مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 343-350

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 343-350
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11113 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنِ اعْتَدَّتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ جَلَسَتْ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَأَقُولُ أَنَا: إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ بِقَوْلِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ "

بَابُ الَّتِي تَحِيضُ وَحَيْضَتُهَا مُخْتَلِفَةٌ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11114 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11115 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11116 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالَ: «تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11117 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11118 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «عِدَّتُهَا الْحَيْضُ وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11119 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا تَحِيضُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً، وَفِي أَرْبَعَةٍ مَرَّةً، وَفِي شَهْرَيْنِ مَرَّةً: «عِدَّتُهَا عَلَى حَيْضِهَا إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11120 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا قَالَ: «إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11121 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا أَجْزَأَ عَنْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ» قَالَ: «وَيَقُولُونَ مِنْ أَجْلِ الْمَرَاضِعِ لَا تَكَادُ تَحِيضُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11122 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11123 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا فَإِنَّهَا رِيبَةٌ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11124 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي الْأَشْهُرِ مَرَّةً فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11125 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11126 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا: «تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ»

بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11127 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ عَلَى أَقْرَائِهَا».
قَالَ مَعْمَرٌ: «وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11128 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11129 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11130 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَيَكْثُرُ دَمُهَا حَتَّى لَا تَدْرِيَ كَيْفَ حَيْضَتُهَا؟ قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»، وَيَقُولُ هِيَ الرِّيبَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ [الطلاق: 4]: «قَضَى بِذَاكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ»

بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ

11131 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، فَبَتَّ طَلَاقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: آخِرُ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ عِنْدَ بَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ، وَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11132 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَتِ ابْنَةُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عُمَرُ بَعْدَهُ فَحُدِّثَ أَنَّهَا عَاقِرٌ لَا تَلِدُ، فَطَلَّقَهَا عُمَرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَمَكَثَتْ حَيَاةَ عُمَرَ وَبْعَضَ خِلَافَةِ عُثْمَانَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ لِتَشْرَكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ»

11133 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَابْنِِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَزَادَ فَقَعَدَتْ ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهَا لِيُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ فَلَا يَتِمُّ لَهُ نِكَاحُهُ مَرَّةً أُخْرَى»، ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11134 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي طَلَّقَ رِفَاعَةُ الْقُرَظِيُّ اسْمُهَا تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ وَهِيَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11135 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ رَجُلًا فَأَرْخَى السِّتْرَ، وَكَشَفَ الْخِمَارَ، وَأَغْلَقَ الْبَابَ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11136 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11137 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْهَا فَأَخْرَجَ ذِرَاعًا لَهُ شَعْرَاءَ، فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11138 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ وَعُمَرُ حَيٌّ إِذَنْ لَرَجَمَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11139 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ إِنَّمَا كَانَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا عُمَرُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا عُمَرُ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11140 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَهَا عُمَرُ فَوَضَعَ خِمَارَهُ، وَقِيلَ لَهُ: لَا وَلَدَ لَهُ فِيهَا، فَوَضَعَ خِمَارَهَا قَطُّ، فَطَلَّقَهَا فَعَادَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَنَكَحَهَا "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11141 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «طَلَّقَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً»

بَابُ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ عَبْدُهُ؟

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11142 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَتَّهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا، أَيُحِلُّ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَلِمَ؟ قَالَ: " إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، فَهُوَ نِكَاحٌ وَلَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

جارٍ التحميل