كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
8176 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُحْكَمُ عَلَى الَّذِي أَصَابَ الصَّيْدَ كُلَّمَا عَادَ» قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8177 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ، وَالْعَمْدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
8178 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ، وَهُوَ فِي الْخَطَإِ سُنَّةٌ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَهُوَ قَوْلُ النَّاسِ، وَبِهِ نَأْخُذُ»
8179 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانُوا يَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا: هَلْ أَصَبْتَ قَبْلَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ، وَقَالُوا: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَإِنْ قَالَ: لَا، حَكَمُوا عَلَيْهِ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8180 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ دَاوُدُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: «كَانَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ أَفَيَخْلَعُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8181 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَإِ شَيْءٌ» قَالَ: «وَاللَّهِ مَا قَالَ اللَّهُ إِلَّا»: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ [المائدة: 95]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
8182 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا يُحْكَمُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8183 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ «قَضَى فِي الْخَطَأِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8184 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعُودُ: قَالَ: «لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ» قَالَ: وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: 95]، قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «يُحْكَمُ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ فِي الْخَطَأِ، وَالْعَمْدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8185 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَصَابَ رَجُلٌ صَيْدًا مُتَعَمِّدًا فِي الْحَرَمِ مَرَّتَيْنِ، فَجَاءَتْ نَارٌ فَأَصَابَتْهُ فَأَحْرَقَتْهُ، قَالَ مَعْمَرٌ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَخَذَ ظَبْيًا فِي الْحَرَمِ، فَأَمْسَكَهُ بِعُنُقِهِ حَتَّى بَالَ الظَّبْيُ قَالَ: فَجَاءَتْ حَيَّةٌ، فَالْتَوَتْ فِي عُنُقِ الرَّجُلِ، فَلَمْ يَزَلْ تَخْنُقُهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ خَلَّتْ عَنْهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8186 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «رُخِّصَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ مَرَّةً فِي الْحَرَمِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَتْرُكْهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْهُ فِي الْعَمْدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8187 - عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8188 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُعَاقِبُ فِيهِ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «لَا ذَنْبَ أَذْنَبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «عَنْ أَصْحَابِهِ وَلَكِنْ لِيَفْتَدِيَ»
8189 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسُئِلَ الثَّوْرِيُّ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْعَبْدِ، يُصِيبُ الصَّيْدَ؟ قَالَ: «يَصُومُ»، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَعْطَاهُ مَوْلَاهُ مَا يَذْبَحُ؟ قَالَ: «الصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ» ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصِّيَامُ»
أَخْبَرَنَا
8190 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّلَاةُ، وَالصِّيَامُ»
بَابٌ: بِأَيِّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ كَفَّرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8191 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالُوا: «الرَّجُلُ مُخَيَّرٌ فِي الصِّيَامِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالنُّسُكِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8192 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ، أَوْ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا﴾ [النور: 28]، فَهُوَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ " قَالَ سُفْيَانُ: «وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8193 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: 95] قَالَ: «يَحْكُمُ عَلَيْهِ هَدْيًا، فَإِنْ وَجَدَ هَدْيًا، وَإِلَّا قُوِّمَ الْهَدْيُ طَعَامًا، ثُمَّ قُوِّمَ الطَّعَامُ صِيَامًا، مَكَانُ كُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٌ صَوْمُ يَوْمٍ» قَالَ مُجَاهِدٌ: «مَكَانُ كُلِّ مُدَّيْنٍ صِيَامُ يَوْمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8194 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا، فَلَمْ يَجِدْ جَزَاءَهُ قَالَ: «يُقَوَّمُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ تُقَوَّمُ الدَّرَاهِمُ طَعَامًا، ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ صَاعٍ يَوْمَيْنِ»، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: «لِكُلِّ صَاعٍ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8195 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَا يَعْدِلُهُ مِنَ النَّعَمِ»، فَقِيلَ لَهُ: ابْتَعْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ طَعَامًا، فَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ نُظِرُ الطَّعَامُ كَمْ يَكُونُ؟ فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «إِنْ وَجَدَ بَعْضَ الطَّعَامِ، وَلَمْ يَجِدْ كُلَّهُ صَامَ، وَإِنْ أَصَابَ دَابَّةً لَمْ يَكُنْ ثَمَنُهَا نِصْفَ صَاعٍ صَامَ مَكَانَهَا يَوْمًا»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ» وَقَالَ: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: 95] قَالَ: «عَدْلُ الطَّعَامِ الصِّيَامُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8196 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا ﴿أَوْ عَدْلُ﴾ [المائدة: 95] ذَلِكَ صِيَامًا قَالَ: «إِنْ أَصَابَ شَاةً، قُوِّمَتِ الشَّاةُ طَعَامًا، ثُمَّ جُعِلَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ يَصُومُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8197 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الصَّيْدِ شَاةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8198 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّعَامُ لِيُعْلَمَ بِهِ الصِّيَامُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8199 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ الْمُحْرِمُ قَالَ: «يَصُومُ ثَلَاثَةً فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8200 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ يَوْمٍ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مِثْلَهُ
بَابُ النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ
أَخْبَرَنَا
8201 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي الْقَادِرِ الْعَظِيمِ مِنَ الْأَرْوَى بَقَرَةٌ، وَفِيمَا دُونَ الْأَرْوَى شَاةٌ، وَفِي الْوَبَرِ شَاةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8202 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَمَّا مَا قَدْ حُكِمِ فِيهِ، وَمَضَتِ السُّنَّةُ، فَفِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8203 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالُوا: «فِي النَّعَامَةِ قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8204 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: «الْحُكُومَةُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ ذَوَا عَدْلٍ، إِنَّكَّ إِنْ نَظَرْتَ فِيمَا قَدْ حُكِمَ فِيهِ، كُسِرَ ذَلِكَ الْغَلَاءُ، وَالرُّخْصُ، وَلَكِنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ حِينَ يُصِيبُهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
8205 - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُحَرَّرِ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: كَتَبَ أَبُو الْمَلِيحِ بْنُ أُسَامَةَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُهُ عَنِ النَّعَامَةِ، يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ «أَنَّ فِيهَا بَدَنَةً»
بَابٌ: حِمَارُ الْوَحْشِ وَالْبَقَرَةِ وَالْأَرْوَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8206 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ» وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8207 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «فِي الْبَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ»