مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 107-115

كِتَابُ الْعُقُولِ

صفحات 107-115
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18540 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , أَنَّهُ: سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , يُخْبِرُ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّا قَدْ أَسْلَمْنَا , وَلَكِنَّا نَجْتَوِي الْمَدِينَةَ قَالَ: " فَكُونُوا فِي لِقَاحِي تَغْدُو عَلَيْكُمْ , وَتَرُوحُ , وَتَشْرَبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا , وَاسْتَاقُوهَا , فَمَثَّلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَزَلَ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: 33] " الْآيَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18541 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ , عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: «قَدِمَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ قَدْ مَاتُوا هَزَلًا فَأَمَرَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى لِقَاحِهِ يَشْرَبُوا مِنْهَا حَتَّى صَحُّوا ثُمَّ غَدَوْا عَلَى لِقَاحِهِ فَسَرَقُوهَا فَطُلِبُوا فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: 33] قَالَ: فَتَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْلَ الْأَعْيُنِ بَعْدُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18542 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , وَالْكَلْبِيِّ , قَالُوا: فِي هَذِهِ الْآيَةِ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: 33] قَالُوا: «هَذِهِ فِي اللِّصِّ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَإِنْ قَتَلَ , وَأَخَذَ مَالًا صُلِبَ , وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ , وَإِنْ أَخَذَ مَالًا وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ فَإِنْ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نُفِيَ» , قَالُوا: وَأَمَّا قَوْلُهُ ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: 34]: «فَهَذَا لِأَهْلِ الشِّرْكِ مَنْ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ لَهُمْ حَرْبٌ فَأَخَذَ مَالًا أَوْ أَصَابَ دَمًا، ثُمَّ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ أُهْدِرَ عَنْهُ مَا مَضَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18543 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , قَالَ: «مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَإِنْ أَصَابَ دَمًا قُتِلَ , وَإِنْ أَصَابَ دَمًا , وَمَالَا صُلِبَ وَإِنْ أَصَابَ مَالًا , وَلَمْ يُصِبْ دَمًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ فَإِنْ تَابَ فَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18544 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: 33] «إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ , وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهَمْ فَذَلِكَ نَفْيُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18545 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِيمَنْ حَارَبَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ , أَوْ يُصْلَبَ , أَوْ يُقْطَعَ , أَوْ يُنْفَى , فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ , أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ فَعَلَ بِهِ , فَمَتَى مَا قُدِرَ عَلَيْهِ , أُقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُ هَذِهِ الْحُدُودِ قَالَ: «إِنْ أَخَافَ السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا , نُفِيَ وَنَفْيُهُ أَنْ يُطْلَبَ , فَلَا يُقْدَرَ عَلَيْهِ , كُلَّمَا سُمِعَ فِي أَرْضٍ طُلِبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18546 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , وَأَبَا الشَّعْثَاءِ , يَقُولَانِ: «إِنَّمَا النَّفْيُ أَنْ لَا يُدْرَكُوا , فَإِنْ أُدْرِكُوا فَفِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ , وَإِلَّا نُفُوا حَتَّى يَلْحَقُوا بَلَدَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18547 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثًا ثُمَّ يَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ , ثُمَّ يَقْدِرُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِمَامُ , قَالَ: «إِنْ كَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ كَافِرًا دَرَأَ عَنْهُ مَا جَرَّ , وَإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18548 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , فِي الَّذِي يَتَلَصَّصُ فَيُصِيبُ الْحُدُودَ , ثُمَّ يَأْتِي تَائِبًا , قَالَ: «لَوْ قِيلَ ذَلِكَ مِنْهُمُ اجْتَرَءُوا عَلَيْهِ , وَفَعَلَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ , وَلَكِنْ لَوْ فَرَّ إِلَى الْعَدُوِّ , ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا , لَمْ أَرَ عَلَيْهِ عُقُوبَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18549 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «إِنِ اقْرَءُوا بِالْإِسْلَامِ , ثُمَّ حَارَبُوا , فَأَصَابُوا الدِّمَاءَ وَالْأَمْوَالَ , فَأَخَذُوا , فَفِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ , وَلَا يَعْفُونَ , وَاقْتَصَّ مِنْهُمْ مَا جَرُّوا» وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: قَالَ عَطَاءٌ: «أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ حَكَمَ فِيهِمْ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ , أَوْ صَلَبَهُمْ , أَوْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ , إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ , وَتَرَكَ مَا بَقِيَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18550 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «إِنْ أَقَرُّوا بِالْإِسْلَامِ , ثُمَّ حَارَبُوا , فَلَمْ يَقْرَبُوا دَمًا , وَلَا مَالًا , حَتَّى تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ , فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِمْ» وَقَالَ ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18551 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ فِي السَّارِقِ يَتُوبُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى تَائِبٍ قَطْعٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18552 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَوْ غَيْرِهِ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: «مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18553 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «عُقُوبَةُ الْمُحَارِبِ إِلَى السُّلْطَانِ , لَا يَجُوزُ عَفْوُ وَلِيِّ الدَّمِ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18554 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «وَلِيُّ الدَّمِ يَعْفُو إِنْ شَاءَ , أَوْ يَأْخُذُ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا , وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , فَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ أَوْ أَبَاهُ , فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18555 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , وَإِنْ قَتَلُوا أَبَاهُ , أَوْ أَخَاهُ , فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ»

بَابُ اللِّصِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18556 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اللِّصُّ مَتَى يَحِلُّ لِي قِتَالُهُ؟ قَالَ: «إِذَا أَخَافُوا الْأَمْنَ , وَقَطَعُوا السَّبِيلَ , وَقَاتَلُوا , فَإِنْ أُخِذُوا وَقَدْ قَاتَلُوا , لَمْ يُقْتَلْ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ قَتَلَ , وَأُخِذَ الْمَالُ مِمَّنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ , وَلَمْ يُقْطَعْ» قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «هُوَ مُحَارِبٌ فِيهِ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18557 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , قَالَ: أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ لِصًّا فِي دَارِهِ: «فَأَصْلَتْ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ , فَلَوْلَا أَنَّا نَهَيْنَاهُ عَنْهُ لِضَرَبَهَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18558 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيدَةَ , قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ بَيْتِي قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَدْخُلُ بَيْتَكَ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ , وَلَكِنَّهُ يَحِلُّ لَكَ نَفْسُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18559 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ , فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18560 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَرَضَ لَهُ اللُّصُوصُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ , سَمِعَ الْحَسَنَ: «لَا يَرَى بِقِتَالِهِمْ بَأْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18561 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لِلرَّجُلِ يُرِيدُ مَالَهُ أَيُقَاتِلُهُ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَوْ تَرَكَهُ لَمَقَتُّهُ»

بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18562 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ , فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18563 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18564 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ , قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا , طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» - قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18565 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18566 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ أَيُّوبَ , عَنِ أَبِي قِلَابَةَ , قَالَ: أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَامِلٍ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْوَهْطَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَلَبِسَ سِلَاحَهُ هُوَ وَمَوَالِيهِ وغِلْمَتُهُ وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا , فَهُوَ شَهِيدٌ» فَكَتَبَ الْأَمِيرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ قَدْ تَيَسَّرَ لِلْقِتَالِ , وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ: أَنْ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18567 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , تَيَسَّرَ لِلْقِتَالِ دُونَ الْوَهْطِ قَالَ: مَا لِي لَا أُقَاتِلُ دُونَهُ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» قُلْتُ لَهُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُقَاتِلَ؟ قَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18568 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ وَتَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ رَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ عَلَى مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18569 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

جارٍ التحميل