كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: «مُهُورُ النِّسَاءِ لَا يَزِدْنَ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، إِلَّا مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ»، قَالَ نَافِعٌ: «وَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ ابْنَةً لَهُ عَلَى سِتِّ مِائَةِ دِرْهَمٍ» قَالَ: وَلَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ نَكَلَّهُ قَالَ: " وَكَانَ إِذَا نَهَى عَنِ الشَّيْءِ قَالَ لِأَهْلِهِ: إِنِّي قَدْ نَهَيْتُ كَذَا كَذَا، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ كَمَا تَنْظُرُ الْحِدَّاءُ إِلَى اللَّحْمِ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ "
10402 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ: «أَنَّ عَلِيًّا أَصْدَقَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10403 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ خِيَارُ نِسَائِكُمْ أَفْضَلَهُنَّ صَدَاقًا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ كَانَ أَوْلَاهُنَّ بِذَلِكَ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10404 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: «مَا سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا سِيقَ إِلَيْهِ لِشَيْءٍ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً فَذَلِكَ أَرْبَعُ مِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10405 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ صَدَاقُ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ذَهَبًا، فَذَلِكَ أَرْبَعُ مِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10406 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَشْرَةَ أَوَاقٍ، أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10407 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " أَصْدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، وَالنَّشُّ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ "
10408 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ، وَالنَّوَاةُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10409 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيُّ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟» قَالَ: مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ: «لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَهَا مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10410 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَبِهِ وَضَرٌ مِنْ خَلُوقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْيَمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟» قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ " قَالَ: «كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟»، فَقَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»، قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةَ أَلْفٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10411 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ سَعْدٌ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، وَكَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللَّهُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ قَالَ: فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَهْيَمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟» قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: «مَا سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَأَخْبَرَنَا.
. . إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، «وَذَلِكَ دَانِقَانِ مِنْ ذَهَبٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10412 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10413 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسَوْطٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10414 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10415 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسِوَاكٍ مِنْ أَرَاكٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10416 - عَنْ حَسَنٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ شَرِيكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مِثْلَ أَجْرِ الْبَغِيِّ، وَلَكِنَّ الْعَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَالْعِشْرِينَ»
أَخْبَرَنَا
10417 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، فَقَالَتْ: «أَمَا إِنِّي فِيكَ لَرَاغِبَةٌ، وَمَا مِثْلُكَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلِكَ مَهْرِي، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ»، فَأَسْلَمَ أَبُو طَلْحَةَ وَتَزَوَّجَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10418 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ خَالَتَهُ، أَخْبَرَتْهُ، عَنِ امْرَأَةٍ مُصَدَّقَةٍ قَالَتْ: بَيْنَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ رَمِضُوا، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ
أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي؟ فَخَلَعَ أَبِي نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إِلَيْهِ، فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ، فَقَالَ لَهُ: اجْمَعْ إِلَيَّ أَهْلِي، فَقَالَ: هَلُمَّ الصَّدَاقَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى مَا أَعْطَيْتُكَ النَّعْلَيْنِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَجْمَعُهَا إِلَيْكَ إِلَّا بِصَدَاقٍ قَالَتْ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ تَدَعُهَا فَلَا تَحْنَثُ، وَلَا يَحْنَثُ صَاحِبُكَ»، فَتَرَكَهَا أَبِي قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَعْوَرَ قَالَ: فَحَمَلَنِي مِنْ شِقِّ عَيْنِهِ الْعَوْرَاءِ حَتَّى جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10419 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ بِالْأَلْفِ دِينَارٍ وَبِخَمْسِ مِائَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10420 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنَ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ يَا عُمَرُ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: «وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ» قَالَ: وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ «فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا»، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ عُمَرَ فَخَصَمَتْهُ»
10421 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ قَوْمٌ فِي غَزَاةٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: «مَنْ يَذْبَحُ هَذِهِ الشَّاةَ، وَلَهُ أَوَّلُ بِنْتٍ مِنْ صُلْبِي»، فَذَبَحَهَا رَجُلٌ، فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَاخْتَصَمَا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَضَى لَهُ بِهَا، وَجَعَلَ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى مِنْ نِسَائِهَا "
بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10422 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُرْسِلُ إِلَيْهَا لَا بِصَدَاقٍ، وَلَا بِفَرِيضَةٍ لَهَا، فَمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟ قَالَ: «فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُرْسِلَ إِلَيْهَا بِصَدَاقٍ أَوْ فَرِيضَةٍ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَمْرٌو»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُقَبِّلُهَا؟ قُلْتُ: «لَا يَمَسَّهَا» قَالَ: «وَمَا أُبَالِي أَنْ يُقَبِّلَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10423 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ، وَلَا بِغَيْرٍ قَالَ: «حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ»، قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِكَرَامَةٍ لِنَفْسِهَا، لَيْسَتْ مِنَ الصَّدَاقِ قَالَ: «حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10424 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «كُلُّ شَيْءٍ أَرْسَلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ سِوَى الصَّدَاقِ إِلَيْهَا، وَإِلَى أَهْلِهَا مِنْ كَرَامَةٍ، وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقَهَا، فَحَسْبُهُ، وَهُوَ يُحِلُّهَا لَهُ».
وَعَمْرٌو
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10425 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعَجِّلْ شَيْئًا»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنَ الرَّجُلِ يُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ، وَيُرِيدُ أَنْ يَغْدِرَ بِمَا بَقِيَ، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ كَالرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ثُمَّ يَطَؤُهَا وَلَمْ يَنْقُدْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10426 - عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا سَمَّيْتَ الصَّدَاقَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْنِيَ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تُقَدِّمْ شَيْئًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10427 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُعْطِهَا؟ قَالَ: " فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ [النساء: 24]، فَإِذَا فَرَضَ الصَّدَاقَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا شَيْئًا مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10428 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: «زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً، ثُمَّ جَهَّزَهَا إِلَى زَوْجِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10429 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «لَا تَبْنِ بِأَهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ شَيْئًا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي شَيْءٌ قَالَ: «أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10430 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا مِطْرَفًا كَانَ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10431 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَلْيُلْقِ إِلَيْهَا رِدَاءً أَوْ خَاتَمًا إِنْ كَانَ مَعَهُ»