كِتَابُ الْعُقُولِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
18005 - قَالَ قَتَادَةُ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18006 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، قَالَا: لَا يَغْرَمُهُ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَتْلُهُ حَقٌّ، وَقَالَ الْآخَرُ: قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18007 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَلَوْ مَاتَ، وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18008 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «عَلَى الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ دِيَتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يُطْرَحُ عَنْهُ دِيَةُ جُرْحِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18009 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، أَنَّ عَلِيًّا، وَعُمَرَ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهُ «مَنْ مَاتَ فِي الْقِصَاصِ فَلَا حَقَّ لَهُ كِتَابُ اللَّهُ، قَتَلَهُ» قُلْتُ لَهُ: مَنْ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهُ الْعَرْزَمِيَّ
بَابُ مَنْ أَفْزَعَهُ السُّلْطَانُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18010 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ كَانَ يُدْخَلُ عَلَيْهِا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقِيلَ لَهَا: أَجِيبِي عُمَرَ، فَقَالَتْ: يَا وَيْلَهَا مَا لَهَا، وَلِعُمَرَ قَالَ: فَبَيْنَا هِيَ فِي الطَّرِيقِ فَزِعَتْ فَضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَدَخَلَتْ دَارًا، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا، فَصَاحَ الصَّبِيُّ صَيْحَتَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ، أَنْ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، إِنَّمَا
أَنْتَ وَالٍ وَمُؤَدِّبٌ قَالَ: وَصَمَتَ عَلِيٌّ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانُوا قَالُوا: بِرَأْيِهِمْ فَقَدْ أَخْطَأَ رَأْيُهُمْ، وَإِنْ كَانُوا قَالُوا: فِي هَوَاكَ فَلَمْ يَنْصَحُوا لَكَ، أَرَى أَنَّ دِيَتَهُ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَفْزَعْتَهَا، وَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي سَبَبِكَ قَالَ: فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَقْسِمَ عَقْلَهُ عَلَى قُرَيْشٍ، يَعْنِي يَأْخُذُ عَقْلَهُ مِنْ قُرَيْشٍ لِأَنَّهُ خَطَأٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18011 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ بِمَشُورَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ «وَإِسْقَاطِهَا وَأَمْرِهِ إِيَّاهُ أَنْ يَضْرِبَ الدِّيَةَ عَلَى قُرَيْشٍ»
بَابُ مَا لَا يُسْتَقَادُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18012 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُقَادُ مِنَ الْمَأْمُومَةِ؟ قَالَ: «مَا سَمِعْنَا أَحَدًا أَقَادَ مِنْهَا قَبْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18013 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، «أَقَادَ مِنَ الْمَأْمُومَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18014 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: «كَسَرَ رَجُلٌ فَخِذَ رَجُلٍ فَسَأَلْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَأَمَرَنِي أَكْثَرُ مَنْ سَأَلْتُ بِالْقَوَدِ فَأَقَدْتُ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18015 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يُقَادُ مِنَ الْمَنْقُولَةِ، وَالْجَائِفَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18016 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " فَاللَّحْيُ يُكْسَرُ، وَالصُّلْبُ وَالْيَدُ وَالْأَنْفُ قَالَ: لَا يُقَادُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18017 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ إِذَا أَقَدْتَ مِنْهُ جَاءَ مِثْلَ الَّذِي أَصَابَ سَوَاءً فَأَقِدْ مِنْهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يُسْتَطَاعُ أَنْ يَأْتِي مِثْلَهُ، فَلَا تُقِدْ مِنْهُ»، قُلْتُ: فَالْعَيْنُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَالسِّنُّ " فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرٍو، قَوْلَ عَطَاءٍ قَالَ: نِعْمَ، مَا قَالَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18018 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا قَوَدَ فِي الْجَائِفَةِ وَلَا الْمَأْمُومَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18019 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18020 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا قِصَاصَ فِي الْهَاشِمَةِ، وَلَا الْمُنَقِّلَةِ، وَلَا الْجَائِفَةِ، وَلَا الْمَأْمُومَةِ، وَلَا الْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَلَا الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ، وَفِي ذَلِكَ الدِّيَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18021 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا قَوَدَ فِي الشَّلَلِ، وَلَا فِي الْعَرَجِ، وَلَا فِي الْكَسْرِ وَفِيهِ الْعَقْلُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18022 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18023 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ مَا خَلَا الرّأْسَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18024 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18025 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18026 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ جلوازَا لِشُرَيْحٍ ضَرَبَ إِنْسَانًا بِالسَّوْطِ، فَأَقَادَ مِنْهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: «لَا قَوَدَ فِي اللَّطْمَةِ، وَلَا فِي أَشْبَاهِهَا، وَلَا فِي السَّوْطِ، وَالْعَصَا، وَفِي ذَلِكَ حُكْمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18027 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «لَا قَوَدَ فِي الْمُنَقِّلَةِ، وَالْجَائِفَةِ، وَالْمَأْمُومَةِ، وَلَا قَوَدَ فِي كَسْرِ عَظْمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18028 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «لَا يُقْتَصُّ مِنَ اللَّطْمَةِ»، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَا قَوَدَ فِيهِا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18029 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «لَا قِصَاصَ فِي اللَّطْمَةِ، وَلَا الْوَكْزَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18030 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: لَطَمَ عَمُّ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَجُلًا مِنَّا فَجَاءَ عَمُّهُ إِلَى خَالِدٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّ اللَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لوُجُوهِكُمْ فَضْلًا عَلَى وُجُوهِنَا، إِلَّا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ خَالِدٌ: «اقْتَصَّ»، فَقَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ أَخِيهِ: الْطُمْ واشْدُدْ فَلَمَّا رَفَعَ يَدَهُ قَالَ: «دَعْهَا لِلَّهُ»
18031 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ مَوْلًى لِسُلَيْمَانَ يَقُولُ: يُخْبِرُ مَعْمَرًا: إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ «قَضَى فِي الصَّكَّةِ، إِنِ احْمَرَّتْ أَوِ اسْوَدَّتْ أَوِ اخْضَرَّتْ بِسِتَّةِ دَنَانِيرَ»
بَابُ الْقَوَدِ مِنَ السُّلْطَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18032 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: الْقَوَدَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَلَمْ يَرْضَوْا قَالَ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَلَمْ يَرْضَوْا قَالَ: «فَلَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَرَضَوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ، وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ» قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: لَا، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُفُّوا فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، وَقَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18033 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ عَلَى غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، فَبَلَغَ أَبَا جَهْمٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْبَرْصَاءِ أَوِ الْحَارِثَ بْنَ الْبَرْصَاءِ، غَلَّ مِنَ الْغَنَائِمِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ مَنْقُولَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ الْقَوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَرْبَكَ عَلَى ذَنْبٍ أَذْنَبْتَهُ لَا قَوَدَ لَكَ، لَكَ مِائَةُ شَاةٍ، فَلَمْ يَرْضَ» قَالَ: «فَلَكَ مِائَتَا شَاةٍ» فَلَمْ يَرْضَ قَالَ: «فَلَكَ ثَلَاثُمِائَةٍ لَا أَزِيدُكَ» حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: فَرَضِي الرَّجُلُ قَالَ: وَعِلْمِي أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عُرْوَةَ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18034 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ سَاعٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مَعَهُ أَبُو جُنْدُبِ بْنُ الْبَرْصَاءِ، وَأَبُو جَهْمِ بْنُ غَانِمٍ فَافْتَخَرَ أَبُو جُنْدُبِ بْنُ الْبَرْصَاءِ، سَلَفَا ابْنِ قَيْسٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو جَهْمٍ فَأَمَّهُ بِلَحْيَيْ بَعِيرٍ، فَلَمَّا قَدْمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنْدُبًا وَأَصْحَابَهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «فَإِنِّي ذَاكِرٌ عَلَى الْمِنْبَرِ رِضَاكُمْ، فَإِذَا ذَكَرْتُهُ» فَقُولُوا: نَعَمُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ رِضَاهُمْ قَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: لَا، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَلَمْ تَزْعُمُوا أَنَّكُمْ قَدْ رَضِيتُمْ فَهَلَّا اسْتَزَدْتُمُونِي؟» ثُمَّ زَادَهُمْ، فَقَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «فَإِنِّي قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَاكِرٌ رِضَاكُمْ فَإِذَا سَأَلْتُكُمْ أَرَضِيتُمْ» فَقُولُوا: نَعَمْ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ رِضَاهُمْ، وَقَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ، وَلَمْ يُقِدْ مِنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18035 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ ضَرَبَ رَجُلًا فَأَقَادَهُ مِنْهُ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتُقَيِّدُ مِنْ عُمَّالِكَ» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: إِذًا لَا نَعْمَلُ لَكَ قَالَ: وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا قَالَ: أَوْ تُرْضِيَهِ قَالَ: أَوْ أَرَضِيهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،