مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 83-92

كِتَابُ الْعُقُولِ

صفحات 83-92
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18443 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «الْحَظْرُ يَشُدُّ , وَيُحْظَرُ عَلَى الْحَائِطِ , ثُمَّ لَا يَمْنَعُ عَنِ الضَّارِي الْمُدِلِّ لَعَلَّ فِيهِ شَيْئًا» قَالَ: لَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18444 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ «يَأْمُرُ بِالْحَائِطِ أَنْ يُحَصَّنَ , ويُشَدَّ الْحَظْرُ مِنَ الضَّارِي الْمُدِلِّ , ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ يُعْقَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18445 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ ذُؤَيْبٍ «أَنْ يُحُصَّنَ الْحَائِطُ , حَتَّى يَكُونَ إِلَى نَحْرِ الْبَعِيرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18446 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , كَانَ يَقُولُ: «يُرَدُّ الْبَعِيرُ أَوِ الْبَقَرُ أَوِ الْحِمَارُ أَوِ الضَّوَارِي إِلَى أَهْلِهِنَّ ثَلَاثًا , إِذَا حُظِرَ عَلَى الْحَائِطِ , ثُمَّ يُعْقَرْنَ»

بَابُ حُرْمَةِ الزَّرْعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18447 - عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الصَّنْعَانِيُّ , أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ , مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا , رَجُلٌ يَطَأُ جَمْرَةً يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ» قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: وَمَا كَانَ جُرْمُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «كَانَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ , يَغْشَى بِهَا الزَّرْعَ , وَيُؤْذِيهِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ الزَّرْعَ وَمَا حَوْلَهُ غَلْوَةً بِسَهْمٍ , فَاحْذَرُوا أَنْ لَا يَسْتَحِبَّ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الدُّنْيَا , وَيُهْلِكَ نَفْسَهُ فِي الْآخِرَةِ , فَلَا تَسْتَحِبُّوا أَمْوَالَكُمْ فِي الدُّنْيَا , وَتُهْلِكُوا أَنْفُسَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»

بَابُ أَهْلِ الْقَتِيلِ يَقْبَلُونَ الدِّيَةَ وَيَأْبَى الْقَاتِلُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18448 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فِي رَجُلٍ يُقْتَلُ عَمْدًا , فَيَقُولُ أَوْلِيَاؤُهُ: نَحْنُ نُرِيدُ الدِّيَةَ , وَيَقُولُ الْقَاتِلُ: اقْتُلُونِي , قَالَ: «لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الدَّمُ , إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ , وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا , إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْقَاتِلُ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18449 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: " يُجْبَرُ الْقَاتِلُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 178] فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18450 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , أَوِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ كِلَيْهِمَا , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ , فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: 178] , الْآيَةَ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: 178] قَالَ: " فَالْعَفْوُ أَنْ يُقْبَلَ فِي الْعَمْدِ الدِّيَةُ , ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 178] يَتْبَعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ الْقَاتِلُ ﴿بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 178] مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ "

18451 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وأَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18452 - عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا: «إِنْ أَحَبَّ الْأَوْلِيَاءُ أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا , وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا , وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوهَا , وَأَعْطَوُا امْرَأَتَهُ مِيرَاثَهَا مِنَ الدِّيَةِ» ذَكَرَهُ عَنْ سِمَاكٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18453 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قُتِلَ , فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ، وَإِنْ شَاءُوا الْقَتْلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18454 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْفَضْلِ , عَنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيِّ , عَنِ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ طَلَبَ دَمًا أَوْ خَبْلًا - وَالْخَبْلُ: الْجَرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ , فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ أُخِذَ عَلَى يَدَيْهِ " , أَوْ قَالَ: «فَوْقَ يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ , أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ , فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ , ثُمَّ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ , فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا»

بَابُ اخْتِلَافِ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18455 - عَنْ سُفْيَانَ , فِي الْجَرْحِ يُصِيبُ الرَّجُلَ يُجْرَحُ فَيَقُولُ الْمَجْرُوحُ: أَصَبْتَنِي خَطَأً وَيَقُولُ الْآخَرُ: أَصَبْتُهُ عَمْدًا قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَجْرُوحِ أَنَّهُ خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي دَرَاهِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18456 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّ عَبْدًا شَجَّ نَفَرًا فَقَضَى أَنَّهُ لِلْآخَرِ» قَالَ وَنَقُولُ نَحْنُ: «إِذَا لَمْ يَقَعِ الْحُكْمُ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ» قَالَهُ حَمَّادٌ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا

بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18457 - عَنْ سُفْيَانَ , فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ , فَإِذَا كَانَتْ مُدَبَّرَةً , بِيعَتْ فِي قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ»

بَابُ مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18458 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ , فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ , بِقَدْرِ حِصَّتِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: " وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: عَلَيْهِ الْقَتْلُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18459 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا , فَرُجِمَا , ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ فَقَالَ: «عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18460 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَرَقَ , ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا، فَقَالَ: «لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ»

أَخْبَرَنَا

18461 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ , فَقَطَعَهُ , ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بِرَجُلٍ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي سَرَقَ , فَقَالَ عَلِيٌّ: «لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُكُمَا , فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الْآخَرِ , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ»

أَخْبَرَنَا

18462 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: شَهِدَ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ , فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ , ثُمَّ جَاءَا الْغَدَ بِرَجُلٍ فَقَالَا: أَخْطَأْنَا بِالْأَوَّلِ , هُوَ هَذَا الْآخَرُ , «فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18463 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ فِي حَقٍّ , فَقُضِيَ عَلَيْهِ , ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ , وَقَالَا: شَهِدْنَا بِبَاطِلٍ قَالَ: «إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا , جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا» قَالَ مَعْمَرٌ , وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، وَابْنُ عُلَاثَةَ قَاضِي أَهْلِ الْجَزِيرَةِ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا , وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ»

18464 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ: فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ , فَأُخِذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَا: إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ قَالَ: «نُغَرِّمُهُ فِي أَمْوَالِهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18465 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ , عَنْ شُعْبَةَ , قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ , فَأُخِذَ مِنْهُ , فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ الْحَكَمُ: «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا» وَقَالَ حَمَّادٌ: «يَضْمَنُ هَذَا الَّذِي رَجَعَ نَصِيبَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18466 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ: «شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا , ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18467 - عَنْ هُشَيْمٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوَيْهِ , أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا , ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا , ثُمَّ رَجَعَ هُوَ وَالْآخَرُُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْقَضَاءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18468 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ , قُبِلَتِ الْأُولَى , وَتُرِكَتِ الْآخِرَةُ , وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ»

18469 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: قُلْنَا: «الشَّاهِدُ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ , وَيُنْقِصَ مِنْهَا , إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ , فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ» قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ , فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ , ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ , فَقَالَ: لَمْ أُشْهِدْهُ بِشَيْءٍ قَالَ: نَقُولُ: «إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18470 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ؟ فَيَقُولُ: «لَا , ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18471 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ: " إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا , فَرُجِمَ , ثُمَّ نَكَلُوا بَعْدُ , فَإِنْ قَالُوا

: عَمَدْنَا ذَلِكَ رُجِمُوا , وَإِنْ قَالُوا: أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ , لَمْ يَصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِمُ الْأَوَّلِ , وَحُدُّوا فِي قَوْلِهِمِ الْآخَرِ , وَجُعِلَتْ دِيَةُ الَّذِي رُجِمَ بِشَهَادَتِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ , وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ فَقَالُوا: عَمَدْنَا ذَلِكَ قُتِلُوا , وَلَمْ يُضْرَبِ الَّذِي لَمْ يَنْكُلْ , وَلَمْ يُغَرَّمْ , وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَيْهِ , وَكَذَلِكَ إِنْ نَكَلَ رَجُلٌ، أَوْ رَجُلَانِ قَالَ: وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ , وَالْحَدُّ فِي الْحُدُودِ , إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ , ثُمَّ نَكَلُوا , ثُمَّ قَالُوا: عَمَدْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا مِثْلَ مَا قَصَصْتُ فِي الرَّجْمِ , فَإِنْ نَكَلَ الْأَرْبَعَةُ فَقَالُوا: أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ جُلِدُوا , وَجُعِلَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ خَاصَّةً , وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18472 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: وَقَالَ لِي أَهْلُ الْعِلْمِ: " إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا لِفُلَانٍ فَوَاخَذَهُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَا: إِنَّمَا هُوَ عَلَى فُلَانٍ وَكَانَا عَدْلَيْنِ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ: يُؤْخَذُ الْمَالُ مِنْهُمَا إِنْ قَالَا: عَمَدْنَاهُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ عَمْدًا أَوْ أَخْطَأْنَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْمَالُ فَيُدْفَعُ إِلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ "

بَابُ دِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18473 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ» قَالَ: قُلْتُ فَنَصَارَى الْعَرَبِ؟ قَالَ: «مِثْلُهُمْ»

جارٍ التحميل