كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12491 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَدُ الزِّنَا وَلَدْتُهُ أُمُّهُ حُرًّا قَالَ: «مِيرَاثُهُ مِيرَاثُ الْمُلَاعِنَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12492 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا مِيرَاثُ وَلَدِ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12493 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا لَا يَرِثُهُمْ مَنِ ادَّعَاهُمْ، وَيَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّ أَبَاهُمْ لَيْسَ بِوَاحِدٍ، وَلَا نُصَدِّقُ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ قَالَتْ ذَلِكَ فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامَيْنِ مِنْ زِنًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَرِثَ الْآخَرُ السُّدُسَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12494 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ وَأَخْوَالِهِ فَإِنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِابْنَتِهِ»
بَابٌ الْمُسْلِمُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12495 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً: قَالَ: «عَلَيْهَا غَضَبُ اللَّهِ هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ، لَا يُلَاعِنُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12496 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12497 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ، قَالَا: «إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً حَامِلًا فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا»
أَخْبَرَنَا
12498 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَيَّاشٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: مِنْ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ «أَنْ لَا لِعَانَ بَيْنَ أَرْبَعٍ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَ الْمُسْلِمِ وَالْأَمَةِ عِنْدَ الْحُرِّ، وَالْحُرَّةِ عِنْدَ الْعَبْدِ»
قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي ذَلِكَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ مَا كَتَبَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ: " وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِنِسْوَةٍ: قَدْ زَنَتْ إِحْدَاكُنَّ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلَانَةٌ، فَلَا حَدَّ وَلَا مُلَاعَنَةَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12499 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ، إِنَّمَا يُلَاعِنُ الَّتِي إِذَا قَذَفَهَا ضُرِبَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12500 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ أَمَةً أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، تَكُونُ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12501 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا: «لَا لِعَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12502 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ، سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: «لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ، وَلَا الْمَمْلُوكَةَ، وَقِسْمَتُهَا وَقِسْمَةُ الْحُرَّةِ سَوَاءٌ، وَعِدَّتُهُمَا وَطَلَاقُهُمَا، - يَعْنِي الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ - وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَلَا مِيرَاثٌ، وَتُنْكَحُ النَّصْرَانِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12503 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: " فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ يَقْذِفُهَا إِنَّهُ يُلَاعِنُهَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: «لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِنَّ حَدٌّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12504 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ وَالْمُسْلِمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12505 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ لَاعَنَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12506 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُلَاعِنُ فِي كُلِّ زَوْجٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12507 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «يُجْلَدُ قَاذِفُهَا، سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمُحْصَنَاتِ»
أَخْبَرَنَا
12508 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: " أَرْبَعٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ: الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ، وَالْأَمَةُ عِنْدَ الْحُرِّ، وَالْأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ "
بَابٌ الرَّجُلُ يَقْذِفُ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12509 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ وَهِيَ عِنْدَ الْمُسْلِمِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12510 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ جُلِدَ الْحَدَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12511 - عَنْ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا بِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12512 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا "
بَابٌ قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12513 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا أَوْ نَصْرَانِيَّةً عُزِّرَ، وَلَمْ يُحَدَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12514 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: «قَوْلُنَا لَا حَدَّ عَلَى مَنِ افْتَرَى عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12515 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ: اسْتَقَامَ بِنَا وَنَحْنُ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ سُلَيْمَانُ فِي خِلَافَتِهِ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ عُمَرُ: " كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا شَارِبَ الْخَمْرِ؟ " قَالَ: قُلْنَا نَحُدُّهُ.
قَالَ عُمَرُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا نَحُدُّ إِلَّا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12516 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: «لَا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ افْتَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ يَهُودِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ»
أَخْبَرَنَا
12517 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ الْأَبُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَعُقُوبَةٌ وَلَا خِلَافَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12518 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَا: كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَضُرِبَ النَّصْرَانِيُّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ: مَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنَ الْقَذْفِ، فَتَرَكَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكَتَبَ فِيهِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ «فَحَسَّنَ ذَلِكَ عُمَرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12519 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً: «لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، كَمَا لَا يُضْرَبُ الْمُسْلِمُ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ كَذَلِكَ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ»
بَابٌ الرَّجُلُ يَطَأُ سُرِّيَّتَهُ، وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا
أَخْبَرَنَا
12520 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سَرِيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْصَنَهَا فَهُوَ لَهُ، لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا قَالَ»