كتاب الطهارة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
440 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ «لَا يَرَيَانِ مِنْهُ وُضُوءًا»
441 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ فَلْيَتَوَضَّأْ»
بَابُ مَسِّ الرُّفْغَيْنِ وَالْأُنْثَيَيْنِ
442 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ مَسَّ مَغَابِنَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».
قَالَ عَمْرٌو: «وَمَا أُرَاهُ إِلَّا الرُّفْغَيْنِ»
443 - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، أَوْ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ رُفْغَيْهِ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ»
444 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتُ مَا حَوْلَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ؟ قَالَ: «فَلَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْهُ نَفْسِهِ»
445 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ رُفْغَيْهِ تَوَضَّأَ»
بَابُ مَسِّ الْمِقْعَدَةِ
446 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَسَّ الرَّجُلُ مِقْعَدَتَهُ سَبِيلَ الْخَلَاءِ وَلَمْ يَضَعْ يَدَهُ هُنَاكَ أَفَيَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كُنْتَ مُتَوَضِّئًا مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ تَوَضَّأْتَ مِنْ مَسِّهَا» قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَّ مَا حَوْلَ سَبِيلِ الْخَلَاءِ وَلَمْ يُوغِلْ يَدَهُ هُنَالِكَ
447 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِقَتَادَةَ: رَجُلٌ بِهِ الْحَاصِرَةُ فَتَخْرُجُ مِقْعَدَتُهُ مِنْ شِدَّةِ الزَّحِيرِ فَيُدْخِلُهَا بِيَدِهِ، هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ»
بَابُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَ غَيْرِهِ
448 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَسَسْتُ ذَكَرَ غُلَامٍ صَغِيرٍ؟ قَالَ: «تَوَضَّأْ»
449 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَسَسْتُ قُنْبَ حِمَارٍ أَوْ ثَيْلَ جَمَلٍ قَالَ: «أَمَّا قُنْبُ الْحِمَارِ فَكُنْتَ مُتَوَضِّئًا، وَأَمَّا مِنْ ثَيْلِ الْجَمَلِ فَلَا» قُلْتُ: فَمَاذَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا؟ قُلْتُ: «مِنْ أَجْلِ الْحِمَارِ وَهُوَ أَنْجَسُ» قَالَ: وَأَقُولُ: «أَنَا أَنْظُرُ كُلَّ شَيْءٍ نَجِسٍ كَهَيْئَةِ الْحِمَارِ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مَسَّ مِنْهُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَهَيْئَةِ الْبَعِيرِ مَسَّ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَا وُضُوءَ مِنْهُ»
بَابُ مَسِّ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْجَلَّةِ
450 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْكَلْبُ مَسَّ ثَوْبِي أَرُشُّهُ؟ قَالَ: «لَا»
451 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ فقُلْتُ: مَرَّ كَلْبٌ فَأَصَابَ طَيْلَسَانِي قَالَ: «إِنْ كَانَ لَزِقَ بِهِ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ، وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ»
452 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ مَسَّ رَجُلٌ كَلْبًا أَوْ حِمَارًا رَطْبًا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا، وَذَلِكَ أَنْتَنُ مِنَ الْإِبِطِ»
453 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَمَسَّ كَلْبًا قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ»
454 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: مَسَسْتُ نَعْلِي فِي الصَّلَاةِ، وَقَعَتْ يَدَيَّ عَلَى قَشْبٍ فِيهَا، أُعِيدُ صَلَاتِي؟ قَالَ: «لَا»
بَابُ مَسِّ الدَّمِ وَالْجُنُبِ
455 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَيُصَافِحُ الْجُنُبَ، وَالْحَائِضَ، وَالْيَهُودِيَّ، وَالنَّصْرَانِيَّ قَالَ: «لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ»
456 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ حُذَيْفَةَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى حُذَيْفَةَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»
457 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَمَسُّهُ الرَّجُلُ جَنَابَةٌ».
458 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
بَابُ مَسِّ اللَّحْمِ النَّيِّئِ وَالدَّمِ
459 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ: «صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ وَدَمٌ مِنْ جُزُرٍ نَحَرَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
460 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «نَحَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَزُورًا فَتَلَطَّخَ بِدَمِهَا وَفَرْثِهَا، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
بَابُ مَسِّ الصَّلِيبِ
461 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عَلِيًّا، اسْتَتَابَ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ وَقَالَ: «إِنِّي أَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ» فَقَالَ: وَأَنَا أَسْتَعِينُ الْمَسِيحَ عَلَيْكَ قَالَ: فَأَهْوَى عَلِيٌّ بِيَدِهِ إِلَى عُنُقِهِ فَإِذَا هُوَ بِصَلِيبٍ فَقَطَعَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَدَّمَ رَجُلًا وَذَهَبَ، ثُمَّ أَخْبَرَ النَّاسَ أَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ ذَلِكَ بِحَدَثٍ أَحْدَثَهُ لَكِنَّهُ مَسَّ هَذِهِ الْأَنْجَاسَ فَأَحَبَّ أَنْ يُحْدِثَ مِنْهَا وُضُوءًا "
بَابُ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ
462 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، أَمِنْهُ وُضُوءٌ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لِيَمَسَّ بِالْمَاءِ حَيْثُ قَلَّمَ وَقَصَّ»
463 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا أَمَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ»
464 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: «يَمْسَحُ عَلَيْهِ الْمَاءَ»
465 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «قَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ»
466 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي «الَّذِي يَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَشَعْرِهِ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
467 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
468 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «هُوَ طَهُورٌ»
بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْكَلَامِ
469 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَأَنْ أَتَوَضَّأَ مِنَ الْكَلِمَةِ الْخَبِيثَةِ، أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ»
470 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ، وَلَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الْكَلِمَةِ الْعَوْرَاءِ يَقُولُهَا»
471 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنِّي أُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ، أَوْ أَقُولَ مُنْكَرًا»
472 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ