كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
8946 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ غُطَيْفَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيَّ، يُحَدِّثُ، أَنَّهُ: طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْبَيْتِ قَالَ: «فَرَأَيْتُهُ لَا يَدَعُ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ أَنْ يَسْتَلِمَهُمَا فِي كُلِّ طَوَافٍ» قَالَ: «وَرَأَيْتُهُ لَا يَعْرِضُ الْآخَرَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8947 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرَ «يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَ حِينَ يَبْدَأُ وَحِينَ يَخْتِمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8948 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: «أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8949 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يَذْكُرُ عَنْ رَجُلٍ، - سَمَّاهُ فَنَسِيتُهُ - قَالَ: «لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِهِ مَهْجُورًا»
8950 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْبَكْرِيِّ: أَنَّ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ، أَوْ أَحَدُهُمَا «طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَاسْتَلَمَ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8951 - أَخْبَرَنَا عَنْ يَاسِينٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ حَوْضُ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفًا يُؤْمِنُونَ لِمَنْ دَعَا فَإِنْ نَسِيَ» قَالُوا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8952 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ: أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ «يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا»
بَابُ الْمَقَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8953 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ الْمَقَامُ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، وَكَانُوا يَخَافُونَ عَلَيْهِ غَلَبَةَ السُّيُولِ، وَكَانُوا يَطُوفُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ عُمَرُ لِلْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ: «هَلْ تَدْرِي أَيْنَ كَانَ مَوْضِعُهُ الْأَوَّلِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَدَّرْتُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَابِ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَمْزَمٍ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّكْنِ عِنْدَ الْحَجَرِ قَالَ: «فَأَيْنَ مِقْدَارُهُ؟» قَالَ: عِنْدِي قَالَ: «تَأْتِي بِمِقْدَارِهِ» فَجَاءَ بِمِقْدَارِهِ، فَوَضَعَهُ مَوْضِعُهُ الْآنَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8954 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْضَ خِلَافَتِهِ كَانُوا يُصَلُّونَ صُقْعَ الْبَيْتِ، حَتَّى صَلَّى عُمَرُ خَلْفَ الْمَقَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8955 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، وَغَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: يَزْعُمُونَ أَنَّ عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ رَفَعَ الْمَقَامَ، فَوَضَعَهُ مَوْضِعَهُ الْآنَ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8956 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرَ، وَعَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّ عُمَرَ، قَدِمَ فَنَزَلَ فِي دَارِ ابْنِ سِبَاعٍ فَقَالَ: «يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ» ـ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ - فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمَقَامَ فِي مَوْضِعِهِ الْآنَ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ اشْتَكَى
رَأْسَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ صَلِّ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ» قَالَ: فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ، وَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى وَرَاءَهُ حِينَ وُضِعَ، ثُمَّ قَالَ: فَأَحْسَسْتُ عُمَرَ، وَقَدْ صَلَّيْتُ رَكْعَةً فَصَلَّى وَرَائِي مَا بَقِيَ
8957 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ أَحَدًا يُقَبِّلُ الْمَقَامَ أَوْ يَمَسُّهُ؟ " فَقَالَ: «أَمَّا أَحَدٌ يَعْتَرِيهِ فَلَا»
8958 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى النَّاسَ يَمْسَحُونَ الْمَقَامَ فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: " إِنَّكُمْ لَمْ تُؤْمَرُوا بِالْمَسْحِ، وَقَالَ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالصَّلَاةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8959 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَجَّاجَ أَرَادَ أَنْ يَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى الْمَقَامِ «فَيَزْجُرُهُ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ، وَيَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8960 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي خَلْفَ الْمَقَامِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقَامِ صَفًا أَوْ صَفَّيْنِ أَوْ رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ»
بَابُ الذِّكْرِ فِي الطَّوَافِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8961 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَتْ
عَائِشَةُ: «إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيَ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى» قَالَ: فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ لِيَسْمَعَ مَا يَقُولُ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201] حَتَّى فَرَغَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، اتَّبَعْتُكَ فَلَمْ أَسْمَعْكَ تَزِيدُ عَلَى كَذَا وَكَذَا لِقَوْلِهِ هَذَا قَالَ: أَوْ لَيْسَ ذَلِكَ كُلَّ الْخَيْرِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: «فَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَدَعِ الْحَدِيثَ، وَلْيَذْكُرِ اللَّهَ إِلَّا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ بَأْسٌ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَدَعَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَالْقُرَآنَ»
أَخْبَرَنَا
8962 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «طُفْتُ وَرَاءَ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَتَكَلَّمُ فِي الطَّوَافِ»
أَخْبَرَنَا
8963 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ، مَوْلَى السَّائِبِ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخَبْرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّائِبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ رُكْنِ بَنِي مَذْحِجْ وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ: " ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا﴾ [البقرة: 201] عَذَابَ النَّارِ "
أَخْبَرَنَا
8964 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي شُعْبَةَ الْبَكْرِيِّ قَالَ: رَمَقْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ثُمَّ قَالَ: " ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201] "
8965 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ، عَنْ عَمٍّ لَهُ، عَنْ أَبِي شُعْبَةَ الْبَكْرِيِّ قَالَ: طُفْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ حَاذَى الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَبِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَلَمَّا جَاءَ الْحَجَرَ» قَالَ: " ﴿ربَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201] " فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «سَمِعْتَنِي؟» قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: «فَهُوَ ذَلِكَ أَثْنَيْتُ عَلَى رَبِّي، وَشَهِدْتُ شَهَادَةَ حَقٍّ، وَسَأَلْتُهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»
، فَدَعَا هِشَامُ بِدَوَاةٍ فَكَتَبَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8966 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، أَثِقُ بِهِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، هِجِّيرًا حَوْلَ الْبَيْتِ يَقُولُ: " ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا﴾ [البقرة: 201] عَذَابَ النَّارِ "
بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ وَالْحَدِيثِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8967 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَيَدَعِ الْحَدِيثَ، وَلْيَذْكُرِ اللَّهَ، إِلَّا حَدِيثًا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَدَعَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ، إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَالْقُرَآنَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8968 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ
8969 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ: «أَنَّهُ طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَطَعْتُ الصَّلَاةَ بِهِمَا، وَقَدْ بَقِيَ لَهُمَا طَوَافَانِ، فَلَمْ يَعُدْ سَعِيدٌ لَهُمَا وَانْصَرَفَ عَلَى خَمْسَةِ أَطْوَافٍ»
أَخْبَرَنَا
8970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلِ، عَمَّنْ طَافَ مَعَ أَبِي الشَّعْثَاءِ «فَقَطَعَتْ بِهِ الصَّلَاةُ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْءٌ، فَلَمْ يَعُدْ لِمَا بَقِيَ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ انْصَرَفَ عَلَى خَمْسَةِ أَطْوَافٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8971 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي، أَتَمَّ مَا بَقِيَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: فَانْقَلَبْتُ؟ قَالَ: «فَأَوْفِ عَلَى مَا مَضَى» فَقُلْتُ: قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي فَصَلَّيْتُ عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ مِنْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَوْ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ؟ قَالَ: «دَعْ ذَلِكَ الطَّوَافَ فَلَا تَعْتَدَّ بِهِ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ، أَلَا أَمْضِي إِذَا انْصَرَفْتُ كَمَا أَنَا عَلَى وَجْهِي إِلَى الرُّكْنِ وَلَا أَعُدُّهُ شَيْئًا؟ قَالَ: «بَلَى إِنْ شِئْتَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ» قُلْتُ: الطَّوَافُ الَّذِي تَقْطَعُهُ بِي الصَّلَاةُ وَأَنَا فِيهِ؟ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَعْتَدَّ بِهِ»، قُلْتُ: فَعَدَدْتُهُ أَيُجْزِئُ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهِ قَدْ طُفْتَ».
وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8972 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ أَنْتَ؟ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ» قُلْتُ: فَخَرَجَ وَقَدْ خَلَّفْتَ الرُّكْنَ؟ قَالَ: «إِنْ ظَنَنْتَ أَنِّي مُكَمِّلٌ ذَلِكَ الطَّوَافِ مَضَيْتُ فَطُفْتُ وَإِلَّا قَصَرْتُ» قُلْتُ: قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي سَبْعِي، فَانْصَرَفْتُ فَأَرَدْتَ أَنْ أَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ أُتِمَّ سَبْعِي؟ قَالَ: «لَا، أَوْفِ سَبْعَكَ، إِلَّا أَنْ تَمْنَعَ الطَّوَافَ فَصَلِّ إِنْ شِئْتَ، حَتَّى تَتْرُكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8973 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِنْ قُطِعَ بِي؟ قَالَ: «لَا شَيْءَ، وَلَا تَجْلِسُ لِحَدِيثٍ»، قُلْتُ: أَقْطَعُ طَوَافِي إِلَى جِنَازَةٍ أُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ أَرْجِعُ؟ قَالَ: «لَا» عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8974 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، وَلَا تَرْكَعْ إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ حَتَّى تُتِمَّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8975 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَافَ أَشْوَاطًا، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا فَإِنْ كَانَ وَتْرًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ كَمَّلَ طَوَافَهُ، وَإِنْ كَانَ شَفْعًا أَوْ وَتْرًا ثُمَّ صَلَّى، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا عَلَى وَتْرٍ مِنْ ذَلِكَ السَّبْعِ»