كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13753 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ زَنَيْتُ بِكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ قَالَ: «يُجْلَدُ الْحَدَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13754 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: زَنَيْتُ بِفُلَانةٍ قَالَ: «إِنِ اسْتَقَامَ عَلَى قَوْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ، وَحَدُّ الزِّنَا»
بَابُ الَّذِي يَقْذِفُ الْمَحْدُودَ، أَوْ يُعَيِّرُهُ
أَخْبَرَنَا
13755 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «عَلَى الَّذِي يُشِيعُ الْفَاحِشَةَ نَكَالٌ، وَإِنْ صَدَقَ»
أَخْبَرَنَا
13756 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الرَّجُلِ يُجْلَدُ الْحَدَّ، فَيَقُولُ لَهُ رَجُلٌ: يَا زَانٍ قَالَ: " يُسْتَحَبُّ الدَّرْأُ بِعُذْرٍ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: «إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ جُلِدَ مَنْ قَذَفَهُ، وَمَنْ لَمْ يَجْلِدْهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13757 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحَدَّ، ثُمَّ يُعَيِّرُهُ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «إِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ عُزِّرَ الَّذِي عَيَّرَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13758 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا زَانٍ، وَلِامْرَأَةٍ يَا زَانِيَةُ، وَقَدْ كَانَا حُدَّا قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَا: «يُنَكَّلُ بِأَذَاهُمَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ».
ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
بَابٌ: لَا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13759 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ إِلَّا قَدْرَ مَا يُقَوِّمُ الْقَاضِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13760 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى حَدٍّ، لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ ضِغْنٍ»
بَابٌ: لَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13761 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يُكْفُلُ فِي حَدٍّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13762 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ، وَمَسْرُوقٌ: «لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يُكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ»
بَابُ الرَّجُلِ يَفْتِرِي عَلَى الْجَمَاعَةِ
أَخْبَرَنَا
13763 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا افْتَرَى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا فَحُدٌّ وَاحِدٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13764 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ قَالَ: «حَدٌّ وَاحِدٌ»
أَخْبَرَنَا
13765 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: أِنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ دَخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فَقَذَفَهُمْ قَالَ: «حَدٌّ وَاحِدٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13766 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا افْتَرَى رَجُلٌ عَلَى جَمَاعَةٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13767 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِنْ قَذَفَهُمْ جَمِيعًا، فَحَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِنْ جَاءُوا مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُفْتَرِقِينَ»
أَخْبَرَنَا
13768 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ: يَا فُلَانُ، أَنْتَ لَبَغِيَّةٌ.
قَالَ: «حَدٌّ وَاحِدٌ».
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: حَدَّانِ.
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَحَلَفَ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ فَحَنَثَ؟ قَالَ: «كَفَّارَتَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13769 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ سَمَّى كُلَّ إِنْسَانٍ بِاسْمِهِ، حُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حَدًّا»
أَخْبَرَنَا
13770 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَقِيَ نَاسًا فُرَادَى فَقَذَفَهُمْ؟ قَالَ: «حَدٌّ وَاحِدٌ»
أَخْبَرَنَا
13771 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: افْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ، ثُمَّ خَرَجَ فَلَقِيَ إِنْسَانًا آخَرَ، فَافْتَرَى عَلَيْهِ قَالَ: «حَدَّانِ»
أَخْبَرَنَا
13772 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: «إِنِ افْتَرَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ، ثُمَّ مَكَثَ، ثُمَّ افْتَرَى عَلَى آخَرَ، فَإِنَّمَا هُوَ حَدٌّ وَاحِدٌ مَا لَمْ يُحَدَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13773 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، وَجَابِرٍ، وَفِرَاسٍ، كُلِّهِمْ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا قَالَ: «إِنْ فَرَّقَ ضُرِبَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ جَمَعَ فَحَدٌّ وَاحِدٌ».
13774 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13775 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ
13776 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَضَرَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى امْرَأَةً حُدُودًا فِي مَجَالِسَ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ أَوْ أَرْبَعَةً»
أَخْبَرَنَا
13777 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا جَاءُوا جَمِيعًا فَحَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِنْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ حُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِحِدَةٍ».
أَخْبَرَنَا
13778 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.
وَزَادَ فِيهِ قَالَ: وَقَالَ عُرْوَةُ: «وَالسَّارِقُ كَذَلِكَ»
بَابُ الْفِرْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13779 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «جَلَدَ الْحَدَّ رَجُلًا فِي أُمِّ رَجُلٍ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَذَفَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13780 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ ذَاتِ الرَّايَةِ، وَكَانَتْ أُمُّهُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: " لَتَأْتِيَنَّ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ رَايَةٍ، وَإِلَّا جَلَدْتُكَ، فَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ، فَجَلَدَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ لِلْبَغِيِّ: ذَاتُ الرَّايَةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13781 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13782 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ يَجْلِدُونَ مَنْ دَعَا أُمَّ رَجُلٍ زَانِيَةً، وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ، حَتَّى أُمِّرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمْ يَكُنْ سَمِعَ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «لَا نَرَى أَنْ تَحُدَّ مُسْلِمًا فِي كَافِرٍ، فَتَرَكَ الْحَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ»
أَخْبَرَنَا
13783 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ مَخْرَمَةَ بْنَ نَوْفَلٍ، افْتَرَى عَلَى أُمِّ رَجُلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: أَنَا صَنَعْتُ بِأُمِّكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا يَعُدْ لَهَا أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13784 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ قَالَ: «يُنَكَّلَ، وَلَا يُحَدُّ»، وَقَالَ: «إِنِ افْتَرَى عَلَى مُشْرِكٍ، فَعُقُوبَةٌ، وَلَا حَدٌّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13785 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ رَجُلًا عَيَّرَ رَجُلًا بِفَاحِشَةٍ عَمِلَتْهَا أُمُّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «لَا حَدَّ عَلَيْهِ»