كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12403 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنَّ الْعُذْرَةَ يُذْهِبُهَا غَيْرُ الْوَطْءِ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12404 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّ الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12405 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ: «لَا يُضْرَبُ، إِلَّا أَنْ يَرْمِيَهَا بِالزِّنَا لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِهَا الْحَيْضَةُ وَالسَّيْءُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12406 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ: «إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ النَّزْوَةِ وَالنَّفَسِ»
بَابٌ: وَلَدٌ لَهُ اثْنَانِ فَانْتَفَى مِنْ أَحَدِهِمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12407 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ وُلِدَ لَهُ اثْنَانِ فِي بَطْنٍ، فَانْتَفَى مِنْ أَحَدِهِمَا، وَأَقَرَّ بِالْآخَرِ قَالَ: «يَنْتَفِي مِنْ أَحَدِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ يَدَّعِيهُمَا جَمِيعًا».
قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا: إِنِ انْتَفَى بِالْأَوَّلِ، وَأَقَرَّ بِالْآخَرِ، ضُرِبَ وَأُلْحِقَا بِهِ جَمِيعًا، وَإِنْ أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ، وَانْتَفَى عَنِ الْآخَرِ لَاعَنَ وَأُلْزِقَا بِهِ جَمِيعًا "
بَابٌ: يَقْذِفُهَا وَيَقُولُ: لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12408 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهِا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12409 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا زَانِيَةُ، وَيَقُولُ: لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، أَوْ عَنْ غَيْرِ حَمْلٍ قَالَ: «لَا يُلَاعِنُهَا».
قَالَ: وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: " لَا مُلَاعَنَةَ إِلَّا عَنْ حَمْلٍ، أَوْ يَقُولُ: رَأَيْتُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12410 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " إِذَا قَالَ لَهَا يَا زَانِيَةُ، لَاعَنَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا رُفِعَا إِلَى السُّلْطَانِ، رَأَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَرَهُ، أَعْمَى كَانَ أَوْ غَيْرَ أَعْمَى.
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: 6] "
بَابٌ: قَذَفَهَا وَلَمْ يَتَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12411 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَتَرَافَعَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12412 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ: «إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ وَهِيَ امْرَأَتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12413 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «تَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ لَا بُدَّ».
قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
بَابٌ: يَقْذِفُهَا وَهِيَ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ
وَبَابٌ: يَقْذِفُهَا ثُمَّ يَمُوتُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12414 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ صَمَّاءَ بَكْمَاءَ قَالَ: «هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتَةِ، أَضْرِبُهُ»، وَقَالَ غَيْرُهُ: «لَا أَضْرِبُهُ حَتَّى تُعْرِبَ عَنْ نَفْسِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12415 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَلَاعَنَا قَالَ: «يَرِثُهُ الْآخَرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12416 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12417 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
12418 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ وَلَا يُسْأَلُ الْبَاقِي عَنْ شَيْءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12419 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا وَرُجِمَتْ، وَإِنْ شَهِدَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا، وَلَمْ تُرْجَمْ، وَإِنْ مَاتَتْ فَجَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ وَرِثَهَا، وَإِنْ شَهِدَ لَمْ يُجْلَدُ وَلَمْ يَرِثْ، وَإِنِ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ جُلِدَ وَوَرِثَ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يَعْتَرِفْ لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ».
قَالَ قَتَادَةُ: «لَوْ سَكَتَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12420 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ.
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «يَتَوَارَثَانِ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا».
قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «يُلَاعِنُ بَعْدَ الْمَوْتِ».
وَقَالَ الْحَكَمُ: «يُجْلَدُ، وَيَرِثُهَا، إِذَا قَذَفَهَا، ثُمَّ مَاتَتْ»
بَابٌ: يَقْذِفُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12421 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ لَاعَنَهَا، وَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَمُوتُ جُلِدَ الْحَدَّ»
بَابٌ: يَقْذِفُهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12422 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ: «يُجْلَدُ، وَلَا يُلَاعِنُهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12423 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «يُضْرَبُ لَهَا، لِأَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»
بَابٌ: الَّذِي يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12424 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ تَلَاعُنَهَا كُلَّهُ، جُلِدَ وَرَاجَعَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12425 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يَبْقَى مِنَ التَّلَاعُنِ شَيْءٌ ضُرِبَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12426 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَزَعَ الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا قَالَ: «فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَيُجْلَدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12427 - عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا جُلِدَ ثَمَانِينَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، فَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا يُجْلَدُ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ، وَلَكِنَّهُ يُجْلَدُ كُلَمَّا قَذَفَهَا لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لَا تُقْبَلُ»
بَابٌ: يُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ أَوْ قَبْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12428 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَدْ نَزَعَ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يُلَاعِنُهَا قَالَ: «لَا يُجْلَدُ».
قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: «قَدْ تَفَرَّقَا، قَدْ بَاءَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12429 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يُلَاعِنُهَا جُلِدَ وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ».
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «يُجْلَدُ وَلَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12430 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «إِذَا تَابَ الْمُلَاعِنُ وَاعْتَرَفَ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، وَتُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، وَيَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12431 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمُلَاعِنِ إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ مُلَاعَنَتِهِ أَنَّهُ: «يُجْلَدُ، وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12432 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ أَنْ يَقْضِيَ تُلَاعَنْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»