كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8916 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّهُ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ: «الرُّكْنَ كَانَ لَوْنُهُ قَبْلَ الْحَرِيقِ كَلَوْنِ الْمَقَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8917 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «الرُّكْنُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ»
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي حُسَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ مِنَ الْجَنَّةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8918 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: " وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّمَا هُوَ حَجَرٌ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، أَرَاهُ قَالَ: أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَمًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8919 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «الرُّكْنُ - يَعْنِي الْحَجَرَ - يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ مُصَافَحَةَ الرَّجُلِ أَخَاهُ، يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْبِرِّ وِالْوَفَاءِ، وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيَدِهِ، مَا حَاذَى بِهِ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، أَخْبَرَنَا
8920 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «الرُّكْنُ هُوَ يَمِينُ اللَّهِ يُصَافِحُ بِهَا عِبَادَهُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَحَدَّثْتُ بِهَا أَبِي فَقَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ هُوَ يَقُولُ: " هُوَ يَمِينُ الْبَيْتِ.
أَمَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَا لَاقَى أَخَاهُ صَافَحَهُ بِيَمِينِهِ
8921 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسَافِعٌ الْحَجَبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ، أَطْفَأَ اللَّهُ نُورَهُمَا، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَضَاءَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8922 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: «كَانَ الرُّكْنُ يُوضَعُ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَتُضِيءُ الْقَرْيَةُ مِنْ نُورِهِ كُلُّهَا»
بَابُ تَقْبِيلِ الْيَدِ إِذَا اسْتَلَمَ
أَخْبَرَنَا
8923 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ تَقْبِيلَ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ إِذَا اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ أَكَانَ مِمَّنْ مَضَى فِي كُلِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ «إِذَا اسْتَلَمُوا قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ» قَالَ: قُلْتُ فَابْنَ عَبَّاسٍ - قَالَ: وَابْنَ عَبَّاسٍ حَسِبْتُ قَالَ -: قُلْتُ: أَفَتَكَرَهُ أَنْ تَدَعَ تَقْبِيلَ يَدِكَ إِذَا اسْتَلَمْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَوِ اسْتَلَمَ إِذًا لَوْ قَبَّلَ وَأَنَا أُرِيدُ بَرَكَتَهُ
8924 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «جَفَا مَنِ اسْتَلَمَ، ثُمَّ لَمْ يُقَبِّلْ يَدَهُ»
8925 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ يَهْوِي بِهِ إِلَى فِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8926 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نَاقَتِهِ " قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى عَلَى سَبْعِهِ رَكْعَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8927 - عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ يُقَبِّلُ طَرْفَ الْمِحْجَنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8928 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ فَعَلْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنِ؟» قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ، اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ قَالَ: «أَصَبْتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8929 - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ لِئَلَّا يَضْرِبَ النَّاسُ عَنْهُ» قُلْتُ لِهِشَامٍ: أَفِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ: نَعَمْ حَسِبْتُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8930 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُرْتَفِعِ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «إِذَا اسْتَلَمَا مَسَحَا وُجُوهَهُمَا بِأَيْدِيهِمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8931 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ حُمَيْدُ بْنُ حِبَّانٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8932 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «لَمْ أَرَ أَحَدًا يَسْتَلِمُ إِلَّا وَهُوَ يُقَبِّلُ يَدَهُ، وَأَدْرَكَنَا النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ» قَالَ: «وَلَقدْ رَأَيْتُ أَيُّوبَ كَثِيرًا مِمَّا يَمْسَحُ عَلَى وَجْهِهِ بِيَدِهِ إِذَا اسْتَلَمَ بَعْدَ أَنْ يُقَبِّلَ يَدَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8933 - عَنْ سَعْدِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى ابْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، أَوْ فُلَانُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ، ثُمَّ يُقَبِّلُ يَدَهُ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8934 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ لَيْلَةَ الْإِفَاضَةِ عَلَى نَاقَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8935 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَصُدَّ النَّاسَ عَنْهُ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ»
بَابُ الِاسْتِلَامِ فِي غَيْرِ طَوَافٍ، وَهَلْ يَسْتَلِمُ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8936 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ خَرَجَ»
8937 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ، وَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ، وَلَا يَسْتَلِمُ الْآخَرَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8938 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَرَرْتُ
بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: وَلَا شَيْئًا مِنَ الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: «لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8939 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْأَشَلُّ أَجَبُّ الْكَفِّ الْيُمْنَى أَيَسْتَلِمُ بِظَهْرِ كَفِّهِ أَمْ بِشِمَالِهِ؟ قَالَ: «بَلْ يُكَبِّرُ وَلَا يَسْتَلِمُ بِشَيْءٍ مِنْ يَدَيْهِ، وَأَيُّ ذَلِكَ صَنَعَ فَحَسُنٌ» قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يَقُولُ: «يَسْتَلِمُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ أَشَلَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8940 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ، أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: وَلَا شَيْئًا مِنَ الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: «لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8941 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أُخْبِرَ بِقَوَلِ عَائِشَةَ: «إِنَّ الْحَجَرَ بَعْضُهُ مِنَ الْبَيْتِ»، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّ عَائِشَةَ إِنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنِّي لَا أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَرْكِ اسْتِلَامِهِمَا إِلَّا أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، وَلَا طَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ إِلَّا لِذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8942 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: «أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ الْغَرْبِيَّيْنِ وَلَكْنِ الشَّرْقِيَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8943 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: " أَنَّهُ لَمْ يَرَ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْغَرْبِيَّيْنِ قَالَ: وَلَكِنَّهُ لَا يَكَادُ أَنْ يُجَاوِزَ الشَّرْقِيَّيْنِ "
8944 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ وَهُمَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ، فَكَانَ مُعَاوِيَةَ لَا يَمُرُّ بِرُكْنٍ إِلَّا اسْتَلَمَهُ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ الْيَمَانِيَّ» فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «لَيْسَ مِنَ الْبَيْتِ شَىءٌ مَهْجُورٌ»
8945 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ بَعْضِ، بَنِي يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: طُفْتُ مَعَ عُمَرَ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَكُنْتَ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ الَّذِي يَلِي الْأَسْوَدَ جَرَرْتُ يَدَهُ لِأَنْ يَسْتَلِمَ قَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» فَقُلْتُ: أَلَا تَسْتَلِمَ؟ فَقَالَ: «أَلَمْ تَطُفْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قُلْتُ: بَلَى قَالَ: «فَرَأَيْتُهُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْغَرْبِيَّيْنِ؟» قَالَ: فَقُلْتُ: لَا قَالَ: «لَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟» قُلْتُ: «بَلَى» قَالَ: «فَابْعِدْ عَنْكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،