كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
13847 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَلَدِ الزِّنَا يُلْتَقَطُ؟ قَالَ: «هُوَ حُرٌّ».
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَأَعْتَقَهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ بِأَرْضِنَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13848 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا، فَقَالَ عُمَرُ: «اسْتَرْضِعْهُ وَلَكَ وَلَاؤُهُ، وَرَضَاعُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»
بَابُ مِيرَاثِ اللَّقِيطِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13849 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الَّذِي يَدِّعِي الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ، أَوِ الْحُرَّةِ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ، قَالَا: «لَا يَرِثُهُ، إِنَّهُ كَانَ سِفَاحًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13850 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا يَجُوزُ دَعْوَاهُ وَلَدَ الزِّنَا فِي الْإِسْلَامِ»
أَخْبَرَنَا
13851 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، أَوْ بِأَمَةِ قَوْمٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13852 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ، أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ»
أَخْبَرَنَا
13853 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ: فِي وَلَدِ الزِّنَا يَعْتِقُهُ سَيِّدُهُ، ثُمَّ يَسْتَلِحِقُهُ أَبُوهُ، وَيُخَلِّي مَوَالِيَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «لَا يَرِثُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13854 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: عَنْ وَلَدِ الزِّنَا وَلَدَتْهُ أَمَةٌ، فَأَعْتَقَهُ سَادَةُ الْأُمِّ، ثُمَّ إِنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ، وَعَرَفَ مَوَالِيَهِ أِنَّهُ ابْنُهُ، ثُمَّ مَاتَ، أَيَرِثُهُ أَبُوهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13855 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ
أَخْبَرَنَا
13856 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ فَخَاصَمُوهُ فِي مِيرَاثِهُ قَالَ: «يَرِثُهُ أَبُوهُ إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ ابْنُهُ، وَلَكِنْ إِنْ أَنْكَرُوا أَنَّهُ ابْنُهُ كَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ»
13857 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ: أَنَّهُ قَالَ: «فِي بَيْتِ الْمَالِ»
بَابُ شَرِّ الثَّلَاثَةِ
أَخْبَرَنَا
13858 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: «فِي مَعَادِ وَلَدِ الزِّنَا قَوْلًا شَدِيدًا»
أَخْبَرَنَا
13859 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا وَلَدُ زِنًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13860 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَتْ إِذَا قِيلَ لَهَا: هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ، عَابَتْ ذَلِكَ، وَقَالَتْ: " مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ، قَالَ اللَّهُ: ﴿لَا تَزِرُ﴾ [الأنعام: 164] وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13861 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ، قَالَ اللَّهُ: ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164] "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13862 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ زِنًا، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصِلِّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ»
أَخْبَرَنَا
13863 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَازِمٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أِنَّهُ قَالَ: «هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ لِلِابْنِ»
أَخْبَرَنَا
13864 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ: كَانَ أَبُو وَلَدِ زِنًا قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ يُكْثِرُ أَنْ يَمُرَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: هُوَ رَجُلُ سُوءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ لِلْأَبِ»، فَحَوَّلَهُ النَّاسُ فَقَالُوا: الْوَلَدُ هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ
أَخْبَرَنَا
13865 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا تَجُوزُ دَعْوَةٌ لِوَلَدِ الزِّنَا فِي الْإِسْلَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13866 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الرَّبَعِيُّ قَالَ: وَكَانَ عِنْدَنَا مِثْلُ وَهْبٍ عِنْدَكُمْ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ إِنَّهُ قَرَأَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ: «أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَى سَبْعَةٍ، فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَجَعَلَهَا إِلَى خَمْسَةِ آبَاءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13867 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: «لَأَنْ أُحْمَلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا»
بَابُ عَتَاقَةِ وَلَدِ الزِّنَا
أَخْبَرَنَا
13868 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ: «يَأْمُرُ بِعَتَاقَتِهِ، وَكَفَالَتِهِ» - يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا -
أَخْبَرَنَا
13869 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ مُوسَى بْنِ مِينَاءَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ صَالِحٍ بِنْتَ عَلْقَمَةَ بْنِ الْمُرْتَفِعِ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ عِتْقِ أَوْلَادِ الزِّنَا؟ فَقَالَتْ: «أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13870 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أُمِّ حَكِيمِ بِنْتِ طَارِقٍ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا
13871 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَيْضًا، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «كَانَ يُوصِي بِأَوْلَادِ الزِّنَا خَيْرًا»
13872 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «كَانَ يَعْتِقُ وَلَدَ الزِّنَا يَتَطَوَّعُ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13873 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «أَعْتَقَ وَلَدَ الزِّنَا، وَأُمَّهَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13874 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: «أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ وَلَدَ زِنًا وَأُمَّهَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13875 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا: «أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13876 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ بَغِيًّا وَابْنَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13877 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي وَلَدِ الزِّنَا قَالَ: «لَا يَعْتِقُهُ، وَلَا يَشْتَرِيهِ، وَلَا يَأْكُلُ ثَمَنَهُ»
13878 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلًا، حَدَّثَهُ، أَنَّ مَوْلَاةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا جَارِيَةً، وَأَنَّ تِلْكَ الْجَارِيَةَ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِتْقِ وَلَدِهَا ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَعْتِقِيهَا»
13879 - قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ وَلَدِ الزِّنَا»
أَخْبَرَنَا
13880 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ نَافِعًا قَالَ: «أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ وَلَدَ زِنًا»
أَخْبَرَنَا