كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9197 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مُضَرِّسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْحُجَّاجِ قَطَعَ شَجَرًا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى - أَوْ قَالَ شَجَرَةً - قَالَ: فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، كَانَتْ قَدْ ضَيَّقَتْ عَلَيْنَا مَنَازِلَنَا وَمَسَاكِنَنَا قَالَ: «فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ عُمَرُ ثُمَّ مَا.
. . إِلَّا دِينَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9198 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلًا يَقْلَعُ سَمُرَةً، فَقَالَ: «لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا»
بَابُ مَا يُنْزَعُ مِنَ الْحَرَمِ
أَخْبَرَنَا
9199 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي السِّوَاكِ يُنْزَعُ مِنَ الْحَرَمِ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9200 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكَ وَالْعِصِيِّ تَأْخُذُهُ مِنَ الْحَرَمِ» قَالَ: «وَكَرِهَهُ عَطَاءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9201 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِنَزْعِ الْمَيْسِ، وَالصَّغَابَيْسِ، وَالسِّوَاكِ مِنَ الْبَشَامَةِ فِي الْحَرَمِ» قَالَ: لَا نَرَاهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا إِلَّا لِلْمَاشِيَةِ.
قَالَ عَمْرٌو: «وَبِوَرَقِ السَّنَا لِلْمَشِيِّ، وَلَعَمْرِي لَئِنْ كَانَ مِنْ أَصْلِهِ أَبْلَغَ لَيُنْتَزَعَنَّ كَمَا تُنْتَزَعُ مِنْهُ الصَّغَابَيْسُ وَالنُّهَيْسُ، وَأَمَّا التِّجَارَةُ فَلَا»
9202 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «كَرِهَ عَطَاءٌ، وَعَمْرٌو، مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ فِي الْحَرَمِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ» فَرَاجَعَ عِكْرِمَةُ عَطَاءً فَقَالَ: لَئِنْ حَرُمَ عَلَيَّ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِي فِي الْحَرَمِ لَيَحْرُمَنَّ عَلَيَّ قُطْنِيِّ، فَإِنَّهُ تَنْبُتُ فِيهِ الْغَرِيبَةُ، وَتَنْبُتُ فِيهِ الْخُضَرُ وَالنَّجْمُ، فَإِذًا لَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ خُضَرَهُمْ، فَقَالَ: «أُحِلَّ لَكَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ أَنْبَتَّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9203 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَرِهَ عَطَاءٌ لِي أَنْ أُقَرِّبَ لِبَعِيرِي غُصْنًا أَوْ لِشَاتِي قَالَ: «وَأَقُولُ ضَمِنْتَهُ إِنْ كَسَرْتَهُ وَذَلِكَ اخْتِلَاءٌ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَأَلَهُ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ يَعْنِي عَطَاءً قَالَ: بُسِطَ بِسَاطِي عَلَى بَيْتٍ فِي الْحَرَمِ فَيَنْزِلُونَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9204 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عُمَرَ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ بِمِنًى إِذْ هُوَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَعْضِدُ مِنْ شَجَرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «مَا تَصْنَعُ؟» قَالَ: أَقْطَعُ عَلَفًا لِبَعِيرِي، لَيْسَ عِنْدِي عَلَفٌ قَالَ: «هَلْ تَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ؟» قَالَ: لَا.
قَالَ: فَأَمَرَ عُمَرُ لَهُ بِنَفَقَةٍ
بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ وَقَطْعِ الْغُصْنِ
9205 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ: «كَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ، فَيُصْنَعَ عُرًى لِلْغَرَائِرِ يُرْبَطُ عَلَيْهَا»
9206 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: «كَرِهَ مُجَاهِدٌ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9207 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقْطَعُوا الْأَخْضَرَ مِنْ عُرَنَةَ وَنَمِرَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9208 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَضَدِ الشَّجَرِ قَالَ: «إِنَّهُ حَتْمَةٌ لِلدَّوَابِّ فِي الْجَدْبِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9209 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقْطَعُوا الشَّجَرَ، فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لِلْمَوَاشِي فِي الْجَدْبِ»
بَابُ الْكِرَاءِ فِي الْحَرَمِ، وَهَلْ تُبَوَّبُ دُورُ مَكَّةَ؟ وَالْكِرَاءِ بِمِنًى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9210 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَنْهَى عَنِ الْكِرَاءِ فِي الْحَرَمِ، وَأَخْبَرَنِي: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى أَنْ تُبَوَّبَ دُورُ مَكَّةَ؛ لِأَنْ يَنْزِلَ الْحَاجُّ فِي عَرَصَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَوَّبَ دَارَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَنْظِرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً تَاجِرًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَّخِذَ بَابَيْنِ يَحْبِسَانِ ظَهْرِي قَالَ: «فَذَلِكَ إِذًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9211 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لَا تَتَّخِذُوا لِدُورِكُمْ أَبْوَابًا، لِيَنْزِلَ الْبَادِي حَيْثُ شَاءَ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَهَى عَنْ إِجَارَةِ بُيُوتِ مَكَّةَ، وَبَيْعِ رِبَاعِهَا، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: لَقَدِ اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ، وَمَا لِدَارٍ بِمَكَّةَ بَابٌ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ: " سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ قَالَ: يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاءُوا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9212 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «يَأْمُرُهُ أَنْ لَا يُكْرَى بِمَكَّةَ شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9213 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُجَيْرٌ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " اللَّهُ يَعْلَمُهُ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْكَنٍ لِي فَقَالَ: كُلْ كِرَاءَهُ "
، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَا يَرَى بِهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ بَأْسًا قَالَ: وَكَيْفَ يَكُونُ بِهِ بَأْسٌ وَالرَّبْعُ يُبَاعُ فَيُؤْكَلُ ثَمَنُهُ، وَقَدِ ابْتَاعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَارَ السِّجْنِ بِأَرْبَعَةِ أَلَافِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، «اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ السِّجْنِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، فَإِنْ عُمَرُ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ بِالْبَيْعِ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَخَذَهَا عُمَرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9214 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «لَا يَحِلُّ بِالْبَيْعِ دُورُ مَكَّةَ وَلَا كِرَاؤُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9215 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ اسْتَأذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّخِذَ كَنِيفًا بِمِنًى فَلَمْ يَأَذَنْ لَهَا "
بَابُ الْمَقَامِ وَذِكْرِ مَا فِيهِ مَكْتُوبٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9216 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " مَكْتُوبٌ فِي الْمَقَامِ: بَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامُ بِمَكَّةَ، مَنَازِلُ أَهْلِهِ فِي الْمَاءِ وَاللَّحْمِ، تَكَفَّلَ اللَّهُ بِرِزْقِ أَهْلِهِ، يَأْتِيهِ مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُلٍ: أَعْلَى الْوَادِي، وَأَسْفَلِهِ، وَالثَّنْيَةِ، لَا يُحِلُّهُ أَوَّلُ مَنْ أَهَلَّهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9217 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " مَكْتُوبٌ فِي الْمَقَامِ: بَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامُ مُبَارَكٌ لِأَهْلِهِ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ، عَلَى اللَّهِ رِزْقُ أَهْلِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُلٍ، لَا يُحِلُّهُ أَوَّلُ مَنْ أَهَلَّهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9218 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ امْرَأَةَ إِسْمَاعِيلَ قَالَتْ لِإِبْرَاهِيمَ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ -: إِنَّهَا قَالَتْ لِإِبْرَاهِيمَ: انْزِلْ نُطْعِمْكَ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَمَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ: اللَّحْمٌ قَالَ: فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ: الْمَاءُ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ قَالَ: فَمَا هُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9219 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " بَلَغَنِي أَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ثَلَاثَةَ صُفُوحٍ فِي كُلِّ صَفْحٍ مِنْهَا كِتَابٌ فِي الصَّفْحِ الْأَوَّلِ: أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ، صَنَعْتُهَا يَوْمَ صَنَعْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَحَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حُنَفَاءَ وَبَارَكْتُ لِأَهْلِهَا فِي اللَّحْمِ وَاللَّبَنِ، وَمَكْتُوبٌ فِي الصَّفْحِ الثَّانِي: أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِي، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ، وَفِي الصَّفْحِ الثَّالِثِ: أَنَا اللَّهُ خَلَقْتُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ الْخَيْرُ عَلَى يَدِهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ كَانَ الشَّرُّ عَلَى يَدِهِ "
بَابُ الْحَجَرِ وَمَا فِيهِ مَكْتُوبٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9220 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: " مَكْتُوبٌ فِي الْحَجَرِ: أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ صَنَعْتُهَا يَوْمَ صَنَعْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، حَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حُنَفَاءَ، مُبَارَكٌ لِأَهْلِهَا فِي اللَّحْمِ وَاللَّبَنِ، وَلَا يُحِلُّهَا أَوَّلُ مَنْ أَهَلَّهَا، وَقَالَ: لَا تَزُولُ حَتَّى يَزُولَ الْأَخْشَبَانِ وَالْأَخْشَبَانِ: الْجَبَلَانِ الْعَظِيمَانِ "
9221 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «وُجِدَ فِي حَجَرٍ بِمَكَّةَ أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ، صَنَعْتُهَا يَوْمَ صَنَعْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَلَا تَزُولُ حَتَّى يَزُولَ الْأَخْشَبَانِ، بَارَكْتُ لِأَهْلِهَا فِي السَّمْنِ وَالسَّمِينِ، يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُلٍ، وَحَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حُنَفَاءَ، أَوَّلُ مَنْ يُحِلُّهَا لِأَهْلِهَا»
بَابُ مَا يُبْلِغُ الْإِلْحَادَ ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾
[آل عمران: 97]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9222 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «بَيْعُ الطَّعَامِ بِمَكَّةَ إِلْحَادٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9223 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، يَرْفَعُهُ إِلَى فَاطِمَةَ السَّهْمِيَّةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «الْإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ ظُلْمُ الْخَادِمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9224 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَسْكُنُهَا سَافِكُ دَمٍ، وَلَا تَاجِرُ رِبًا، وَلَا مَشَّاءٌ بِنَمِيمَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9225 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَمَا ﴿مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97] قَالَ: «يَأْمَنُ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ دَخَلَهُ» قَالَ: وَإِنْ أَصَابَ فِيهِ دَمًا؟ فَقَالَ: " إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، فَقُتِلَ فِيهِ قَالَ: وَتَلَا: ﴿عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ [البقرة: 191] فَإِنْ كَانَ قَتَلَ فِي غَيْرِهِ، ثُمَّ دَخَلَهُ أَمِنَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ " فَقَالَ لِي: أَنْكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَتْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ سَعْدًا مَوْلَى عُتْبَةَ وَأَصْحَابَهِ " قَالَ: " تَرَكَهُ فِي الْحِلِّ حَتَّى إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ أَخْرَجَهُ مِنْهُ فَقَتَلَهُ.
قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: فَعَبْدٌ أَبَقَ فَدَخَلَهُ، فَقَالَ: خُذْهُ فَإِنَّكَ لَا تَأْخُذُهُ لِتَقْتُلَهُ "