كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8976 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ: عَمَّنْ «طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لِلْعَصْرِ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتِي الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8977 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَبَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَنْصَرِفْ عَلَى وَتْرٍ وَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَعُدْ لِبَقِيَّةِ سَّبْعِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8978 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِكَ سَبْعَكَ فَأَتِمَّهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعْتَ»
بَابُ الْجُلُوسِ فِي الطَّوَافِ وَالْقِيَامِ فِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8979 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ: يَسْتَرِيحُ الْإِنْسَانُ فَيَجْلِسُ فِي الطَّوَافِ قَالَ: «نَعَمْ».
قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: «دَوْرٌ، قُلْ طَوافٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8980 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ «طَافَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ قَعَدَ فِي الْحِجْرِ فَاسْتَرَاحَ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى»
أَخْبَرَنَا
8981 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَائِمًا فِي الطَّوَافِ قَطُّ إِلَّا عِنْدَ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8982 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ «يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيُسْرِعُ الْمَشْيَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8983 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ نَافِعًا قَالَ: «مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَائِمًا فِي الطَّوَافِ» قَالَ: وَيُقَالُ بِدْعَةٌ الْقِيَامُ فِي الطَّوَافِ "
بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفَ بَعْضَ السَّبْعِ فِي الْحِجْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8984 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ طَافَ إِنْسَانٌ بَعْضَ سَبْعِهِ فِي الْحِجْرِ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ مَا طَافَ فِي الْحِجْرِ إِنْ أَخْطَأَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8985 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ رَأَى هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يَطُوفُ مِنْ وَرَائِهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْحِجْرِ فَيَطُوفَ فِيهِ فَجَذَبَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى طَافَ مِنْ وَرَائِهِ
8986 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ شُرَحْبِيلٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَوْ وَلِيتُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا لَأَدْخَلْتُ الْحِجْرَ فِيهِ كُلَّهُ، فَلَمْ يُطَفْ مِنْ وَرَائِهِ»
بَابُ هَلْ تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ وَرَاءِ السَّبْعِ
8987 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «بَلَغَنِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ»
8988 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: «تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ عَنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8989 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ
8990 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ سَبْعًا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ جَلَسْنَا نَنْتَظِرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، فَصَلَّى فَقُلْتُ: أَلَا تَرْكَعُ عَلَى طَوَافِكَ؟ قَالَ: «الْمَكْتُوبَةُ تَكْفِينَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8991 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مُرَّةَ الْجُمَحِيِّ: أَنَّهُ طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ: فَأَنْجَزْنَا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يُصَلِّ، وَأَنْشَأَ فِي سَبْعٍ أُخَرَ فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ عَلَى سَبْعِكَ.
فَقَالَ: «أَوَ لَسْنَا قَدْ صَلَّيْنَا؟» ثُمَّ قَالَ: «تُجْزِئُ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8992 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ قَمْطَةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: فَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ تَكْفِيكَ لِطَوَافِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8993 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «تُجْزِئُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنَ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8994 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قِيلَ لَهُ: إنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ، فَقَالَ: «مَا طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8995 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ»
8996 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، وَإِنْ شِئْتَ كَفَتْكَ الْمَكْتُوبَةُ، وَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَهُمَا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ»
أَخْبَرَنَا
8997 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْزِئُ سَبْعِي لَا أُصَلِّي حَتَّى آتِي الْبَيْتَ فَأُصَلِّيهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ.
إِنْ شِئْتَ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَدَّمْتُ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ قَبْلَهُ، هَلْ تُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَدْرِي» قَالَ: قُلْتُ: لَا، حَتَّى أَرْكَعَهُمَا بَعْدَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
8998 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «ارْكَعْهُمَا حَيْثُ شِئْتَ مَا لَمْ تَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8999 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ أَبِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَرَاهُ مَفْتُوحًا فَيَدْخُلَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9000 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ يَدْخُلَ الْبَيْتَ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9001 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا
9002 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، أَنَّ طَاوُسًا، وَابْنَ سَابِطٍ: كَانَا يُصَلِّيَانِ عَلَى كُلِّ أُسْبُوعٍ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ قَالَ مَنْدَلٌ: فَحَدَّثْتُهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَيْنِ»
بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9003 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ يَمْنَعُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، أَوْ يُصَلِّيَ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» قَالَ: «فَقَدِمَ عَبْدُ الْمَلِكِ حَاجًّا، فَمَنَعَ الطَّوَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ أَذِنَ فِيهِ ذَلِكَ الْحِينُ، فَحُدِّثْنِا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بَلَغَهُ»
9004 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَابَيْهَ يُخْبِرُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطَعَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَبَرَ عَطَاءٍ - " يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ: لَا أَعْرِفَنَّ مَا مَنَعْتُمْ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يُصَلِّي عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ، أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ "
9005 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ «طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَاجًّا وَمُعْتَمِرًا، فَيَقُومَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَيَطُوفَ سَبْعًا، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ» فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ قُدُومِهِ حَتَّى أَقَامَ فِينَا، فَقَامَ حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، فَطَافَ ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَأَصْعَدَ.
يَقُولُ: خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ " قَالَ عَطَاءٌ: وَرَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ «يَطُوفُ بَعْدَ الصُّبْحِ سَبْعًا، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْكَبُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9006 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ وَيُصَلِّي حِينَئِذٍ عَلَى سَبْعِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9007 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِالطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ بَأْسًا، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَئِذٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9008 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ «طَافَ مَعَ عُمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْكَعْبَةِ فَلَمَّا فَرَغَ عُمَرُ مِنْ طَوَافِهِ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ فَرَكَبَ، وَلَمْ يُسَبِّحْ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوَى، فَسَبَّحَ رَكْعَتَيْنِ عَلَى طَوَافِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9009 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا يَطُوفَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعًا وَاحِدًا، ثُمَّ يَجْلِسَانِ وَلَا يُصَلِّيَانِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسِ»