مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 308-315

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 308-315
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13297 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13298 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «هُوَ إِحْصَانٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13299 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «هُوَ إِحْصَانٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13300 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالنَّصْرَانِيَّةِ» وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13301 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ، وَهُوَ يُحْصِنُهُمَا»

بَابُ «الرَّجُلُ يُحْصِنُ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ يَزْنِي فِي الْإِسْلَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13302 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُحْصَنُ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ يَزْنِي فِي الْإِسْلَامِ قَالَ: «لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُصِيبَهَا فِي الْإِسْلَامِ».
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «يُرْجَمُ لِأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13303 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «لَيْسَ إِحْصَانُهُ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ حَتَّى يَغْشَاهَا فِي الْإِسْلَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13304 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَدَخَلَ بِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ أَسْلَمَ، ثُمَّ زَنَى قَالَ: «يُرْجَمُ لِأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَا».
وَقَالَ قَتَادَةُ: «يُرْجَمُ»

بَابُ «هَلْ يَكُونُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ إِحْصَانًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13305 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: «لَيْسَ بِإِحْصَانٍ».
وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ

بَابُ الْبِكْرِ

أَخْبَرَنَا

13306 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الْبِكْرُ يُجْلَدُ مِائَةً، وَيُنْفَى سَنَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13307 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي: «يُجْلَدُ مِائَةً، وَيُغَرَّبُ سَنَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13308 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا، خُذُوا قَدْ جَعَلَ اللُّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ».
قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13309 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِوَلِيدَةٍ وَمِائَةِ شَاةٍ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ حَسِبْتُهُ قَالَ: فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: «أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ، فَرْدٌ عَلَيْكَ، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ»، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ أُنَيْسٌ: «قُمْ يَا أُنَيْسُ فَأَرْسِلِ امْرَأَةَ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»

13310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَذِنَ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْ» قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهَلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي إِنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ لِامْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13311 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ، فَأَحْبَلَهَا، فَاعْتَرَفَتْ وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ: «فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ مِائَةً، ثُمَّ نُفِيَ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13312 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13313 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي بِالْبِكْرِ: «يُجْلَدَانِ مِائَةً، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَا يُنْفَيَانِ إِلَى قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ، يُنْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى قَرْيَةٍ».
وَقَالَ عَلِيٌّ: «حَسْبُهُمَا مِنَ الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَيَا»

بَابُ «هَلْ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ أَوْ رَجْمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13314 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ، وَلَا رَجْمٌ».
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13315 - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: «إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ زَنَتْ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ، وَلَا تُنْفَى».
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «تُجْلَدُ وَتُنْفَى، وَلَا تُرْجَمُ»

الرَّزَّاقِ،

13316 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزِّنَا، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13317 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «عَلَى الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ الْجَلْدُ تَزَوَّجُوا، أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا».
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: «إِنَّ الْإِحْصَانَ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ الْمُتَزَوِّجِ يَكُونُ عَلَى الْعِفَّةِ»

بَابُ النَّفْيِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13318 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " َقَدْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مِائَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾، وَغُرِّبَا سَنَةً غَيْرَ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا، وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَّى " وَقِيلَ: إِنَّ أَوَّلَ حَدٍّ أُقِيمَ فِي الْإِسْلَامِ لِرَجُلٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ، فَلَمَّا حُفَّ الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنَّمَا سُفِيَ فِيهِ الرَّمَادُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهُ اشْتَدَّ عَلَيْكَ قَطْعُ هَذَا، فَقَالَ: «وَمَا يَمْنَعُنِي، وَأَنْتُمْ أَعْوَانٌ لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ».
قَالُوا: فَأَرْسِلْهُ قَالَ: «فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ، إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا أُتِيَ بِحَدٍّ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يُعَطِّلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13319 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا نُفِيَ الزَّانِيَانِ نُفِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى قَرْيَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13320 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ غُرِّبَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ قَالَ: فَتَنَصَّرَ.
فَقَالَ عُمَرُ: «لَا أُغَرِّبُ مُسْلِمًا بَعْدَهُ أَبَدًا» وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «حَسْبُهُمْ مِنَ الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَوْا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13321 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَسُئِلَ: إِلَى كَمْ يُنْفَى الزَّانِي؟ قَالَ: «نَفَى عُمَرُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى خَيْبَرَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13322 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13323 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَلِيًّا: «نَفَى مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13324 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13325 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قُلتُ لِعَطَاءٍ: نَفْيٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ: «حَسْبُهُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13326 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «نَفَى إِلَى فَدَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13327 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي الْبِكْرِ: «تَزْنِي بِالْبِكْرِ يُجْلَدَانِ مِائَةً وَيُنْفَيَانِ».
قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: «حَسْبُهُمَا مِنَ الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَيَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13328 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَفَى إِلَى فَدَكَ وَعُمَرُ "

جارٍ التحميل