كتاب الطهارة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
473 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، هَلْ تَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنْ كَلَامٍ وُضُوءٌ؟ قَالَ: «لَا»
474 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «الْوُضُوءُ مِنَ الْحَدَثِ»
بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ
475 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِذَا مَلَكَ النَّوْمُ فَتَوَضَّأْ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا»
476 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا نَامَ قَاعِدًا، أَوْ قَائِمًا فَالْوُضُوءُ»
477 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا اسْتَثْقَلَ الرَّجُلُ نَوْمًا قَائِمًا، أَوْ قَاعِدًا، أَوْ مُضْطَجِعًا تَوَضَّأَ».
قَالَ: «وَلَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ يَتَوَضَّأُ فِي اللَّيْلَةِ مَرَّاتٍ»
478 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنِ الرَّجُلِ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ قَالَ: «إِذَا خَالَطَهُ النَّوْمُ فَلْيَتَوَضَّأْ».
قَالَ: وَرَأَيْنَا الْحَسَنَ فِي الْمَقْصُورَةِ يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
479 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ، إِلَّا مَنْ أَخْفَقَ خَفْقَةً بِرَأْسِهِ»
480 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ نَوْمًا مُثْقَلًا أَعَادَ الْوُضُوءَ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ تَغْفِيفًا فَلَا بَأْسَ»
481 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَنِ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ»
482 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَلْيَتَوَضَّأْ»
483 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقَظُونَ لِلصَّلَاةِ، وَإِنِّي لَأَسْمَعُ لِبَعْضِهِمْ غَطِيطًا - يَعْنِي وَهُوَ جَالِسٌ - فَمَا يَتَوَضَّئُونَ».
قَالَ مَعْمَرٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: أَوْ خَطِيطًا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَا، قَدْ أَصَابَ غَطِيطًا»
484 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا يَتَوَضَّأُ، وَإِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا أَعَادَ الْوُضُوءَ ".
485 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
486 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَاسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: «أَبَا ثَابِتٍ» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «أَسَلَّمْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «إِذَا سَلَّمْتَ فَأَسْمِعْ، وَإِذَا رَدُّوا عَلَيْكَ فَلْيُسْمِعُوكَ»، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَكَانَ مُحْتَبِيًا قَدْ نَامَ
487 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ طَاوُسًا، قَدِمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَابْنُ الضَّحَّاكِ يَخْطُبُ النَّاسَ قَالَ: فَلَمَّا صَلَّيْنَا وَخَرَجْنَا قَالَ: «مَا قَالَ حِينَ رَقَدْتُ؟»
488 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ قَالَ: «لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ»
489 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَالشَّعْبِيَّ قَالُوا: «فِي الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ»
490 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ سَاجِدٌ أيَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: «هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ»
491 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ أيَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ إِذَا نَامَ؟ قَالَ: «هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ»
بَابُ النَّوْمِ فِي الصَّلَاةِ وَالْمَجْنُونِ إِذَا عَقِلَ
492 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَقَدْتُ فِي الْمَكْتُوبَةِ هُنَيَّةً، ثُمَّ فَزِعْتُ فَلَمْ أَعْلَمْ أَنِّي تَكَلَّمْتُ بِشَيْءٍ، أَعُودُ أَمْ عَلَيَّ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَا»
493 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
494 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ اغْتَسَلَ»
بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْرَةِ
495 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَطْلَى بِنَوْرَةٍ هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: «أَوَ لَيْسَ مُغْتَسِلًا؟» قَالَ: «وَلَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ» - هُوَ الْقَائِلُ - قَالَ: قُلْتُ: فَطَلَى سَاقَيْهِ مِنْ وَجَعٍ بِهِمَا وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ أَيُعِيدُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: «لَيْسَتِ النَّوْرَةُ بِحَدَثٍ»
بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ
496 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَعَادَ الْوُضُوءَ»
497 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ قَالَ: «مِنْهَا الْوُضُوءُ وَهِيَ مِنَ اللَّمْسِ»
498 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَقَدْ تَوَضَّأَ فَيَلْقَى بَعْضَ وَلَدِهِ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَاءٍ فَيُمَصْمِصُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ».
قَالَ مَعْمَرٌ: «الْمَصْمَصَةُ دُونَ الْمَضْمَضَةِ»
499 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ، وَمِنَ اللَّمْسِ بِيَدِهِ، وَمِنَ الْقُبْلَةِ إِذَا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ»، وَكَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: 43] " قَالَ: «هُوَ الْغَمْزُ»
500 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَمِنْهَا الْوُضُوءُ»
501 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحِلٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ بِشَهْوَةٍ، أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ»
502 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا قَبَّلَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ»
503 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيْدَةَ قَالَ: «الْمُلَامَسَةُ بِالْيَدِ» قَالَ: «وَمِنْهَا الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً»،
504 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: «الْوُضُوءُ مِنَ الْقُبْلَةِ».
حَسِبْتُهُ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
505 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَا أُبَالِي قَبَّلْتُهَا أَوْ شَمَمْتُ رَيْحَانًا»
506 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ اخْتَلَفُوا فِي الْمُلَامَسَةِ، قَالَ سَعِيدٌ وَعَطَاءٌ: هُوَ اللَّمْسُ وَالْغَمْزُ.
وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: هُوَ النِّكَاحُ.
فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُمْ كَذَلِكَ فَسَأَلُوهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَالُوا: فَقَالَ: «أَخْطَأَ الْمَوْلِيَانِ، وَأَصَابَ الْعَرَبِيُّ، وَهُوَ الْجِمَاعُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعِفُّ وَيَكْنِي»
507 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «مَا أُبَالِي قَبَّلْتُهَا أَوْ شَمَمْتُ رَيْحَانًا».
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، يَقُولَانِ: «مِنَ الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ»
508 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَبَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
509 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، سَمَّاهَا أَنَّهَا، سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَوَضَّأُ، وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فَيُقَبِّلُنِي، ثُمَّ يُصَلِّي فَمَا يُحْدِثُ وُضُوءًا»