كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8491 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْمُسْلِمِ يَسْتَعِيرُ كَلْبًا لِمَجُوسِيٍّ فَيُرْسِلَهُ عَلَى صَيْدٍ؟ قَالَ: «كَلْبُهُ مِثْلُ شَفْرَتِهِ» يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، قَالَ قَتَادَةُ: وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8492 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ وَيُسَمِّي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8493 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَ مَجْوسِيٍّ، وَقَدْ عُلِّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8494 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا الْحِيتَانُ، وَالْجَرَادُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8495 - عَنْ عَمْرِو بْنِ رُوَيْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَا تَأْكُلْ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ، وَلَا مَا أَصَابَ سَهْمُهُ» وَقَالَ عَطَاءٌ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا بَأْسَ بِخُبْزِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8496 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِخُبْزِ الْمَجُوسِيِّ»
بَابُ صَيْدِ الْجَارِحِ، وَهَلْ تُرْسَلُ كِلَابُ الصَّيْدِ عَلَى الْجِيَفِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8497 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: 4] «مِنَ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُعَلَّمُ مِنَ الصُّقُورِ، وَالْبُزَاةِ، وَالْفُهُودِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ» قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8498 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الصَّقْرِ، وَالْبَازِيِّ، وَالْفَهْدِ، وَمَا يَصْطَادُ بِهِ مِنَ السِّبَاعِ، فَقَالَ: «هَذِهِ كُلُّهَا جَوَارِحُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ حَمَّادٌ «ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ الصَّقْرَ وَالْبَازِيَّ إِذَا أَكَلَا من صَيْدِهِمَا أُكِلَ مِنْهُ، وَإِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ، وَالْفَهْدُ لَمْ يُؤْكَلْ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَسَمِعْتُهُ مِنْ مَعْمَرٍ غَيْرَ مَرَّةٍ حَدِيثَ لَيْثٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8499 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَعْنِي عَطَاءً يَقُولُ: «لَوْ أَرْسَلْتَ كَلْبًا مُعَلَّمًا عَلَى صَيْدٍ فَعَرَضَ الصَّيْدَ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ فَاجْتَمَعَا فِي قَتْلِهِ، فَلَا تَأْكُلْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8500 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَبَازَكَ مُعَلَّمًا فَكُلْ، وَإِنْ قَتَلَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8501 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «شَأْنُ الْكَلْبِ، وَالْبَازِيِّ وَاحِدٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8502 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي أَرْضُ صَيْدٍ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ، وَإِنْ قَتَلَ، فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَخَالَطَتْهُ أَكْلُبٌ لَمْ يُسَمَّ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَلَا تَأْكُلْ، لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ»
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّي لَيْلَةً قَالَ: «إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ غَيْرَهُ فَكُلْهُ»
8503 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْ لِي أَرْضَ كَذَا، وَكَذَا لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ هَذَا؟» قَالَ أَبُو ثَعْلَبَةَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَظْهَرَنَّ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فَكَتَبَ لَهُ بِهَا» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَيْدٍ، فَأُرْسِلُ كَلْبِي الْمُكَلَّبَ، وَكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُكَلَّبٍ، فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ، وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ، وَإِنْ قَتَلَ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَلَّبٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ، وَكُلْ مِمَّا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ، وَإِنْ قَتَلَ» قَالَ: قُلْتُ: «وَسَمِّ اللَّهَ»
قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ كِتَابٍ، وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ، وَقُدُورِهِمْ قَالَ: «إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحِضُوهَا بِالْمَاءِ، وَاطْبُخُوا فِيهَا، وَاشْرَبُوا»
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ لَنَا مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، وَلَا كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8504 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ كَلْبِهِ صَيْدًا، فَلَا يَجِدُ شَيْئًا يُذَكِّيهِ بِهِ فَيَتْرُكَهُ فِي يَدِهِ فَيَقْتُلَهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8505 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ أَخَذَ كَلْبُكَ صَيْدًا فَانْتَزَعْتَهُ مِنْهُ، وَهُوَ حَيٌّ فَمَاتَ فِي يَدِكَ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ، فَلَا تَأْكُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8506 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، يَسْأَلُ قَتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُعَلِّمُ صَقْرًا لَهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُومُ حَوْلَهُ، رَأَى طَائِرًا فَانْقَضَّ حَوْلَهُ، وَسَمَّى الرَّجُلُ قَالَ: «لَا تَأْكُلْهُ إِلَا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ هُوَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8507 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُرْسَلَ كَلْبُ الصَّيْدِ عَلَى الْجِيَفِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8508 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «كُرِهَ صَيْدُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8509 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ فَقَتَلَ، وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ قَالَ: «يَأْكُلُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8510 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلٍ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّيْدَ، فَتَقَلَّدَ قَوْسَهُ وَغَمْرَتَهُ، وَسَمَّى فَرَأَى صَيْدًا مُعَجَّلًا فَرَمَاهُ، وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ»، قَالَهُ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8511 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ «فِي كَلْبَيْنِ أَخَذَا صَيْدًا فَقَطَعَاهُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا أَكَلَا مِنْهُ أَكَلَ»
بَابُ الْجَارِحِ يَأْكُلُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8512 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ يَأْكُلُ قَالَ: «لَا تَأْكُلْ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُعَلَّمًا لَا يَأْكُلُ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8513 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8514 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ، فَلَا تَأْكُلْ، وَأَمَّا الصَّقْرُ وَالْبَازِيُّ فَإِنَّهُ إِذَا أَكَلَ أَكَلَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8515 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ، فَلَا تَأْكُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8516 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُلْ مَا أَكَلَ مِنْهُ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ، وَإِنْ أَكَلَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8517 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8518 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: يَأْكُلُ مِمَّا يُمْسِكُ قَالَ: «كُلْ وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ» قَالَ: وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: «كُلْ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا رَأْسُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8519 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «يَصْطَادُ مِنَ الطَّيْرِ الْبِيزَانُ وَغَيْرُهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ، وَإِلَّا فَلَا تَطْعَمْهُ، وَأَمَّا الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8520 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8521 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ فَلَا تَأْكُلْهُ»