كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ بِالْكُوفَةِ: " لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ قَالَ: مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ - لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِيٌّ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14030 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، أَيَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ جَمِيعًا؟ وَهَلِ الِاسْتِمْتَاعُ إِحْصَانٌ؟ وَهَلْ يَحِلُّ اسْتِمْتَاعُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ بَتَّهَا؟ فَقَالَ: «مَا سَمِعْتُ فِيهِنَّ بِشَيْءٍ، وَمَا رَاجَعْتُ فِيهِنَّ أَصْحَابِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14031 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ حَوْشَبٍ اسْتَمْتَعَ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، فَحَمَلَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا؟ فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَمْرُو بْنُ حَوْشَبٍ فَسَأَلَهُ؟ فَاعْتَرَفَ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَنْ أَشْهَدْتَ؟» قَالَ: - لَا أَدْرِي أَقَالَ: أُمَّهَا، أَوْ أُخْتَهَا، أَوْ أَخَاهَا وَأُمَّهَا، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَعْمَلُونَ بِالْمُتْعَةِ وَلَا يُشْهِدُونَ عُدُولًا، وَلَمْ يُبَيِّنْهَا إِلَّا حَدَدَتْهُ».
قَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ مَنْ كَانَ تَحْتَ مِنْبَرِهِ سَمِعَهُ حِينَ يَقُولُهُ قَالَ: «فَتَلَقَّاهُ النَّاسُ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14032 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ حَسَنًا، وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَبَلَغَهُ أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14033 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِي، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَرْخَصَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: «مَا هَذَا يَا أَبَا عَبَّاسٍ؟» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فُعِلَتْ مَعَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ.
فَقَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: «اللَّهُمَّ غُفْرًا، إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً كَالضُّرُورَةِ إِلَى الْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ تَعَالَى الدِّينَ بَعْدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14034 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14035 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُرَخِّصُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: «مَا أَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ هَذَا».
قَالُوا: بَلَى، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَيَقُولُهُ قَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِيَقُولَ هَذَا فِي زَمَنِ عُمَرَ، وَإِنْ كَانَ عُمَرُ لَيُنَكِّلُكُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا، وَمَا أَعْلَمُهُ إِلَّا السِّفَاحَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14036 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «إِنِّي لَأَرَى تَحْرِيمَهَا فِي الْقُرْآنِ» قَالَ: فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: " فَقَرَأَ عَلَيَّ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: 6] "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14037 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ، عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ: " فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: 6] "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14038 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ تَزَوَّجَ مُوَلَّدَةً مِنْ مُوَلَّدَاتِ الْمَدِينَةِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةً صَالِحَةً، فَلَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا الْوَلِيدَةُ قَدْ حَمَلَتْ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ خَوْلَةُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَامَ يَجُرُّ صَنِفَةَ رِدَائِهِ مِنَ الْغَضَبِ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ تَزَوَّجَ مُولَّدَةً مِنْ مُولَّدَاتِ الْمَدِينَةِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ، وَإِنِّي لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِي هَذَا لَرَجَمْتُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14039 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " ازْدَادَتِ الْعُلَمَاءُ لَهَا مِفْتَاحًا حِينَ قَالَ الشَّاعِرُ: [البحر البسيط] يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14040 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «مَا حَلَّتِ الْمُتْعَةُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثًا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، مَا حَلَّتْ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14041 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ» فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: «بَلْ لِلْأَبَدِ» فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنَا بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَرَجَعَنْا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: أَنْ قَدْ أَبَيْنَ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ: «فَافْعَلُوا» قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي , عَلَيَّ بُرْدٌ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، فَدَخَلْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى بُرْدِ صَاحِبِي فَتَرَاهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي، وَتَنْظُرُ إِلَيَّ فَتَرَانِي أَشَبَّ مِنْهُ، فَقَالَتْ: بُرْدٌ مَكَانَ بُرْدٍ وَاخْتَارَتْنِي فَتَزَوَّجْتُهَا بِبُرْدِي، فَبِتَّ مَعَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا، وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا، وَيُفَارِقُهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14042 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: «هُوَ السِّفَاحُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14043 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالكِ بْنِ مُغَوِّلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14044 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «نَسَخَهَا الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14045 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «نَسَخَهَا الْمِيرَاثُ»
14046 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا، يُحَدِّثُ مَعْمَرًا قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أِنَّهُ قَالَ: «نَسَخَ رَمَضَانُ كُلَّ صَوْمٍ، وَنَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ، وَنَسَخَ الْمُتْعَةَ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ».
قَالَ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الْحَجَّاجِ، يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «وَنَسَخَتِ الضَّحِيَّةُ كُلَّ ذَبْحٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14047 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ: «يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14048 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَطُولُ غُرْبَتُنَا فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟: «فَنَهَانَا، ثُمَّ رَخَّصَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»
بَابُ قُوَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14049 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أُعْطِيَ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فِي الْجِمَاعِ» - أَنَا أَشُكُّ -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14050 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «أُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوَّةَ بُضْعِ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14051 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «أُعْطِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُضْعَ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلًا، وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقِيمُ عِنْدَ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمًا تَامًّا كَانَ يَأْتِي هَذِهِ السَّاعَةَ وَهَذِهِ السَّاعَةَ يَتَنَقَّلُ بَيْنَهُنَّ كَذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ لَيْلَتَهَا»
أَخْبَرَنَا
14052 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُعْطِيتُ الْكَفِيتُ» قِيلَ وَمَا الْكَفِيتُ؟ قَالَ: «قُوَّةُ ثَلَاثِينَ رَجُلًا فِي الْبُضَاعِ» وَكَانَ لَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَكَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فِي لَيْلَةٍ ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: سَأَلْتُ هَلْ كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْخِصَ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى ظُهُورِ الْبُيُوتِ؟ فَقِيلَ لِي: لَمْ يَكُنَّ يُصَلِّينَ إِلَّا بِالْأَرْضِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14053 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ يَقُولُ: «وَيْحَكَ مَعْنَى وَيْلَكَ، وَالْوَيْلُ وَوَيْلَكَ مِثْلُ وَيْحَكَ مِثْلُ وَيْحَكَ»