كِتَابُ الصِّيَامِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7736 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، «أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَجْمَعْ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ مِنْ أَجْلِ الطَّوَافِ، تَرَكَ مَنْ شَاءَ طَافَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7737 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ بَعْضَ أُمَرَائِهِمْ - مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرَهُ - أَرَادَ جَمْعَ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: مكره كرنبس: «لَا تَفْعَلْ دَعِ النَّاسَ مَنْ شَاءَ طَافَ، وَمَنْ شَاءَ صَلَّى بِصَلَاةِ الْقَارِئِ فَفَعَلَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7738 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «حُدِّثْتُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قَامَ بِأَهْلِ مَكَّةَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ زَيْدُ بْنُ قُنْفُذِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَكَانَ مَنْ شَاءَ قَامَ مَعَهُ، وَمَنْ شَاءَ قَامَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ شَاءَ طَافَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7739 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي رَمَضَانَ، فَيُصَلُّونَ الْعِشَاءَ حِينَ يَذْهَبُ رُبْعُ اللَّيْلِ، وَيَنْصَرِفُونَ، وَعَلَيْهِمْ رُبْعٌ آخَرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7740 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: دَعَانِي عُمَرُ أَتَسَحَّرُ عِنْدَهُ، وَأتَغَذَّى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَسَمِعَ عُمَرُ هَيْعَةَ النَّاسِ حِينَ خَرَجُوَا مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقُلْتُ: النَّاسُ حِينَ خَرَجُوَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ: «مَا بَقِيَ مِنَ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا ذَهَبَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7741 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَيَنْصَرِفُ بِلَيْلٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7742 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: «أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أَفَتُنْصِتُ كَأَنَّكَ حِمَارٌ؟ صَلِّ فِي بَيْتِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7743 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُومُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7744 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَوْ لَمْ تَكُنْ مَعِي إِلَّا سُورَتَانِ لَرَدَدْتُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7745 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ، وَحْدَهُ فِي مُؤَخِّرَةِ الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ، وَالْإِمَامُ يُصَلِّي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7746 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ فَاجْتَمَعَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ مِنَ الْأُولَى، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ أَوِ الرَّابِعَةُ امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ حَتَّى غَصَّ بِأَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَنَادُونَهُ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا زَالَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَكَ الْبَارِحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ أَمْرُهُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِمْ»
أَخْبَرَنَا
7747 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَبَاتَ رِجَالٌ فَصَلُّوَا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ تَحَدَّثُوَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ حَتَّى كَادَ الْمَسْجِدُ يَعْجَزُ بِأَهْلِهِ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ حَتَّى سَمِعْتُ نَاسًا يَقُولُونَ: الصَّلَاةُ، فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلِيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجَزُوا عَنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7748 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِلَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ، - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا دَخَلَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَقُولُ: " اجْلِسُوَا، ثُمَّ مَشَّا بِخُطْبَةٍ خَفِيفَةٍ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الشَّهْرَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ قِيَامُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ
فَلْيَقُمْ، فَإِنَّهَا نَوَافِلُ الْخَيْرِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ.
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ، وَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ: أَصُومُ إِنْ صَامَ فُلَانٌ، وَأَقُومُ إِنْ قَامَ فُلَانٌ، مَنْ صَامَ مِنْكُمْ أَوْ قَامَ، فَلْيَجْعَلْ ذَلِكَ لِلَّهِ، وَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ صَلَاةً، أَقِلُّوا اللَّغْوَ فِي بُيُوتِ اللَّهِ "، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: «أَلَا لَا يَتَقَدَّمَنَّ الشَّهْرَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَلَا، وَلَا تَصُومُوَا حَتَّى تَرَوْهُ، - أَوْ يَصُومُوا حَتَّى يَرَوْهُ - إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ يُغَمُّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَعُدُّوا عَلَى ثَلَاثِينَ، ثُمَّ لَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا اللَّيْلَ يَغْسَقُ عَلَى الضِّرَابِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7749 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: «كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَؤُمُّنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَكَانَ يَقْرَأُ بِالْقَرَاءَتَيْنِ جَمِيعًا، يَقْرَأُ لَيْلَةً بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَانَ يُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ، فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ صَلَّى سِتَّ تَرْوِيحَاتٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7750 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُصَلِّي بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ فِي رَمَضَانَ، فَكَبَّرَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاتَهُ، بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، وَلَا يَرْكَعُ»
بَابُ الْوِصَالِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7751 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَاصِلُ سَحَرًا إِلَى سَحَرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7752 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَاصِلُ مِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ»
أَخْبَرَنَا
7753 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُوَاصِلُوا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَمِثْلِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي، وَيَسْقِينِي» قَالَ: فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ، كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7754 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالِ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالِ» قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: «فَإِنِّي فِي ذَاكُمْ لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبَّيْ، وَيَسْقِينِي، فَاكْلُفُوَا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7755 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو النَّدْبِيِّ - هُوَ نُبَيْحٌ الْعَنَزِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُوَاصِلُوا» قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ، وَأُسْقَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7756 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الْوِصَالِ» قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: «وَمَا يُدْرِيكُمْ لَعَلَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي، وَيَسْقِينِي»، قَالَ ابِنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ: «نُهِيَ عَنِ الْوِصَالِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7757 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا مُوَاصَلَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7758 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ»
بَابُ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7759 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: «مَنْ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ، وَقَدْ كَانَ صَامَ أَوَّلَهُ مُقِيمًا فَلْيَصُمْ آخِرَهُ»، أَلَا تَسْمَعُ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7760 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلَ رَمَضَانُ فِي أَهْلِهِ، وَصَامَ مِنْهُ أَيَّامًا ثُمَّ سَافَرَ، فَإِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7761 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: «لَا أَرَى الصَّوْمَ عَلَيْهِ إِلَّا وَاجِبًا»، قَالَ اللَّهُ: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]
أَخْبَرَنَا
7762 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ الْكُدَيْدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ فَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7763 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلًا صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْضِيَهُ» وَأَخْبَرَنِيهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ عُمَرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7764 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ أُمَّ ذَرٍّ، دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: «أَتُسَافِرِينَ فِي رَمَضَانَ؟ مَا أُحِبُّ أَنْ أُسَافِرَ فِي رَمَضَانَ، وَلَوْ أَدْرَكَنِي، وَأَنَا مُسَافِرَةٌ لَأَقَمْتُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7765 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: «تُفْطِرُ إِذَا قَصَرَتَ، وَتَصُومُ إِذَا أَوْفَيْتَ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7766 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِذَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ صَائِمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ خَرَجَ مُسَافِرًا نَهَارًا، فَلَا يُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْعَطَشَ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ تَخَوَّفَهُ أَفْطَرَ، وَالْقَضَاءُ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَفْطَرَ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ أَفْطَرَ إِنْ شَاءَ حِينَ يَخْرُجُ»