مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 377-384

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 377-384
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11271 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَدْتُ كَذَا، وَقَالَتْ هِيَ: بَلْ هُوَ كَذَا اسْتُحْلِفَ الرَّجُلُ "

بَابُ الْمَرْأَةِ تَحْلِفُ بِالْعِتْقِ أَلَّا تَتَزَوَّجَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11272 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَلَّا تَتَزَوَّجَ أَبَدًا، ثُمَّ أَرَادَتِ النِّكَاحَ بَعْدُ، فَقَالَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ: يَقُولَانِ: «تَبِيعُهُنَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ» قَالَ: وَبَلَغَنِي مِثْلُ ذَلِكَ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ عَنْهَا، فَقَالَا: «تَبِيعُهُمْ وَتَزَوَّجُ» قَالَ: مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ فَقَالُوا: «إِنْ بَاعَتْهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ عَتَقُوا مِنْهَا، وَرَدَّتِ الثَّمَنَ»

بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فِي فِعْلِ شَيْءٍ وَيُقَدِّمُ الطَّلَاقَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11273 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَعَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، يُقَدِّمُ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ، قَالَا: " إِذَا فَعَلَ الَّذِي قَالَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَلَا عَتَاقَةٌ، يَقُولَانِ: إِذَا بَرَّ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11274 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11275 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ وَالْحَسَنِ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ حِينَ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ قَالَ: «لَا، بَلْ هُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11276 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ بَرَّ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ».
وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11277 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ بَرَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11278 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَتْ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ، فَأَفْتَاهُ إِبْرَاهِيمُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ حِينَ بَدَأَ بِهِ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11279 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ ضَرَبْتُ لَهُ أَجَلًا مُسَمًّى قَالَ: «لَا يَصْنَعُهُ، وَإِنْ مَسَّهَا»

بَابُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11280 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا، فَأَكَلَ زُبْدًا قَالَ: «قَدْ حَنِثَ، لِأَنَّ الزُّبْدَ مِنَ اللَّبَنِ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ زُبْدًا فَأَكَلَ لَبَنًا فَلَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا، فَأَكَلَ شَحْمًا حَنِثَ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ شَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمًا لَمْ يَحْنَثْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11281 - عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفَ لِلرَّجُلِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وَكَذَا لِأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ، إِلَّا أَنْ تُؤَخِّرَ لِي، فَيُؤُخِّرُهُ فَيَقُولُ: أَنَا عَلَى يَمِينٍ قَالَ: " أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: قَدْ خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ يَمِينًا، وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ هُوَ عَلَى يَمِينِهِ كَمَا قَالَ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11282 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ سَمَكًا قَالَ: «أَمَّا الْقَضَاءُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ، وَالنِّيَّةُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11283 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَتَنٍ لَهُ، وَكَانَ مِنْهُ فِي اللَّحْمِ شَيْءٌ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ سَمَكًا، فَقَالَ: «هَذَا اللَّحْمُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11284 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ فُلَانَةَ بِطَلَاقِهَا فَلَقِيَتْهَا، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا فُلَانَةُ قَالَ: «قَدْ كَلَّمَتِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11285 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَشْرَبَ لِقَوْمٍ لَبَنًا، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ قَالَ: «يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ» قَالَ: وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَهُمْ طَعَامًا فَشَرِبَ لَبَنًا وَسَوِيقًا قَالَ: فَقَالَ: «اللَّبَنُ لَيْسَ بِطَعَامٍ، وَالطَّعَامُ سَوِيقٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11286 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ غَيْرُكَ، فَدَفَعَهُ إِلَى الْخَيَّاطٍ فَسُرِقَ، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لُبِسَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11287 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا أَنْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا قَالَ: «لَيْسَ بِكَلَامٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11288 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فِي شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي شَهْرٍ قَالَ: «يَفْعَلُهُ إِنْ شَاءَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11289 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ صَنْعَاءَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنْ مَكَّةَ، فَجَاءَتْهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ، فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ، وَإِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا كَذَا، وَلَمْ يَنْوِ نَفْسَهُ فَرُسُلُهُ مِثْلُ نَفْسِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11290 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ، فَحُمِلَتْ حَمْلًا حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ قَالَ: «لَيْسَ بِطَلَاقٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11291 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُخَاصِمَ أُخْتَهُ، فَأَرْسَلَتْ زَوْجَهَا، فَخَاصَمَهُ قَالَ: «قَدْ حَنِثَ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11292 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامَ فُلَانٍ، فَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ، أَوْ أَهْدَى لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْآخَرُ، فَأَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ طَعَامًا بِعَيْنِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11293 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلَالِ، فَإِنْ أَدَّى إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ حَنِثَ، فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ، فَقَالَ: «مَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ، إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهِلَالِ لَمْ يَحْنَثْ»

بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَا يَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ حَلَفَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11294 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى، وَلَمْ يَنْوِ أَيَّتَهُنَّ قَالَ: «يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11295 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «يُطَلِّقُهُنَّ جَمِيعًا».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11296 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11297 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَسَرَقَتْ إِحْدَاهُنَّ، فَطُلِّقَتْ ثَلَاثًا، فَجَحَدْنَ كُلُّهُنَّ أَنَّهُنَّ لَمْ يَسْرِقْنَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا إِحْدَاهُنَّ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ قَالَ: «يُجْبَرُ أَنْ يُطَلِّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً، حَتَّى يَحِلَّ لَهُنَّ التَّزَوُّجُ»

بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا أَرَادَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11298 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ لَا تَخْرُجُ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى، فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَحَسِبَهَا الْأُخْرَى فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ "، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلَاقٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11299 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ فِي رَجُلٍ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا يُرِيدُ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «نِيَّتُهُ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «يُؤْخَذُ بِمَا تَكَلَّمَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11300 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «نِيَّتُهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11301 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ، أَوْ يَمِينًا غَيْرَ الطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ، وَالْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ، وَهُوَ يَحْسَبُ حِينَ طَلَّقَ أَوْ حَلَفَ أَنَّهُ كَذَلِكَ قَالَ: «مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: «إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ يُجِيزُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ»

جارٍ التحميل