كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13687 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ عَلَى مَمْلُوكِهِ الْبَاءَةَ وَيَقُولُ: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ زَوَّجْتُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَزْنِي زَانٍ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِ بَعْدُ رَدَّهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ»
أَخْبَرَنَا
13688 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»
بَابٌ زِنَا الْفَمِ
أَخْبَرَنَا
13689 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «زَنَى فُوهُ» قَالَ: ابْتَاعَهَا بَعْدُ قَالَ: «هِيَ لَهُ حَلَالٌ».
قَالَ: فَمَا كَفَّارَةُ مَا مَضَى قَالَ: «يَتُوبُ وَلَا يَعُودُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13690 - عَنِ ابْنِ مُحَرِّرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13691 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: قَبَّلْتُ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لِي قَالَ: «زَنَى فُوكَ» قَالَ: فَمَا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللَّهَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13692 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: قَبَّلْتُ جَارِيَةً قَالَ: «زَنَى فُوكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13693 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: رَجُلٌ قَبَّلَ أَمَةً لِغَيْرِهِ قَالَ: «زَنَى فُوهُ» قَالَ: يَشْتَرِيهَا فَيُصِيبُهَا قَالَ: «إِنْ شَاءَ فَعَلَ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا تَوْبَتُهُ.
قَالَ: أَنْ لَا يَعُودَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13694 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «مَا شَيْءٌ فِي النَّاسِ أَكْثَرَ مِنَ الزِّنَا لَيْسَ لَهُ رِيحٌ يُوجَدُ، وَلَا يَظْهَرُ فَتَقُومُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ»
بَابٌ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الْآخَرَ، أَيُّهُمَا يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ
أَخْبَرَنَا
13695 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنَّمَا الْبَيِّنَةُ عَلَى النَّافِي»، وَاسْتَشَارَنِي عِيَاضٌ فِي عَاتِقٍ رُمِيَتْ قَالَ: «فَأَرَادَ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا لِيَكْشِفَهَا، فَنَهَيْتُهُ»، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي سَلَمَةَ فَنَهَيَاهُ عَنْ ذَلِكَ
13696 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا فَلَمَّا رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّهَ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ قَالَ: «يُسْأَلُ هَذَا - يَعْنِي الْبَيِّنَةَ - أَنَّ أُمَّهَ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ».
قَالَ سُفْيَانُ فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ أَيُّهُمَا يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ يَقُولُ: «لَسْتَ ابْنَ فُلَانٍ».
قَالَ: يُسْأَلُ الْمُنْفَى الْبَيِّنَةَ، وَأَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ، فَإِنْ أَخْرَجَ ضُرِبَ الْقَاذِفُ، قَالَ سُفْيَانُ: " لَا يُسْتَحْلَفُ الْقَاذِفُ، وَلَا الْمَقْذُوفُ، وَكَذَلِكَ الْقَذْفُ كُلُّهُ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا: لَيْسَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يُحَلَّفْ وَاحِدَا مِنْهُمَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13697 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَأَلَهُ عَنِ الْقَاذِفِ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «يُسْتَحْلَفُ».
وَقَالَ حَمَّادٌ: «لَا يُسْتَحْلَفُ».
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْتَحْلِفُهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ.
قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَأَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «يُسْتَحْلَفُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13698 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَشْهَدُونَ أَنَّ فُلَانًا لَيْسَ بِابْنِ فُلَانٍ قَالَ: «إِذَا أَثْبَتَ نَسَبَهُ، فَلَوْ جَاءَ بِمِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ يَشْهَدُونَ لَمْ يُخْرِجُوهُ مِنْ نَسَبِهِ»
بَابٌ قَذْفُ الصَّغِيرَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13699 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَنْ قَذَفَ صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّةً، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13700 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ حَدٌّ»
بَابٌ التَّعْرِيضُ
أَخْبَرَنَا
13701 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: التَّعْرِيضُ؟ قَالَ: «لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ» قَالَ هُوَ وَعُمَرُ: «فِيهِ نَكَالٌ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: «يُسْتَحْلَفُ مَا أَرَادَ كَذَا وَكَذَا؟»
أَخْبَرَنَا
13702 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ رَجُلٌ لِأَخِيهِ إِنَّ ابْنَهُ لَيْسَ بِأَخِي.
قَالَ: «لَا يُحَدُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13703 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ «يَحُدَّ فِي التَّعْرِيضِ بِالْفَاحِشَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13704 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي هِجَاءٍ، أَوْ عِرْضٍ لَهُ فِيهِ، فَاسْتَأْدَى عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: لَمْ أَعْنِ هَذِهِ إِنَّمَا أَرَدْتُ شَيْئًا آخَرَ.
قَالَ الرَّجُلُ فَيُسَمِّي لَكَ مَنْ عَنَى.
قَالَ عُمَرُ: " صَدَقَ، قَدْ أَقْرَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِالْقَبِيحِ - أَوْ قَالَ: بِالْأَمْرِ الْقَبِيحِ - فَوَرِّكْهُ عَلَى مَنْ شِئْتَ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدًا فَجَلَدَهُ الْحَدَّ "،
13705 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ صَفْوَانَ، وَأَيُّوبَ، أَنَّهُ حُدَّ فِي التَّعْرِيضِ، وَالَّذِي كَانَ يَحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِكْرِمَةَ بْنَ عَامِرِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ هَجَا وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ فَتَعَرَّضَ لَهُ فِي هِجَائِهِ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13706 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: يَا ابْنَ الْعَبْدِ، أَوْ أَيُّهَا الْعَبْدُ قَالَ: «إِنَّمَا عَنَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إِلَّا ذَلِكَ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ نَكَلَ، عَنْ ذَلِكَ جُلِدَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13707 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: يَا ابْنَ الْحَائِكِ، يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ، يَا ابْنَ الْإِسْكَافِ، يُعَيِّرُهُ بِبَعْضِ الْأَعْمَالِ قَالَ: «يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ نَفْيَهُ، وَمَا عَنَى إِلَّا عَمَلَ أَبِيهِ، فَإِنْ حَلَفَ تُرِكَ، وَإِنْ نَكَلَ حُدَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13708 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «فِي التَّعْرِيضِ عُقُوبَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13709 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ أَبِي كِرَانَةَ قَالَ: «يُضْرَبُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَقَبٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13710 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّكَ الدَّعِيُّ، قَالُ: " لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلَوْ قَالَ: ادَّعَاكَ سِتَّةٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13711 - عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ الزِّنْجِيِّ قَالَ: «يُضْرَبُ إِذَا نَقَلَ نَسَبًا إِلَى نَسَبٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13712 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ: إِنِّي أَرَاكَ زَانِيًا عُزِّرَ، وَلَمْ يُحَدَّ، وَالتَّعْرِيضُ كُلُّهُ يُعَزَّرُ فِيهِ " فِي قَوْلِ قَتَادَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13713 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِنَّمَا الْحَدُّ عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13714 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ الْجَزَّارِ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا نَعْلَمُ الْحَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ، وَالنَّفْيِ الْبَيِّنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13715 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَسْعُودٍ قَالَ: " لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ نَفَى مِنْ أَبِيهِ، أَوْ قَذَفَ مُحْصَنَةً ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13716 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13717 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ زِيَادٌ: «مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ، وَمَنْ صَرَّحَ صَرَّحْنَا لَهُ».
قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «يُعَزَّرُ فِي التَّعْرِيضِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13718 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ بِالسِّيَاطِ، وَكَانَ يَجْلِدُ فِي التَّعْرِيضِ»
أَخْبَرَنَا
13719 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ رَفِيعٍ يَقُولُ: كَانَ بَيْنَ أَبِي، وَبَيْنَ يَهُودِيٍّ مُدَافَعَةٌ فِي الْقَوْلِ فِي شُفْعَةٍ، فَقَالَ أَبِي لِلْيَهُودِيِّ: يَهُودِيٌّ ابْنُ يَهُودِيٍّ.
فَقَالَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَيَهُودِيٌّ ابْنُ يَهُودِيٍّ إِذْ لَا يَعْرِفُ رِجَالٌ كَثِيرٌ آبَاءَهُمْ، فَكَتَبَ عَامِلُ الْأَرْضِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ بِذَلِكَ فَكَتَبَ: «إِنْ كَانَ الَّذِي قَالَ لَهُ ذَلِكَ يُعْرَفُ أَبُوهُ، فَحَدَّ الْيَهُودِيَّ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ سَوْطًا»