مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 489-494

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 489-494
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11781 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمَنْصُورٍ، وَالْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي طَلَاقِ الْمُفْتَدِيَةِ فِي الْعِدَّةِ؟ قَالَا: «مَا تَبِعَهَا مِنَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11782 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عُتْبَةَ الْيَحْصَبِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُخْتَلِعَةُ فِي الطَّلَاقِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ».
فَذَكَرْنَاهُ لِلثَّوْرِيِّ، فَقَالَ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ أَصْلًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11783 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «لَوَ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَنْكِحُهَا وَلَا يَنْكِحُهَا غَيْرُهُ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11784 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «يَجْرِي الطَّلَاقُ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ».
فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا فَقَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَذْكُرُهُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا يَتَزَوَّجُهَا فِي الْعِدَّةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11785 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنِ افْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا، فَإِنْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يَمَسَّهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتَهَا، وَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11786 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلَاقُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْعِدَّةُ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11787 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْتَدِي مِنْهُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: «فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا».
قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، يَقُولُونَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتُكْمِلُ لَهَا بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11788 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُؤْلِي عَنْهَا، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا فَنَكَحَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتَقْضِي بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ».
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ: قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّخَعِيَّ كَانَ يَقُولُ: «يَتِمُّ لَهَا الصَّدَاقُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11789 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِذَا تَزَوَّجَ الْمُخْتَلِعَةَ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا، وَكُلُّ تَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٌ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ يَقُولَانِ: «لَا تَبِينُ مِنْهُ، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ لِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَانْهَدَمَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَى بِتَزَوُّجِهِ إِيَّاهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ مَعَ الْخُلْعِ، وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ».
وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ قَالَ: وَفِي قَوْلِهِمَا: لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11790 - عَنِ الثَّوْرِيِّ: فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ؟ قَالَ: «يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11791 - عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي غَرِيمٍ قَدِ اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْثَمَ، فَأَثِمَ فِي الْأَجَلِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ غَرِيمُهُ ذَلِكَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ نِكَاحُهَا، فَجَاءَ عَطَاءً فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَنْكِحْهَا»

بَابُ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11792 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي عِدَّتِهَا فَبِصَدَاقٍ جَدِيدٍ، وَخُطْبَةٍ مُسْتَقْبِلَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11793 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ فَإِنْ فَعَلَتْ فَبِخِطْبَةٍ وَصَدَاقٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11794 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا وَشَاءَتْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11795 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا يُرَاجِعُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ»، قَالَ قَتَادَةُ: «وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ وَلِيٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11796 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11797 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ، وَلْيَشْهَدْ عَلَى رَجْعَتِهَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ»

بَابُ الْفِدَاءِ بِالشَّرْطِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11798 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلِيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ ". وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: «الْفِدْيَةُ تَطْلِيقَةٌ، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا، فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11799 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ إِنْ تَرَكْتِ لِي كَذَا وَكَذَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ تَرَكَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11800 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَى ظَهْرِي، فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَ: «هُوَ خُلْعٌ، تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11801 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِمِئَةِ دِرْهَمٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالَ: «مَا أَرَاهُ فِدَاءً هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11802 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهَا، فَقَالَ: «أَرَاهَا خُلْعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11803 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ: وَأَصْحَابِنَا قَالُوا فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِدِينَارٍ قَالَ: «هُوَ خُلْعٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَيْسَ شَرْطُهُ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11804 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَتْ: طَلِّقْنِي وَاحِدَةً، وَأَنَا أَنْظِرُكَ بِالْأَلْفِ سَنَتَيْنِ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَخَّرَتْ عَنْهُ قَالَ: «لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ لَيْسَتْ هَذِهِ بِفِدْيَةٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11805 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: إِنْ جَعَلْتَ أَمْرِي بِيَدِي فَلَكَ مَا عَلَيْكَ صَدَاقِي كُلُّهُ قَالَ: فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَتْ: فَأَنَا طَالِقَةٌ ثَلَاثًا قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11806 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: بِعْنِي ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَبَى قَالَ: " لَهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ قَالَتْ لَهُ: أُعْطِيكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا، فَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا كَانَ لَهُ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ، وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11807 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَا لِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَفَعَلَتْ قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ، تَطْلِيقَةُ الْفِدَاءِ».
وَقَالَهُ عَمْرٌو

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11808 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَتْ: أُعْطِيكَ مَالَكَ، وَأَمْرِي بِيَدِي قَالَ: فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، أَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا هُوَ فِدَاءٌ، وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11809 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " إِنْ أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَإِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ، قُلْتُ: لَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا قَالَ: «لَا»

بَابُ الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11810 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَجَازَ ذَلِكَ»

جارٍ التحميل