كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9010 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَطَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ: " انْظُرُوا كَيْفَ يَصْنَعُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ سَبْعِهِ قَعَدَ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9011 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ: عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّى» قَالَ: مُوسَى فَأَتَيْتُ نَافِعًا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: كَذَبَ عَطَاءٌ فَرَجَعْتُ إِلَى عَطَاءٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْبَى نَافِعٌ، قَالَ مُوسَى: فَأَتَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: صَدَقَ عَطَاءٌ، «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ بَعْدَ الصُّبْحِ سَبْعًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيْهِ حِينَئِذٍ» قَالَ مُوسَى: «فَأَتَيْتُ نَافِعًا فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ سَالِمٍ فَسَكَتَ»
بَابُ قَرْنِ الطَّوَافِ
أَخْبَرَنَا
9012 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَكَرَهُ قَرْنَ الطَّوَافِ، وَيَقُولُ: «عَلَى كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَانِ وَكَانَ هُوَ لَا يَقْرِنُ بَيْنَ سَبْعَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9013 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لَا يَرَى بِقَرْنِ الطَّوَافِ بَأْسًا، وَرُبَّمَا فَعَلَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9014 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بَقَرْنِ الطَّوَافِ بَأْسًا، وَيُفْتِي بِهِ وَيَذْكُرُ «أَنَّ طَاوُسًا، وَالْمِسْوَرَ بْنِ مَخْرَمَةَ كَانَا يَفْعَلَانِهِ» قَالَ: وَسَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، عَنْ طَوَافِ الْأَسْبُعِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ رُكُوعٌ حَتَّى يَرْكَعَ عَلَيْهِنَّ رُكُوعَهُنَّ بَعْدَمَا يَفَرَغَ مِنْهُنَ قَالَ: «بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَعَنْ طَاوُسٍ وَمَا أَظُنُّ ذَلِكَ إِلَّا شَيْئًا بَلَغَهُمَا» قُلْتُ: لِعَطَاءٍ: مَا بَلَغَكَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِمَا؟
قَالَ: قَالَ: " وَمَالِي لِوْ فَعَلْتُهُ؟ قَالَ: مَا أَظُنُّ بِذَلِكَ بَأْسًا لَوْ فَعَلْتَهُ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ بَلَغَنِي عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ «أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ الْأَسْبُعَ لَا يَرْكَعُ بَيْنَهُنَّ»
أَخْبَرَنَا
9015 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ، فَقَرَنَ ثَلَاثَةَ أسْبُعٍ فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ تَقْرِنُ؟ قَالَ: «إِنَّهُ لَا يُصَلِّي قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ»
9016 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ فِي مَسْكَنِ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، فَكَانَتْ تَطُوفَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ، فَإِذَا أَرَادَتِ الطَّوَافَ أَمَرَتْ بِمَصَابِيحَ الْمَسْجِدِ، فَأُطْفِئَتْ جَمِيعًا ثُمَّ طَافَتْ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ سَبْعٍ تَعَوَّذَتْ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَتْ وَطَافَتْ سَبْعًا آخَرَ، فَلَمَّا فَرَغَتْ تَعَوَّذَتْ مِنْهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَرَنَتْ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ إِلَى وَرَاءِ صُفَّةِ زَمْزَمَ، ثُمَّ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَكَلَّمَتْ، ثُمَّ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِكَلَامٍ، وَكَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مَوْلَاةٌ وَأُمُّ حَكِيمِ ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ، وَأُمُّ حَكِيمٍ بِنْتِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، قَالَتِ الْمَوْلَاةُ: فَتَذَاكَرْنَا حَسَّانَ، فَتَذَاكَرْنَا نَسَبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةَ: " ابْنُ الْفُرَيْعَةِ تَسُّرَهُ، فَنَهَتْنَا أَنْ نَسُبَّهُ، وَأَبْرَأَتْهُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَيْهَا وَقَالَتْ: " إنِّي لَأَرْجُو أَنْ يُدْخِلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِقَوْلِهِ: [البحر الوافر] هَجَوْتَ مُحَمَّدًا وَأَجَبْتُ عَنْهُ ... وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي ... لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ " وَعَائِشَةُ تُنْشِدُهُمْ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9017 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ الْمَكِّيِّ، عَنْ أُمِّهِ: «أَنَّهَا طَافَتْ مَعَ عَائِشَةَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَسَابِعٍ لَا تُصَلِّي بَيْنَهُنَّ فَلَمَّا فَرَغَتْ صَلَّتْ لِكُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَيْنِ»
بَابُ طَوَافِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَعًا
أَخْبَرَنَا
9018 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ، فَأَخْبَرَنِي
وَقَالَ: كَيْفَ تَمْنَعْهُنَّ الطَّوَافَ؟ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ.
قُلْتُ: أَبَعَدَ الْحِجَابِ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي أَدْرَكْتُ لَعَمْرِي بَعْدَ الْحِجَابِ، قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يَفْعَلْنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَطُوفُ حَجِزَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا: انْطَلِقِي بِنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ نَسْتَلِمُ فَجَذَبَتْهَا وَقَالَتْ: «انْطَلِقِي عَنْكِ» وَأَبَتْ أَنْ تَسْتَلِمَ، وَكُنَّ يَخْرُجْنَ مُسْتَتِرَاتٍ بِاللَّيْلِ، فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ لَا يُخَالِطْنَهُمْ قَالَ: وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ سُتِرْنَ حِينَ يَدْخُلْنَ، ثُمَّ أُخِرِجَ عَنْهُ الرِّجَالُ قَالَ: وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ، قُلْتُ: فَمَا حِجَابُهَا حِينَئِذٍ؟ قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ لَهَا تُرْكِيَّةٍ عَلَيْهَا غِشَاءٌ لَهَا، بَيْنَنَا
وَبَيْنَهَا قَالَ: وَلكن قَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُعَصْفَرًا وَأَنَا صَبِيٌّ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9019 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَيْضًا قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَطُوفَ رَاكِبَةً فِي خِدْرِهَا، مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّينَ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ» قُلْتُ: أَنَهَارًا أَمْ لَيْلًا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي قُلْتُ: أَيُّ سَبْعٍ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9020 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَرَآهَا عُمَرُ، وَكَانَتْ طَوِيلَةً، فَقَالَ: إِنَّكِ لَنْ تَخْفِيَ عَلَيْنَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ عَرْقًا، فَمَا وَضَعَهُ حَتَّى أُوحِيَ إِلَيْهِ: «أَنْ قَدْ رُخِّصَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَوَائِجِكُنَّ لَيْلًا»
أَخْبَرَنَا
9021 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ شَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ: «فَطُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً» قَالَتْ: طُفْتُ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " حَجِزَةٌ مُعْتَزِلَةٌ مَحْجُوزًا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الرِّجَالِ بِثَوْبٍ قَالَ: وَالْتُرْكِيَّةُ: قُبَّةٌ صَغِيَرَةٌ مِنْ لِبُودٍ تُضْرَبُ فِي الْأَرْضِ "
بَابُ أَيِّ حِينٍ يُكْرَهُ الطَّوَافُ، وَحَدُ الطَّوَافِ، وَالطَّوَافُ بِالصَّغِيرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9022 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُكْرَهُ أَنْ يَطُوفَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يُنْتَظَرُ خُرُوجُهُ؟ قَالَ: «مَا يَضُرُّهُ»، قُلْتُ: فَفِي صُفْرَةِ الشَّمْسِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ، إِذَا أَخَّرَ رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَكُونَ حِينٌ لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ: وَمَا يَضُرُّهُ إِذَا لَمْ يُصَلِّ حِينَ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9023 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ: أَنَّ طَاوُسًا، وَمُجَاهِدًا، وَعَطَاءً، مَنَعُوهُ أَنْ يَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ وَقَالُوا: «مَا بَيْنَ الْبَيْتِ وَالْمَقَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9024 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْغُلَامُ لَمْ يَبْلُغْ إِنْ يُطَافَ بِهِ بِالْبَيْتِ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ: «مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى مَنْ عَقَلَ أَنْ لَا يَبْتَغِي الْبَرَكَةَ فِي وُضُوئِهِ»
9025 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: «يُجْزِئُ ذَلِكَ السَّبْعُ لَهُمَا جَمِيعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9026 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي لَكْرٍ: بِحَقٍّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ «طَافَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْقَةٍ»
بَابُ: الطَّوَافُ أَفْضَلُ أَمِ الصَّلَاةُ وَطَوَافُ الْمَجْذُومِ
9027 - أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ عَطَاءً يَسْأَلُهُ الْغُرَبَاءُ: الطَّوَافُ أَفْضَلُ لَنَا أَمِ الصَّلَاةُ؟ فَيَقُولُ: «أَمَّا لَكُمْ فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ، إِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى الطَّوَافِ بِأَرْضِكُمْ، وَأَنْتُمْ تَقْدِرُونَ هُنَاكَ عَلَى الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9028 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ: الصَّلَاةُ أَفْضَلُ لِلْغُرَبَاءِ أَمِ الطَّوَافُ؟ فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ: «بَلِ الصَّلَاةُ وَالِاسْتِمْتَاعُ بِالْبَيْتِ أَفْضَلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9029 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ لِلْغُرَبَاءِ إِذَا رَآهُمْ يُصَلُّونَ: «انْصَرِفُوا فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ»
9030 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ قَالَا: «إِذَا أَقَامَ الْغَرِيبُ بِمَكَّةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا كَانَتِ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ لَهُ مِنَ الطَّوَافِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9031 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحَمَهُ اللَّهُ، مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهَا: «يَا أَمَةَ اللَّهِ، لَا تُؤْذِي النَّاسَ، لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ» فَفَعَلَتْ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي كَانَ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ فَاخْرُجِي فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لَأَنْ أُطِيعُهُ حَيًّا وَأُعْصِيهِ مَيِّتًا
بَابُ تَقْبِيلِ الرُّكْنِ
9032 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَقْبِيلُ الرُّكْنِ؟ قَالَ: «حَسَنٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9033 - عَنْ مَعُمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الرُّكْنَ وَكَانَ يَقُولُ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ رَبِّي، وَلَكِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ فَقَبَّلْتُكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9034 - عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَكِنْ رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَقْبَلَ الرُّكْنَ فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» قَالَ: ثُمَّ قَبَّلَهُ
أَخْبَرَنَا
9036 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ الرُّكْنَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ قَبَّلَهُ»