كتاب الطهارة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
250 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، فَوَقَفُوا عَلَى حَوْضٍ، فَقَالَ عَمْرٌو: «يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ أَتَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟» فَقَالَ عُمَرُ: «يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا».
251 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ
252 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوَضَّأَ بِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ»
253 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ عَلَى حَوْضٍ فَخَرَجَ أَهْلُ الْمَاءِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْكِلَابَ وَالسِّبَاعَ تَلَغُ فِي هَذَا الْحَوْضِ، فَقَالَ لَهَا: «مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ» - شَكَّ الَّذِي أَخْبَرَنِي أَنَّهُ حَوْضُ الْأَبْوَاءِ -
بَابُ الْمَاءِ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ
254 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ الْتَمَسَ لِعُمَرَ وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدْهُ إِلَّا عِنْدَ نَصْرَانِيَّةٍ، فَاسْتَوْهَبَهَا وَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» فَقَالَ لَهُ: مِنْ عِنْدِ هَذِهِ النَّصْرَانِيَّةِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: «أَسْلِمِي» فَكَشَفَتْ عَنْ رَأْسِهَا فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ ثَغَامَةٌ بَيْضَاءُ، فَقَالَتْ: أَبَعْدَ هَذِهِ السِّنِّ؟
255 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَوَضَّأَ - أَوْ شَرِبَ - مِنْ غَدِيرٍ كَانَ يُلْقَى فِيهِ لُحُومُ الْكِلَابِ قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَالْجِيَفُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»
256 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ يُطَهِّرُ، وَلَا يُطَهَّرُ»
257 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، وَالْمَاءُ طَهُورٌ»
258 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا وَلَا بَأْسًا»
259 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «زَعَمُوا أَنَّهَا قِلَالُ هَجَرَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْقُلَّتَيْنِ قَدْرُ الْفَرَقِ
260 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، مَرَّ بِغَدِيرٍ فِيهِ جِيفَةٌ «فَأَمَرَ بِهَا فَنُحِّيَتْ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مِنْهُ»
261 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَلْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ ذَنُوبًا، أَوْ ذَنُوبَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»، قُلْتُ لَهُ: مَا الذَّنُوبُ؟ قَالَ: «دَلْوٌ»
262 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اخْتَلَطَ الْمَاءُ وَالدَّمُ فَالْمَاءُ طَهُورٌ»
263 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا قَطَرَ فِي الْمَاءِ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ فَأَهْرِقْ مِنْهُ كُوزًا أَوْ كُوزَيْنِ، فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا قَدْرَ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَأَهْرِقْهُ»
264 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ»
265 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ أَبَدًا، يُطَهِّرُ وَلَا يُطَهِّرُهُ شَيْءٌ»، إِنَّهُ قَالَ: " ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48] "
266 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»
267 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، «لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»
268 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرًّا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ، الْكُرُّ أَرْبَعُونَ ذَهَبًا»
بَابُ الْبِئْرِ تَقَعُ فِيهِ الدَّابَّةُ
269 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ دَجَاجَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَمَاتَتْ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا، وَيُشْرَبَ، إِلَّا أَنْ تَنْتُنَ حَتَّى يُوجَدَ رِيحُ نَتْنِهَا فِي الْمَاءِ فَتُنْزَحَ»
270 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ فَقَالَ: «إِنْ أُخْرِجَتْ مَكَانَهَا فَلَا بَأْسَ وَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا نُزِحَتْ»
271 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِذَا مَاتَتِ الدَّابَّةُ فِي الْبِئْرِ أُخِذَ مِنْهَا، وَإِنْ تَفَسَّخَتْ فِيهَا نُزِحَتْ»
272 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِذَا مَاتَتِ الدَّابَّةُ فِي الْبِئْرِ أُخِذَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا»
273 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «إِذَا سَقَطَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ فَتَقَطَّعَتْ نُزِعَ مِنْهَا سَبْعَةُ أَدْلَاءٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ كَهَيْئَتِهَا لَمْ تُقْطَعْ نُزِعَ مِنْهَا دَلْوٌ وَدَلْوَانِ، فَإِنْ كَانَتْ مُنْتِنَةً أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُنْزَعْ مِنَ الْبِئْرِ مَا يُذْهِبُ الرِّيحَ»
274 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا سَقَطَ الْكَلْبُ فِي الْبِئْرِ فَأُخْرِجَ مِنْهَا حِينَ سَقَطَ نُزِعَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا، فَإِنْ أُخْرِجَ حِينَ مَاتَ نُزِعَ مِنْهَا سِتُّونَ أَوْ سَبْعُونَ دَلْوًا، فَإِنْ تَفَسَّخَ فِيهَا نُزِحَ مَاؤُهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا نُزِحَ مِنْهَا مِائَةُ دَلْوٍ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ»
275 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَقَطَ رَجُلٌ فِي زَمْزَمَ فَمَاتَ فِيهَا، فَأَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ تُسَدَّ عُيُونُهَا وَتُنْزَحُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ فِيهَا عَيْنًا قَدْ غَلَبَتْنَا قَالَ: «إِنَّهَا مِنَ الْجَنَّةِ» فَأَعْطَاهُمْ مُطْرَفًا مِنْ خَزٍّ فَحَشَوْهُ فِيهَا، ثُمَّ نُزِحَ مَاؤُهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِيهَا نَتْنٌ
276 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ فِي فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَعُجِنَ مِنْ مَائِهَا قَالَ: «يُطْعَمُ الدَّجَاجَ»
بَابُ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ
277 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْبَصْرَةِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ، قَالَ لِلْحَسَنِ: أَضَعُ وَضُوئِي فَتَأْتِي الْفَأْرَةُ وَتَشْرَبُ مِنْهُ، قَالَ الْحَسَنُ: «أَهْرِقْهُ فَإِنَّ الْفَاسِقَةَ لَا تَشْرَبُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بَالَتْ فِيهِ»، ذَكَرَهُ تَوْبَةُ، عَنْ شَدِيدِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ
بَابُ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الْوَدَكِ
278 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ: «إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ».
279 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ كَانَ مَعْمَرٌ أَيْضًا يَذْكُرُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ.
280 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَحْوَ هَذَا.
قَالَ أَبُو هَارُونَ: قُلْنَا لِأَبِي سَعِيدٍ: يُنْتَفَعُ بِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
281 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «انْتَفِعُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوا»
282 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ: «إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهَا قَدْرَ الْكَفِّ وَأُكِلَ بَقِيَّتُهُ»
283 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ: «إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهَا قَدْرَ الْكَفِّ، وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الزَّيْتِ اسْتُصْبِحَ»
284 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْفَأْرَةُ تَقَعُ فِي الْوَدَكِ الْجَامِدِ، أَوْ غَيْرِ الْجَامِدِ قَالَ: «بَلَغَنَا إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهَا فَأُلْقِيَ وَأُكِلَ مَا بَقِيَ» قُلْتُ: فَغَيْرُ الْجَامِدِ؟ قَالَ: «لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ أَرَى أَنْ يُسْتَثْقَبَ بِهِ وَلَا يُؤْكَلُ»
285 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْوَدَكِ الْجَامِدِ» قَالَ: «بَلَغَنَا إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهُ فَأُلْقِيَ وَأُكِلَ مَا بَقِيَ»
286 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَيُّ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي زَيْتٍ عِشْرُونَ قَرْطَلًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «اسْتَسْرِجُوا بِهِ وَادَّهِنُوا بِهِ الْأُدْمَ»
287 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: مَاتَتْ فَأْرَةٌ فِي دُهْنِ إِنْسَانٍ يَدَّهِنُ بِهِ قَالَ: «مَا أُحِبُّهُ»