كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13012 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «كَانَ عَبْدٌ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ - وَقَالَ غَيْرُ خَالِدٍ - يَتْبَعُهَا فِي السِّكَكِ تَسِيلُ عَيْنَاهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13013 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا تُخَيَّرُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عِنْدَ عَبْدٍ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13014 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَيُصِيبُهَا وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13015 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ لَا تَخْتَارُ حَتَّى يُصِيبَهَا زَوْجُهَا.
قَالَا: «لَا خِيَارَ لَهَا».
قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، وَعَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13016 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا أَصَابَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13017 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ - يُقَالُ لَهَا: زَبْرَاءُ - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَبْدٍ، فَعُتِقَتْ.
قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِّي مُخْبِرَتُكِ بِخَبَرٍ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا: إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ حَتَّى يَمَسَّكِ زَوْجُكِ، فَإِذَا مَسَّكَ فَلَيْسَ لَكِ.
قَالَتْ: قُلْتُ: «فَهُوَ الطَّلَاقُ، فَهُوَ الطَّلَاقُ، فَهُوَ الطَّلَاقُ».
وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ زَبْرَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13018 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ فَأَصَابَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13019 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، ثُمَّ أَصَابَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13020 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: «إِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ عَرَفَتْ، فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ أَصَابَهَا وَلَمْ تَعْرِفْ فَإِنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا عَلِمتْ، وَإِنْ أَصَابَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ حَتَّى يَشْهَدَ الْعُدُولُ عَلَى أَنْ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ»
أَخْبَرَنَا
13021 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِنْ أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ، فَبَادَرَ إِلَيْهَا فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، وَلَوْ وَلَيْتَ لَضَرَبْتُهُ ضَرْبًا أُولِمُ مِنْهُ كَتِفَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13022 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَا خِيَارَ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13023 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَتْ - يَعْنِي وَزَوْجُهَا - وَهِيَ فِي مَجْلِسٍ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَمْ تَخَتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ حَتَّى تَقُومَ فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَإِنِ ادَّعَتْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اسْتُحْلِفَتْ ثُمَّ خُيِّرَتْ».
قَالَ سُفْيَانُ: " وَيَقُولُ نَاسٌ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ أَبَدًا حَتَّى يَقِفَهَا الْإِمَامُ فَيُخَيِّرَهَا " بَلَغَنِي هَذَا عَنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13024 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنْ أُعْتِقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ، فَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، أَوْ لَمْ تَخْتَرْ حَتَّى عُتِقَ زَوْجُهَا، أَوْ حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَمُوتَ تَوَارَثَا»
بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13025 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ الْحُرِّ فَلَا خِيَارَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13026 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَا: «إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَلَا خِيَارَ لَهَا، أَتَخْتَارُ وَهِيَ عِنْدَ مِثْلِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13027 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَلَا خِيَارَ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13028 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَلَهَا الْخِيَارُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13029 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «تُخَيَّرُ عِنْدَ حُرٍّ كَانَتْ أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13030 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَلَهَا الْخِيَارُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13031 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13032 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا»
13033 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلَهَا الْخِيَارُ، إِنْ شَاءَتْ جَلَسَتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ».
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: نَحْوَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13034 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلَهَا الْخِيَارُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13035 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تُخَيَّرُ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ قُرَشِيٍّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13036 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِأَمَةٍ عُتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَفْعَلِيهِ، وَلَكِنِّي أَتَحَرَّجُ أَنْ أَكْتُمَكِيهِ، إِنَّ لَكِ الْخِيَارَ عَلَى زَوْجِكِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13037 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ أَنْكَحَتْ بَيْنَهُمَا، فَأَرَادَتْ عِتْقَ الْأَمَةِ، فَخَشِيَتْ أَنْ تُفَارِقَ زَوْجَهَا، فَبَدَأَتْ، فَأَعْتَقَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَتْهَا.
قَالَ نَافِعٌ: «وَكَانَتْ تَبْغَضُ زَوْجَهَا فَخَشِيَتْ أَنْ تَخْتَارَ فِرَاقَهُ»
بَابٌ الْأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَيُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13038 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي أَمَةٍ عُتِقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ، فَعُتِقَ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ شَيْئًا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَقَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ»
بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ عَبْدٍ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13039 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي أَمَةٍ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ قَالَ: «فَهِيَ بِالْخِيَارِ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13040 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ، إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا».
قَالَ مَعْمَرٌ: «وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13041 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى، فَأَعْتَقَهَا مَوَالِيهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ: «الصَّدَاقُ لِلْمَوَالِي»