكَلِّمُهُ فِي أَخِيهِ فَأَتَيَاهُ فَكَلَّمَاهُ فَقَالَ قَيْسُ: أَمَّا شَيْءٌ أَمْضَاهُ سَعْدٌ فَلَا أَرُدُّهُ أَبَدًا وَلَكِنْ أُشْهِدُكُمَا أَنَّ نَصِيبِي لَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16499 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ثُمَّ تُوُفِّي وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: «أَمَّا أَمْرٌ قَسَمَهُ سَعْدٌ وَأَمْضَاهُ فَلَنْ أَعُودَ فِيهِ، وَلَكِنْ نَصِيبِي لَهُ»، قُلْتُ: أَعَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَسَمَ قَالَ: «لَا نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْسِمُونَ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16500 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ ذَكْوَانَ، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ، أَخْبَرَهُ هَذَا الْخَبَرَ، خَبَرَ قَيْسٍ «أَنَّهُ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16501 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ فَقَبَّلَهُ وَضَمَّهُ وَأَجْلَسَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ جَاءَتْهُ ابْنَةٌ لَهُ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَأَجْلَسَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ عَدَلْتَ كَانَ خَيْرًا لَكَ قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبَلِ»

أَخْبَرَنَا

16502 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَارِثٌ يَنْحِلُ بَنِيهِ أَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبٍ أَوْ زَوْجَةٍ أَيَحِقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحِلَ أَبَاهُ وَزَوْجَتَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ وَلَدِهِ قَالَ: «لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا الْوَلَدَ» لَمْ أَسْمَعَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا

16503 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُفَضِّلُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ بِشَعْرَةٍ» وَكَانَ يَقُولُ: «النُّحْلُ بَاطِلٌ إِنَّمَا هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ» وَكَانَ يَقُولُ: «اعْدِلْ بَيْنَهُم» قُلْتُ: هَلَكَ بَعْضُ نُحْلِهِمْ يَوْمَ مَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ: «لِلَّذِي نَحَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ» قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «لَا قَدِ انْقَطَعَ النُّحْلُ وَوَجَبَ إِذَا عَدَلَ بَيْنَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16504 - عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أُفَضِّلَ، بَعْضَ وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنَحَلُهُ قَالَ: «لَا وَأَبَى عَلَيَّ إِبَاءً شَدِيدًا» وَقَالَ: «سَوِّ بَيْنَهُمْ»

أَخْبَرَنَا

16505 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «النُّحْلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16506 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، «كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ أَبُو الشَّعْثَاءِ

بَابُ النُّحْلِ

جارٍ التحميل