كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12797 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ جَارِيَةٌ لَابْنِ عُمَرَ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَسَبَّهُ، فَرَآهُ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا فَقَالَ: «أَحَامِلٌ أَنْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ: «مِمَّنْ؟» قَالَتْ: مِنْ فُلَانٍ.
قَالَ: «الَّذِي سَبَبْتُهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ.
فَسَأَلَهُ ابْنُ عُمَرَ فَجَحَدَ، وَكَانَتْ لَهُ إِصْبَعٌ زَايِدَةٌ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ ذَا زَايِدَةٍ» قَالَ: هُوَ إِذًا مِنِّي قَالَ: «فَوَلَدَتْ غُلَامًا لَهُ إِصْبَعٌ زَايِدَةٌ» قَالَ: فَضَرَبَهُمَا ابْنُ عُمَرَ الْحَدَّ، وَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، وَأَعْتَقَ الْغُلَامَ الَّذِي وَلَدَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12798 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا قَالَ: «هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا» قَالَ: فَقِيلَ لَابْنِ مَسْعُودٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَا؟ قَالَ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: 25].
قَالَ: فَلَمْ يَزَلِ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَدِّدُهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12799 - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ: عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: " ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: 25] " الْآيَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12800 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَقَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: " ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: 25] "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12801 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَا نَرَى إِلَّا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12802 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12803 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12804 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَجُلِدَتْ لِينْكِحْهَا إِنْ شَاءَ، فَإِذَا تَابَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12805 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12806 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا» قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مَا تَوْبَتُهُمَا؟ قَالَ: «أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يَهُمَّ بِهِ»
بَابٌ: الْمَرْأَةُ الزَّانِيَةُ هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12807 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهَا تَوْبَةٌ، حَلَّ نِكَاحُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12808 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «إِذَا تَابَتْ فَعُلِمَتْ تَوْبَتُهَا حَلَّتْ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12809 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا، وَلَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلًا قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا، وَإِنَّمَا أَنْزَلُ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النور: 3] فِي هَذَا "
بَابٌ: الرَّجُلُ يَطَؤُ جَارِيَةً بَغِيًّا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12810 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ صَائِمًا، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي نَهَارِي ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ مُفْطِرًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَأَعْجَبَتْنِي فَأَصَبْتُهَا» قَالَ: «أَمَا إِنِّي أَزِيدُكَ أُخْرَى، قَدْ كَانَتْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً فَحَصَّنَّاهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12811 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ فَجَرَتْ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَقَعُ عَلَيْهَا وَقَدْ فَجَرَتْ؟ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا أُمَّ لَكَ مِلْكُ يَمِينِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12812 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ: «وَطِئَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُمَّ سَلِيطٍ بَعْدَمَا أَنْكَرَ حَمْلَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12813 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَاهُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ «وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ قَدْ فَجَرَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12814 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهَ بَغِيًّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12815 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ الزِّنَا مِنْ جَارِيَتِكَ، فَلَا تَقَرَبَنَّهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ مِنَ امْرَأَتِكَ فَلَا تَمَسَّهَا، أَوْ لَا تُمْسِكْهَا»
بَابٌ: الْعَبْدُ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ
أَخْبَرَنَا
12816 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ: «يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْعَبْدِ سَيِّدَتَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12817 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ نَكَحَتْ عَبْدَهَا فَانْتَهَرَهَا، وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا وَقَالَ: «لَا يَحِلُّ لَكِ مُسْلِمٌ بَعْدَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12818 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَسَرَّتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا لَهَا، فَذَكَرَتْ لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا: «مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا؟» فَقَالَتْ: كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ يَحِلُّ لِي مَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ فِيهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: تَأَوَّلَتْ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا جَرَمَ وَاللَّهِ، لَا أُحِلُّكِ لِحُرٍّ بَعْدَهُ أَبَدًا كَأَنَّهُ عَاقَبَهَا بِذَلِكَ وَدَرَأَ الْحَدَّ عَنْهَا، وَأَمَرَ الْعَبْدَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12819 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: أَتَدْرِي أَرَدْتَ عِتْقَ عَبْدِي وَأَتَزَوَّجُهُ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مُؤْنَةً مِنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: إِيتِي عُمَرَ فَسَلِيهِ.
فَسَأَلَتْ عُمَرَ فَضَرَبَهَا عُمَرُ - أَحْسَبُهُ قَالَ: حَتَّى قَشَعَتْ، أَوْ قَالَ: فَأَقْشَعَتِ بِبَوْلِهَا -، ثُمَّ قَالَ: «لَنْ يَزَالَ الْعَرَبُ بِخَيْرٍ مَا مُنِعَتْ نِسَاءَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12820 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَيْهِ فِي: الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ، فَكَتَبَ: «يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَوْعَدَ فِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12821 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَاءَتْهُ، امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ بِغُلَامٍ لَهَا رُومِيٍّ فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتَسْرَرْتُهُ فَمَنَعَنِي بَنُو عَمِّي، وَإِنَّمَا أَنَا بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوَلِيدَةُ فَيَطَؤُهَا فَانْهَ عَنِّي بَنِي عَمِّي.
فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: «أَتَزَوَّجْتِ قَبْلَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ، لَوْلَا مَنْزِلَتُكِ مِنَ الْجَهَالَةِ لَرَجَمْتُكِ بِالْحِجَارَةِ، وَلَكِنِ اذْهَبُوا بِهِ فَبِيعُوهُ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهَا»
بَابٌ: يُزَوِّجُ غُلَامَهُ أُخْتَهُ
وَبَابٌ: مَا تَرَى الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا إِذَا زَوَّجَهَا عَبْدَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12822 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ غُلَامًا لَهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ وَإِلَّا فَلَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12823 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي أَنْ تَرَى مِنْ سَيِّدِهَا شَيْئًا، وَلَا يَرَى مِنْهَا شَيْئًا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12824 - عَنْ مَعْمَرٍ فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ قَالَ: «يُكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا»
بَابٌ: هَلْ يَرَى غُلَامُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا
أَخْبَرَنَا
12825 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: هَلْ يَرَى غُلَامُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غُلَامًا يَسِيرًا، فَأَمَّا رَجُلٌ ذُو هَيْبَةٍ فَلَا»
أَخْبَرَنَا
12826 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «لَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ خِمَارًا عِنْدَ غُلَامِ زَوْجِهَا»