كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13657 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ: أُنْبِئْتُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ يَرْوِيهِ أَصْحَابُ هَذَا، عَنْ هَذَا، وَيَرْوِيهِ أَصْحَابُ هَذَا عَنْ هَذَا فِي الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا: «أَنَّ لِلْبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلِلثَّيِّبِ مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13658 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ فَصَاحَتْ، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، فَأخَذَهَا وَهِيَ تَصِيحُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ: " إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يَعْلَمْ جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ لِصِيَاحِ الْمَرْأَةِ، وَقَوْلِهَا: لَسْتُ امْرَأَتَكَ، وَغُرِّمَ صَدَاقَهَا، وَإِنْ كَانَ عَلِمَ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ الْأَكْبَرُ إِنْ كَانَ أَحْصَنَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13659 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي بِكْرٍ افْتُضَّتْ كَصَدَاقِ نِسَائِهَا قَالَ: «قَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13660 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّتِي تَقُولُ غُصِبَتْ نَفْسِي يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَ حَمْلٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13661 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، يَسْتَكْرِهُ الْجَارِيَةَ، فَقَالَ: «إِذَا أُقِيمَ الْحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13662 - عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13663 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً، فَافْتَضَّهَا: فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13664 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ، أَنَّ امْرَأَةً مُتَعَبِّدَةً حَمَلَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: «أُرَاهَا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي فَخَشَعَتْ فَسَجَدَتْ فَأتَاهَا غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَحَشَّمَهَا، فَأَتَتْهُ فَحَدَّثَتْهُ بِذَلِكَ سَوَاءً فَخَلَّى سَبِيلَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13665 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ، عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا حَامِلٌ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْرَسَ حَتَّى تَضَعَ، فَوَضَعَتْ مَاءً أَسْوَدَ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَمَّةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13666 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي امْرَأَةٍ أَتَاهَا رَجُلٌ وَهِيَ نَائِمَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ رَجُلًّا أَتَانِي، وَأَنَا نَائِمَةٌ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ حَتَّى قَذَفَ فِيَّ مِثْلَ شِهَابِ النَّارِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: «تِهَامِيَّةٌ تَنَوَمَّتْ قَدْ يَكُونُ مِثْلُ هَذَا»، وَأَمَرَ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهَا الْحَدُّ
بَابٌ الْأَمَةُ تُسْتَكْرَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13667 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13668 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا: فِي الْأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ: «إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمِنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبَا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13669 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «إِذَا افْتَضَّ الْعَبْدُ الْأَمَةَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَاقٌ» قَالَ شُعْبَةُ، وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَلَيْهِ الصَّدَاقُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13670 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَارِيَةٌ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا فَدَعَا جَارِيَتَهُ، فَجَاءَتْ جَارِيَةُ صَاحِبِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ قَالَ: «أَرَى أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ أَهْوَنُ الْحَدَّيْنِ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، حِينَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَيُسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ، وَتُجْلَدُ الْجَارِيَةُ خَمْسِينَ جَلْدَةً، حِينَ قَرَّتْ لَهُ»
بَابٌ الْمَرْأَةُ تَفْتَضُّ الْمَرْأَةَ بِإِصْبَعِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13671 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ، فَخَشِيتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَّهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا، وَأَمْسَكَهَا نِسَاءٌ مَعَهَا فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ، فَأَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: أَرَى أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا، وَأَنْ تُغَرَّمَ الصَّدَاقَ بِافْتِضَاضِهَا.
فَقَالَ عَلِيٌّ: " كَانَ يُقَالُ: لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ ". قَالَ: وَقَالَ مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ الْحَسَنُ: «عَلَيْهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَى الْمُمْسِكَاتِ».
«لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُ الْمُغِيرَةِ»
أَخْبَرَنَا
13672 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهَا فَدَعَتْ نِسْوَةً، فَأَمْسَكْنَهَا، فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا، وَقَالَتْ لِزَوْجِهَا: زَنَتْ، فَحَلَفَ لَيَرْفَعَنَّ شَأْنَهَا فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: كَذَبَتْ، فَأخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: قُلِ: فِيهَا.
فَقَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.
قَالَ: لَتَقُولَنَّ.
قَالَ: تُجْلَدُ أوَّلَ ذَلِكَ بِمَا اقْتَرَفَ عَلَيْهَا، وَعَلَى النِّسْوَةِ مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا، سِوَى الْعَقْلِ بَيْنَهُنَّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ».
قَالَ: وَمَا طَحَنَتِ الْإِبِلُ حِينَئِذٍ فَقَضَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13673 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَوِ افْتَضَّتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهَا غَرِمَتْ صَدَاقَهَا كَصَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا».
«فَقَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ»
بَابٌ لَا يَبْلُغُ بِالْحُدُودِ الْعُقُوبَاتُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13674 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، «وَلَا يَبْلُغُ بِنَكَالٍ فَوْقَ عِشْرِينَ سَوْطًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13675 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَهْبَانَ، سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمًى لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا حَدٌّ» قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِهِ قَائِمَا بِنَفْسِهِ
أَخْبَرَنَا
13676 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِيهِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي بِكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارثِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَبْلُغُ الْعُقُوبَةُ بِالْحُدُودِ»
أَخْبَرَنَا
13677 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشَرَةِ أسْوَاطٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ»
أَخْبَرَنَا
13678 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: صَاحَتْ جَارِيَةٌ فِي بَيْتٍ بِدِمَشْقَ فَتَغَوَّثَتْ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَفْرَغَتِ الدَّمَ فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ فَرَّ صَاحِبُ الْبَيْتِ , فَكَتَبَ فِيهَا الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَكَتَبَ: «أَنْ قَدِ اتُّهِمَ بِنَفْسِهِ، فَعَاقِبْهُ عُقُوبَةً مُؤْلِمَةً، وَلَا تَبْلُغْ حَدًّا وَأَنِ انْفِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13679 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَبَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»
بَابٌ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13680 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، مِرَارًا يَقُولُ: «الْعَيْنُ تَزْنِي، وَالْفَمُ يَزْنِي، وَالْقَلْبُ يَزْنِي، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلُ تَزْنِي فَعَدَّدَهُنَّ كَذَلِكَ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ»
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَشْرَبُ» قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «وَإِذِ اعْتَزَلَ خَطِيئَتَهُ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13681 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي، وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَسْرِقُ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَشْرَبُ».
قَالَ: وَمَا أَعْلَمُهُ إِلَّا كَانَ يُخْبِرُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13682 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغُلُّ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ زَالَ مِنْهُ الْإِيمَانُ قَالَ: يَقُولُ: الْإِيمَانُ كَالظِّلِّ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13683 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.
قَالَ: «لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» قَالَ: هَذَا نَهْيٌ، يَقُولُ حِينَ هُوَ مُؤْمِنٌ لَا يَفْعَلَنَّ يَعْنِي لَا يَسْرِقُ، وَلَا يَزْنِي، وَيَغُلُّ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13684 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَسْرِقُ سَارِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي زَانٍ وَهُوَ حِينَ يَزْنِي مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْحُدُودَ - يَعْنِي الْخَمْرَ - حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنْتَهِبُ أَحَدُكُمْ نَهْبَهً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِيَّاكُمْ، إِيَّاكُمْ»
أَخْبَرَنَا
13685 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: «لَا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي، فَإِذَا زَالَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ لَيْسَ إِذَا تَابَ مِنْهُ، وَلَكِنْ إِذَا ارْتَجَعَ عَنِ الْعَمَلِ» قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13686 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أُرَاهُ قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ»