كِتَابٌ الْمُكَاتَبِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
15629 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إِنْ عُتِقَتْ، عُتِقُوا، وَإِنْ رُقَّتْ رُقُّوا»، أَخْبَرَنَا
15630 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ
بَابٌ: الْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ وَلَدَهُ فِي كِتَابَتِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15631 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَالْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدْتُ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ مِنْ كِتَابَتِي، يَسْكُتُ هُوَ وَسَيِّدُهُ، فَلَا يَذْكُرَانِ مَا حَدَثَ لَهُ مِنْ وَلَدٍ، ثُمَّ يُولَدُ لَهُ قَالَ: «هُوَ فِي كِتَابَتِهِ»، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
أَخْبَرَنَا
15632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَمَا كُوتِبَتْ وَلَدَيْنِ، ثُمَّ مَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: «إِنْ قَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا عُتِقَا» وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَلَمْ يَأْثِرْهَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15633 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا مِنْ مُكَاتَبَةٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ: «يَسْعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَيُعْتَقُونَ بِعِتْقِهِ، فَإِنْ عَجَزُوا صَارُوا رَقِيقًا»، وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: " صِغَرُهُمْ عَجَزٌ لَا يُسْتَأْنَى بهِمْ يَقُولُ: هُمْ مَمْلُوكُونَ إِذَا مَاتَ أَبُوهُمْ " قَالَ سُفْيَانُ: «إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا الْمَوَاقِيتَ، فَصِغَرُهُمْ عَجَزٌ»
أَخْبَرَنَا
15634 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ وَيَمُوتُ، فَيَذَرُهُمْ صِغَارًا، وَيَدَعُ مَالًا قَالَ: «لَا يَنْتَظِرُ كِبَرَ وَلَدِهِ بِالْمَالِ»
أَخْبَرَنَا
15635 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ، فَقَالَ: «وَلَدُهَا مِثْلُهَا، إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا، وَإِنْ رُقَّتْ رُقُّوا»، أَخْبَرَنَا
15636 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ
أَخْبَرَنَا
15637 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ لِلْعِتْقِ، وَيَسْتَعِينُ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِهَا»
15638 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَوْ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ اشْتَرَى ابْنٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ، ثُمَّ عَجَزَ» قَالَ: «يَرِقُّ ابْنُهُ وَلَا يَسْعَى» قَالَ: «لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ»
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15639 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ حُبْلَى، فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَمَكَثَتْ أَيَّامًا فَمَاتَتْ وَبَقِيَ وَلَدُهَا قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْوَلَدِ سَعْيٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ»
15640 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «الْمُكَاتَبَةُ إِذَا عُتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا، إِذَا وَلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا عُتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ «إِذَا عَلِمَ السَّيِّدُ بِوَلَدِ الْمُكَاتَبِ فَلَمْ يُذَكِّرُهُمُ السَّيِّدُ فِي الْمُكَاتَبَةِ، فَهُمْ رَقِيقٌ»
أَخْبَرَنَا
15641 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَذَرُهُمْ صِغَارًا قَالَ: «إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ» وَقَالَهُ قَتَادَةُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: " إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا قَالَ: إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ "
بَابٌ: كِتَابَتُهُ وَوَلَدُهُ فَمَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْ أُعْتِقَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15642 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا كَاتَبَ عَبْدٌ لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ وَيُوضَعُ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ»، فَكَذَلِكَ قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ أَوْ أُعْتِقَ ثَمَنُهُ الْكِتَابَةُ جَمِيعًا أَوْ أَكْثَرُ؟ قَالَ: «يُقَامُ هُوَ وَبَنُوهُ فَكَأَنَّهُمْ بَلَغُوا سِتَّ مِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُمْ عَلَى مِائَتَيْ دِينَارٍ، فَأَطْرَحُ ثَمَنَ الَّذِي أُعْتِقَ أَوْ مَاتَ، سُدُسُ الْقِيمَةِ مِائَةُ دِينَارٍ، وَمِائَتَيْ دِينَارٍ ثُلُثُهَا، فَيُوضَعُ مِنَ الْمِائَتَيْنِ مِنْ كِتَابَتِهِمْ ثُلُثُهَا أَوْ سُدُسُهَا»
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فَقَالَ: «إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ رَجُلًا وَبَنِينَ لَهُ يَومَئِذٍ جَمِيعًا لَمْ يُفْرِدْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ كِتَابَتَهُ، فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ، ذُو الْفَضْلِ وَغَيْرُ ذِي الْفَضْلِ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحِصَصُهُمْ سَوَاءٌ»
أَخْبَرَنَا
15643 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَنْهُ وَعَنْ بَنِيهِ، ثُمَّ يَمُوتُ الْأَبُ أَوْ أَحَدُهُمْ أَوْ يُعْتَقُ قَالَ: «إِنْ كَتَبَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَيَّهُمْ عَنْ مَيِّتِهِمْ، فَهُوَ عَلَى الْبَاقِي لَا يُحَطُّ عَنْهُمْ فِي الْمَيِّتِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَتْ كِتَابَتُهُمْ مُرْسَلَةً، حَطَّ عَنْهُمْ قِيمَةَ الْمَيِّتِ»، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونُ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، مَالُكَ حَمَلَ عَنْ مَالِكَ» ذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ وَابْنِ شُبْرُمَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15644 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي «فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، قُوِّمَ قِيمَتُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ عَلَى قَدْرِ الْكِتَابَةِ، فَيُوضَعُ عَنْهُمْ مِنْ قَدْرِ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ كَانَ أُعْتِقَ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ أُعْتِقَ وَلَدُهَا إِذَا حَدَثُوا بَعْدَ كِتَابَتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15645 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتٍ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15646 - عَنِ الثَّوْرِيِّ " فِي رَجُلٍ كَاتَبَ رَقِيقًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ سَعَى بِهِ الْآخَرُ، إِلَّا أَنْ يَعْزِلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالَّذِي عَلَيْهِ، وَإِنْ أُعْتِقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ قُوِّمَ بِقِيمَتِهِ، ثُمَّ أُسْقِطَ عَنْهُمْ جَمِيعًا يَوْمَ كُوتِبُوا، وَقَوْلُهُ: لَوْ قَالَ فِي شَرَطِهِ: مِنْهُمْ حَيُّهُمْ عَلَى مَيِّتِهِمْ سَوَاءٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15647 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «لَا أَعْلَمْ أَحَدًا يَخْتَلِفُ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ، أَوْ هُوَ وَبَنُوهُ جَمِيعًا، فَأُعْتِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِقَدْرِ الْكِتَابَةِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْكِتَابَةِ يَوْمَ كُوتِبَ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابَةِ، فَأُعْتِقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ لَمْ يُطْرَحْ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ»، وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُهُ
بَابٌ: كِتَابَتُهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ، وَمِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15648 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «وَإِنْ كَاتَبْتَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ، ثُمَّ وَلِدَ لَهُ مِنْ سَرِّيَّةٍ لَهُ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ، فَإِنْ أُعْتِقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ، لَمْ يُعْتَقْ عَنْهُمْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15649 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَاتَبْتُهُ يَوْمَ كَاتَبْتُهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ فَحَدَثَ لَهُ وَلَدٌ، فَكَانُوا فِي كِتَابَتِهِ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ: «فَهُمْ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ، لَا يُوضَعُ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ»، قُلْتُ: فَمَاتَ مِنْ بَنِيهِ مَيِّتٌ قَالَ: «لَا يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيْءٌ»، قُلْتُ: فَأَعْتَقْتُ أَبَاهُمْ قَالَ: «عُتِقَ بَنَوْهُ»، قُلْتُ: فَأَعْتَقْتُ مِنْ بَنِيهِ قَالَ: «لَا يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيْءٌ»
أَخْبَرَنَا
15650 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ وَلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ كِتَابَتِهِ، فَأُعْتِقَ وَلَدُهُ ذَلِكَ أَوْ مَاتَ، لَمْ يُحَطُّ عَنْهُ بِهِ شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15651 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «الْمُكَاتَبَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا، إِذَا وَلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15652 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَدٌ لَهُ: «يَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَالَهُ» قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ فِي مُكَاتَبٍ مَاتَتِ ابْنَةٌ لَهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا: «مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا لِأَنَّهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15653 - عَنْ مَعْمَرٍ فِي الْمُكَاتَبِ تَمُوتُ ابْنَتُهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا قَالَ: «مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»
بَابٌ: مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15654 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ: «يُقْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَلِبَنِيهِ»، قُلْتُ: أَبَلَغَكَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْضِي بِذَلِكَ قَالَ: وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ يَقُولُ: «هُوَ لِسَيِّدِهِ كُلُّ مَا تَرَكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15655 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ: " إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا: أُدِّيَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مُكَاتَبَتِهِ، وَمَا فَضَلَ رُدَّ عَلَى وَلَدِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ "، قَالَ عَامِرٌ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي بِذَلِكَ أَيْضًا
أَخْبَرَنَا
15656 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ مَا بَقِي فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: مِثْلَ ذَلِكَ، أَخْبَرَنَا
15657 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ رَجَاءَ بْنِ حَيْوَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15658 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَامِرٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا: «يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ وَمَا بَقِي فَلِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15659 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَبْدَ اللَّهِ، يَذْكُرُ أَنَّ عَبَّادًا مَوْلَى الْمُتَوَكِّلِ مَاتَ مُكَاتَبًا قَدْ قَضَى النِّصْفَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا وَابْنَةً لَهُ حُرَّةً، كَانَتْ أُمُّهَا حُرَّةً، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ: «أَنْ يُقْضَى مَا بَقِي مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا بَقِي مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوَالِيهِ»، وَقَالَ لِي عَمْرٌو: «مَا أُرَاهُ إِلَّا لِبِنْتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15660 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا، وَتَرَكَ مَالًا قَالَ: «يُعْطَى الْمَوَالِي كِتَابَتَهُمْ، وَيُدْفَعُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ»
أَخْبَرَنَا
15661 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15662 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ، قَالَ: «وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ وَامْرَأَتِهِ الْحَرَّةِ شَيْءٌ»