كِتَابُ الْمُدَبَّرِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16847 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا: «أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16848 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، «أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16849 - عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ فَاشْتَرَى أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ: «لَا يُجْزِئُهُ مِنْ رَقَبَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَهُ سَاعَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16850 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَعْقِلْ يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ وَالْمُشْرِكُ أَيْضًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16851 - عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ أُمَّهُ هَلَكَتْ وَأَمَرَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَ: لَا أَمْلُكُ إِلَّا جَارِيَةً سَوْدَاءَ أَعْجَمِيَّةً لَا تَدْرِي مَا الصَّلَاةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ائْتِنِي بِهَا» فَجَاءَ بِهَا فَقَالَ: «أَيْنَ اللَّهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ: «فَمَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: «أَعْتِقْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16852 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْكَافِرَةُ أَتَرَى فِيهَا أَجْرًا قَالَ: «نَعَمْ»
بَابُ الرَّقَبَةِ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِتْقُ وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16853 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً، فَلَا تَشْتَرِطْ لِأَهْلِهَا الْعِتْقَ، فَإِنَّهُ عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ وَلَكِنِ اشْتَرِهَا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ»
أَخْبَرَنَا
16854 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً، فَاشْتَرِطْ عَلَيْكَ الْعِتْقَ، فَلَيْسَتَ بِالسَّلِيمَةِ»
أَخْبَرَنَا
16855 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ عَتَقَ»
أَخْبَرَنَا
16856 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16857 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ عَتَقَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16858 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا مَلَكَ الْأَبُ أَوِ الِابْنُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الْأُمُّ عَتَقُوا»
أَخْبَرَنَا
16859 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا مَلَكَ الْأَخُ أَوِ الْأُخْتَ أَوِ الْعَمَّةَ أَوِ الْخَالَةَ عَتَقُوا» وَذَكَرَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16860 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لِي أَرْضَعَتِ ابْنًا لِي وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَهَا قَالَ: فَمَنَعُهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ: لَيْتَهُ يُنَادِي: «مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَدِي؟»
أَخْبَرَنَا
16861 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتَهُ وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16862 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16863 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «إِذَا مَلَكَ الْأَبُ وَالِابْنُ عَتَقَا، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِعَتْقِهِمَا»
أَخْبَرَنَا
16864 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ أَخَاهُ عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلَّمَ بِعِتْقِهِ»
أَخْبَرَنَا
16865 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا مَلَكَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ»
16866 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16867 - قَالَ: مَعْمَرٌ وَقَالَ: قَتَادَةُ: يُبَاعُ
أَخْبَرَنَا
16868 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ قَالَا: «يُبَاعُ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ»
أَخْبَرَنَا
16869 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: قَالَ: «بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءِ جَائِزٌ، وَيُكْرَهُ لَهُ وَالْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَخْدِمُهُ أَخُوهُ وَيَسْتَغِلُّهُ»
أَخْبَرَنَا
16870 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: «أَوْصَى رَجُلٌ مِنَّا بِرَقَبَتَيْنِ، وَسَمَّى لَهُمَا ثَمَنًا فَلَمْ نَجِدْ»، فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: اجْمَعْهُ فِي رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ
أَخْبَرَنَا
16871 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ: إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ قَالَ: «يُعْتَقُ» قُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُمْ: لَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: «غُلَامُ فُلَانٍ حُرُّ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مُلْكِهِ فَهُوَ حُرٌّ»
بَابُ الْعُمْرَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16872 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: " الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتُكَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16873 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ حُجْرًا الْمَدَرَيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16874 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16875 - عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أَرْقَبَهَا، وَالْعُمْرَى لِلَّذِي أَعْمَرَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16876 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»
أَخْبَرَنَا
16877 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، سَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: رَجُلٌ أَعْطَى ابْنًا لَهُ نَاقَةً لَهُ مَا عَاشَ فَنَتَجَتْ ذَوْدًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هِيَ لَهُ حَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إنْ كَانَتْ صَدَقَةً؟ قَالَ: «هُوَ أَبْعَدُ لَهَا مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16878 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ وَيُقْضَى بِهَا»
أَخْبَرَنَا
16879 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: رَجُلٌ أَعْطَى ابْنَهُ نَاقَةً لَهُ حَيَاتَهُ فَأَنْتَجَهَا فَكَانَتْ إِبَلًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16880 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، عَنِ الْعُمْرَى فَقَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا "، ثُمَّ سَكَتَ الرَّجُلِ سَاعَةً فَقَالَ: كَيْفَ قَضَيْتَ؟ " قَالَ: لَيْسَ أَنَا قَضَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَضَاهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16881 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،